Di
sebuah desa terdapat masjid yang memiliki kamar mandi dan memiliki lahan kosong
yang cukup luas, tetapi akhirnya kamar mandi tersebut dibongkar lalu kemudian
membangun kamar mandi di lahan yang mulanya masih kosong dengan alasan agar lebih
strategis.
Pertanyaan:
a. Apakah boleh pemindahan
kamar mandi seperti di atas?
b. Ketika dipindah, apakah
amal orang yang membangun kamar mandi yang dibongkar atau dipindah masih
mendapat pahala amal jariyah?
a.
Boleh,
karena terdapat maslahah. Catatan: Tidak boleh melakukan perubahan apabila
perubahan tersebut itu berupa: 1) Perubahan status barang wakaf (yang sampai
merubah nama), 2) Perubahan yang menghilangkan sesuatu dari barang wakafan
tersebut, 3) Perubahan tidak didasari kemaslahatan.
b.
Tidak
hilang karena pemindahan tersebut masih berada di dalam lingkungan masjid
tersebut.
وعبارته:
1- بغية المسترشدين ص 65 :
(مسئلة) بئر
قرب مسجد تضرر بها وخيف على جداره بنداوتها جاز بل وجب على الناظر طمها وحفر غيرها،
ولا ينقطع الثواب بحفر الثانية إن كان من غلة المسجد، وفي الإيعاب: لا يكره حفر البئر
في المسجد لحاجة كأن لا يحضره جماعة لعدم ماء فيه الخ.
2- نهاية الزين ص : 273
قال
السبكي يجوز تغييره في غير صورة الشرط
بثلاثة شروط أن يكون يسيرا لا يغير مسماه وأن لا يزيل شيئا من عينه بل ينقله من
جانب إلى آخر وأن يكون فيه مصلحة للوقف فلو أن شخصا أراد عمارة جامع خرب بآلة
جديدة غير آلته ورأى المصلحة في جعل بابه من محل آخر غير المحل الأول لكونه بجوار
من يمنع الانتفاع به على الوجه المعتاد جاز له ذلك لأن فيه مصلحة أي مصلحة للجامع
والمسلمين. ولو خربت البلد وكان فيها مسجد وعمر مسجد بمحل آخر جاز نقل وقفه للمحل
آخر حيث تعذر إجراؤه على المسجد الأول بأن لم يصل فيه أحد .
3- هامش الجمل جزء 3 ص 590 :
(
وَلَا يُبَاعُ مَوْقُوفٌ وَإِنْ خَرِبَ ) كَشَجَرَةٍ جَفَّتْ وَمَسْجِدٍ انْهَدَمَ
وَتَعَذَّرَتْ إعَادَتُهُ وَحُصُرِهِ الْمَوْقُوفَةِ الْبَالِيَةِ وَجُذُوعِهِ
الْمُنْكَسِرَةِ إدَامَةً لِلْوَقْفِ فِي عَيْنِهِ وَلِأَنَّهُ يُمْكِنُ
الِانْتِفَاعُ بِهِ كَصَلَاةٍ وَاعْتِكَافٍ فِي أَرْضِ الْمَسْجِدِ
وَطَبْخِ جِصٍّ أَوْ آجُرٍّ لَهُ بِحُصُرِهِ وَجُذُوعِهِ وَمَا ذَكَرْته فِيهِمَا
بِصِفَتِهِمَا الْمَذْكُورَةِ هُوَ مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْجُمْهُورِ وَصَرَّحَ
بِهِ الْجُرْجَانِيُّ وَالْبَغَوِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَبِهِ
أَفْتَيْت وَصَحَّحَ الشَّيْخَانِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ أَنَّهُ يَجُوزُ
بَيْعُهُمَا لِئَلَّا يَضِيعَا وَيَشْتَرِيَ
بِثَمَنِهِمَا مِثْلُهُمَا وَالْقَوْلُ بِهِ يُؤَدِّي إلَى مُوَافَقَةِ
الْقَائِلِينَ بِالِاسْتِبْدَالِ أَمَّا الْحُصُرُ الْمَوْهُوبَةُ أَوْ
الْمُشْتَرَاةُ لِلْمَسْجِدِ مِنْ غَيْرِ وَقْفٍ لَهَا فَتُبَاعُ لِلْحَاجَةِ ,
وَغَلَّةُ وَقْفِهِ عِنْدَ تَعَذُّرِ إعَادَتِهِ . قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ تُصْرَفُ
لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُتَوَلِّي لِأَقْرَبِ الْمَسَاجِدِ إلَيْهِ
وَالرُّويَانِيُّ هِيَ كَمُنْقَطِعِ الْآخِرِ وَالْإِمَامُ تُحْفَظُ لِتَوَقُّعِ
عَوْدِهِ وَتَعْبِيرِي بِمَا ذُكِرَ أَوْلَى مِمَّا عَبَّرَ بِهِ .
4- نهاية
الزين ص: 272 دار الفكر
ولا يباع موقوف وإن
خرب كشجرة جفت أو قلعتها نحو ريح ودابة زمنت ومسجد انهدم وتعذرت إعادته إدامة
للوقف في عينه ولأنه يمكن الانتفاع بأرض المسجد كصلاة واعتكاف وبجذع الشجرة بإجارة
وغيرها وبلحم الدابة إن أكلت ولو ماتت ودبغ جلدها عاد وقفا فلو لم يمكن الانتفاع
بجذع الشجرة إلا باستهلاكها بإحراق ونحوه صارت ملكا للموقوف عليه لكنها لا تباع ولا
توهب بل ينتفع بعينها والحاصل من هذه المسألة أنه حيث تعذر الانتفاع بها من الجهة
التي وقفت عليها صارت ملكا للموقوف عليه بمعنى أنه ينتفع بها كانتفاع الملاك بغير
البيع والهبة وإن لم يتعذر الانتفاع بها من الجهة التي قصدت بالوقف لا ينتفع بها
الموقوف عليه لنفسه بل ينتفع بها من الجهة المذكورة وإن لم يكن على الوجه الأكمل
وهذا بخلاف حصر المسجد الموقوفة البالية وجذوعه المنكسرة أو القريبة الانكسار فإنه
يجوز بيعهما لئلا يضيعا ويشتري بثمنهما مثلهما أما الحصر الموهوبة للمسجد أو
المشتراة له من غير وقف لها فتباع جزما للحاجة وتصرف على مصالح المسجد ولا يتعين
صرفها في شراء حصر بدلها ولا يجوز استبدال الموقوف عندنا وإن خرب خلافا
للحنفية.
5- حاشية القليوبي جزء 3 ص 108
تَنْبِيهٌ : لَا يَجُوزُ تَغْيِيرُ شَيْءٍ مِنْ عَيْنِ الْوَقْفِ ,
وَلَوْ لِأَرْفَعَ مِنْهَا فَإِنْ شَرَطَ الْوَاقِفُ الْعَمَلَ بِالْمَصْلَحَةِ
اُتُّبِعَ شَرْطُهُ , وَقَالَ السُّبْكِيُّ : يَجُوزُ تَغْيِيرُ
الْوَقْفِ بِشُرُوطٍ ثَلَاثَةٍ أَنْ لَا يُغَيَّرَ مُسَمَّاهُ , وَأَنْ يَكُونَ
مَصْلَحَةً لَهُ كَزِيَادَةِ رِيعِهِ , وَأَنْ لَا تُزَالَ عَيْنُهُ فَلَا يَضُرُّ
نَقْلُهَا مِنْ جَانِبٍ إلَى آخَرَ . نَعَمْ يَجُوزُ فِي وَقْفِ قَرْيَةٍ عَلَى
قَوْمٍ إحْدَاثُ مَسْجِدٍ وَمَقْبَرَةٍ وَسِقَايَةٍ فِيهَا . فَرْعٌ : يُصَدَّقُ
النَّاظِرُ فِي قَدْرِ مَا أَنْفَقَهُ مِمَّا يُوَافِقُ الْعَادَةَ , فَإِنْ
اتَّهَمَهُ الْحَاكِمُ حَلَّفَهُ , وَمَعْنَاهُ الصَّرْفُ لِجِهَةٍ كَالْفُقَرَاءِ
وَلَا يُصَدَّقُ عَلَى الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِ الْمُعَيَّنِ , لِأَنَّهُ لَمْ
يَأْتَمِنْهُ وَيَجُوزُ لِأَهْلِ الْوَقْفِ الْمُهَايَأَةُ لَا قِسْمَتُهُ وَلَوْ
إفْرَازًا لَا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ غَيْرِهِ كَمَا مَرَّ . فَائِدَةٌ : أَسْتَارُ الْكَعْبَةِ
الْمَوْقُوفَةُ كَحُصْرِ الْمَسْجِدِ فِيمَا مَرَّ قَالَهُ شَيْخُنَا وَقَالَ
ابْنُ الصَّلَاحِ الْأَمْرُ فِيهَا إلَى رَأْيِ الْإِمَامِ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي
بَابِ الْحَجِّ مَا فِيهِ كِفَايَةٌ فِي ذَلِكَ فَلْيُرَاجَعْ .
6- فقه الإسلامي وأدلته (القديم) جزء 8 ص 175 مكتبة دار الفكر دمشق :
والاستبدال : أطْلَقَ
الفُقَهآءُ كَلِمَةَ اْلإسْتِبْدَالِ ، وأرادُوْا بها بَيْعَ الْمَوْقُوْفِ
عَقَاراً كَانَ أو مَنْقُوْلاً بالنَقْدِ ، وشِرَاءَ عَيْنٍ بمالِ الْبَدَلِ
لِتكونَ موقوفةً مَكانَ العَيْنِ التي بِيْعَتْ , والمُقَايِضَةُ على عينِ
الوَقْفِ بِعَيْنٍ أُخْرَى . ولكنْ طَرَأَ عُرْفٌ آخَرُ لِلْمُؤَلِّفِينَ مِنْ
زَمَنٍ بَعِيْدٍ ، فأطْلَقُوْا الاستبدالَ على شِرَاءِ عَيْنٍ بمالِ البَدَلِ
لتكونَ وَقْفاً ، والإبدالُ على بيعِ الموقوفِ بالنقدِ ، والتَبادُلُ أو البَدَلُ
على المُقَايِضَةِ .
7- تحفة المحتاج الجزء السادس ص 282
( , وَالْأَصَحُّ
جَوَازُ بَيْعِ حُصْرِ الْمَسْجِدِ إذَا بَلِيَتْ وَجُذُوعِهِ إذَا انْكَسَرَتْ )
, أَوْ أَشْرَفَتْ عَلَى الِانْكِسَارِ ( وَلَمْ تَصْلُحْ إلَّا لِلْإِحْرَاقِ )
لِئَلَّا تَضِيعَ فَتَحْصِيلُ يَسِيرٍ مِنْ ثَمَنِهَا يَعُودُ عَلَى الْوَقْفِ
أَوْلَى مِنْ ضَيَاعِهَا وَاسْتُثْنِيَتْ مِنْ بَيْعِ الْوَقْفِ ; لِأَنَّهَا
صَارَتْ كَالْمَعْدُومَةِ وَيُصْرَفُ ثَمَنُهَا لِمَصَالِحِ الْمَسْجِدِ إنْ لَمْ
يَكُنْ شِرَاءَ حَصِيرٍ أَوْ جُذُوعٍ بِهِ وَأَطَالَ جَمْعٌ فِي الِانْتِصَارِ
لِلْمُقَابِلِ أَنَّهَا تَبْقَى أَبَدًا نَقْلًا وَمَعْنًى , وَالْخِلَافُ فِي
الْمَوْقُوفَةِ وَلَوْ بِأَنْ اشْتَرَاهَا النَّاظِرُ وَوَقَفَهَا بِخِلَافِ
الْمَمْلُوكَةِ لِلْمَسْجِدِ بِنَحْوِ شِرَاءِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ جَزْمًا
وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ وَلَمْ تَصْلُحْ إلَخْ مَا إذَا أَمْكَنَ أَنْ يَتَّخِذَ
مِنْهُ نَحْوَ أَلْوَاحٍ فَلَا تُبَاعُ قَطْعًا بَلْ يَجْتَهِدُ الْحَاكِمُ
وَيَسْتَعْمِلُهُ فِيمَا هُوَ أَقْرَبُ لِمَقْصُودِ الْوَاقِفِ قَالَ السُّبْكِيُّ
حَتَّى لَوْ أَمْكَنَ اسْتِعْمَالُهُ بِإِدْرَاجِهِ فِي آلَاتِ الْعِمَارَةِ
امْتَنَعَ بَيْعُهُ فِيمَا يَظْهَرُ وَقَدْ تَقُومُ قِطْعَةُ جِذْعٍ مَقَامَ
آجُرَّةٍ , وَالنُّحَاتَةُ مَقَامَ التُّرَابِ وَيُخْتَلَطُ بِهِ أَيْ : فَيَقُومُ
مَقَامَ التِّبْنِ الَّذِي يُخْلَطُ بِهِ الطِّينُ
8- حاشية الشرقاوى ص 172 ج 2
ولا يجوز استبدال
الموقوف عندنا وإن خرب خلافا للحنفية وصورته عندهم أن يكون المحل قد آل إلى
السقوط فيبدله بمحل اخر أحسن منه بعد حكم حاكم
يرى صحته , ويمتنع قسمة الموقوف أو تغيير هيئته كجعل البستان دارا.
وقال السبكى : يجوز بثلاثة شروط : أن يكون يسيرا لا يغير مسماه , وعدم إزالة شئ من عينه إلا بعض نقض
لجانبه الاخر, وأن يكون فيه مصلحة للوقف, ولو خربت البلد وكان فيها مسجد وعمرت
مسجدا بمحل اخر جاز نقل وقفه للمحل الاخر حيث تعذر إجراؤه على المسجد الاول بأن لم يصل فيه أحد .
9- تعليق الفقه الإسلامي (القديم) جزء 4 ص
57-58 :
أجاز
الحنفية الاستبدالَ بالموقوف أرضاً أخْرَى للحاجة والمصلحة , فقالوا : يجوز للقاضي
النزيه العدل الإذنُ باستبدال الوقف , بشرط أن يخرج عن اللإنتفاع بالكلية , وأن لا
يكون هناك ريعٌ للوقف يعمر به , وأن لا يكون البيع بغبن فاحش , وأن يَستبدلَ
بعقارٍ لا بدراهمَ ودنانيرَ (الدر المختار ورد المحتار : 3 / 425).
0 Tinggalkan jejak:
Posting Komentar