Rabu, 15 Mei 2013

Penebangan hutan yang dilakukan masyarakat ..?

Di suatu daerah terdapat hutan sangat luas. Melihat kondisi tersebut, akhirnya masyarakat sekitar bergotong-royong melakukan penebangan hutan itu. Uniknya setelah melakukan penebangan, lahan tersebut bisa menjadi milik penebang bila memang mendapatkan izin kepemilikan dari pemerintah.


Pertanyaan:
a. Bagaimana hukum penebangan hutan yang dilakukan masyarakat seperti deskripsi diatas ?
b. Milik siapakah tanah hasil penebangan tersebut ?
c. Sahkah bila kepala masyarakat mewaqofkan tanah tersebut?
Rumusan Jawaban:
a.Hukumnya boleh untuk mengelola tanah tersebut apabila terdapat 2 kondisi:
Tanah tersebut belum pernah dikelola oleh siapapun.
Tidak terdapat larangan dari pemerintah untuk melakukan hal tersebut (Hutan lindung).
Catatan: Bolehnya pemerintah melarang apabila didasari oleh kemaslahatan.
b. Kalau sesuai dengan kondisi pada sub A, maka tanah tersebut menjadi milik penebang, walaupun tanpa seizin dari pemerintah. Akan tetapi, pemerintah boleh mencabut hak kepemilikan tersebut kalau memang didasari kemaslahatan.
وعبارته:
1- روضة الطالبين جزء 4 ص 244 دار الكتب العلمية
الباب الأول في رقاب الأرضين وهي قسمان : أحدهما أرض بلاد الإسلام ولها ثلاثة أحوال. أحدها أن لا تكون معمورة في الحال ولا من قبل فيجوز تملكها بالإحياء سواء أذن فيه الإمام أم لا ويكفي فيه إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة ويختص ذلك بالمسلمين فلو أحياها الذمي بغير إذن الإمام لم يملك قطعاً ولو أحيا بإذنه لم يملك أيضاً على الأصح وقال الأستاذ أبو طاهر يملك فإذا قلنا بالصحيح فكان له فيها عين مال نقلها فإن بقي بعد النقل أثر عمارة قال ابن كج إن أحياه رجل بإذن الإمام ملكه وإن لم يأذن فوجهان. قلت لعل أصحهما الملك إذ لا أثر لفعل الذمي والله علم. ولو ترك العمارة متبرعاً تولى الإمام أخذ غلتها وصرفها في مصالح المسلمين ولم يجز لأحد تملكها . – إلى أن قال – الحال الثاني أن تكون معمورة في الحال فهي لملاكها ولا مدخل فيها للإحياء. الحال الثالث أن لا تكون معمورة في الحال وكانت معمورة قبل فإن عرف مالكها فهي له أو لوارثه ولا تملك بالعمارة وإن لم يعرف نظر إن كانت عمارة إسلامية فهي لمسلم أو لذمي وحكمها حكم الأموال الضائعة قال الإمام والأمر فيه إلى رأي الإمام فإن رأى حفظه إلى أن يظهر مالكه فعل وإن رأى بيعه وحفظ ثمنه فعل وله أن يستقرضه على بيت المال هذا هو المذهب وفيه خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى قريباً. وإن كانت عمارة جاهلية فقولان ويقال وجهان أحدهما لا تملك بالإحياء لأنها ليست بموات وأظهرهما تملك كالركاز وقال ابن سريج وغيره إن بقي أثر العمارة أو كان معموراً في جاهلية قريبة لم تملك بالإحياء وإن اندرست بالكلية وتقادم عهدها ملكت ثم إن البغوي وآخرين عمموا هذا الخلاف وفرعوا على المنع أنها إن أخذت بقتال فهي للغانمين وإلا فهي أرض للفيء قال الإمام موضع الخلاف إذا لم يعلم كيفية استيلاء المسلمين عليه ودخوله تحت يدهم فأما إن علم فإن حصلت بقتال فللغانمين وإلا ففيء وحصة الغانمين تلتحق بملك المسلم الذي لا يعرف وطرد جماعة الخلاف فيما إذا كانت العمارة الإسلامية ولم يعرف مالكها وقالوا هي كلقطة لا يعرف مالكها والجمهور فرقوا بين الجاهلية والإسلامية كما سبق.
2- الفقه الإسلامي جزء 5 ص 518 – 519 دار الفكر القديم
وكذلك يحق للدولة التدخل في الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة، سواء في أصل حق الملكية، أو في منع المباح وتملك المباحات قبل الإسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام، كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية، ومن هنا يحق لولي الأمر العادل أن يفرض قيودا على الملكية في بداية إنشائها في حال إحياء الموات، فيحددها بمقدار معين، أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها[1] إذا كان ذلك في سبيل المصلحة العامة للمسلمين.[2]
3- التفسير الكبير جزء 4 ص 108:
ثم قال تعالى : { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى الأرض بَعْدَ إصلاحها } وفيه مسألتان :المسألة الأولى : قوله : { وَلاَ تُفْسِدُواْ فِى الأرض بَعْدَ إصلاحها } معناه ولا تفسدوا شيئاً في الأرض ، فيدخل فيه المنع من إفساد النفوس بالقتل وبقطع الأعضاء ، وإفساد الأموال بالغصب والسرقة ووجوه الحيل ، وإفساد الأديان بالكفر والبدعة ، وإفساد الأنساب بسبب الإقدام على الزنا واللواطة وسبب القذف ، وإفساد العقول بسبب شرب المسكرات ، وذلك لأن المصالح المعتبرة في الدنيا هي هذه الخمسة : النفوس والأموال والأنساب والأديان والعقول . فقوله : { وَلاَ تُفْسِدُواْ } منع عن إدخال ماهية الإفساد في الوجود ، والمنع من إدخال الماهية في الوجود يقتضي المنع من جميع أنواعه وأصنافه ، فيتناول المنع من الإفساد في هذه الأقسام الخمسة ، وأما قوله : { بَعْدَ إصلاحها } فيحتمل أن يكون المراد بعد أن أصلح خلقتها على الوجه المطابق لمنافع الخلق والموافق لمصالح المكلفين ، ويحتمل أن يكون المراد بعد إصلاح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب كأنه تعالى قال : لما أصلحت مصالح الأرض بسبب إرسال الأنبياء وإنزال الكتب وتفصيل الشرائع فكونوا منقادين لها ، ولا تقدموا على تكذيب الرسل وإنكار الكتب والتمرد عن قبول الشرائع ، فإن ذلك يقتضي وقوع الهرج والمرج في الأرض ، فيحصل الإفساد بعد الإصلاح ، وذلك مستكره في بداهة العقول .المسألة الثانية : هذه الآية تدل على أن الأصل في المضار الحرمة والمنع على الإطلاق .
4- الوجيز ص : 382-383
1- الضروريات: ويقصد بها المصالح التى تتوقف عليها حياة الناس وقيام المجتمع واستقراره بحيث إذا فاتت اختل نظام الحياة وساد الناس هرج ومرج وعمت أمورهم والاضطراب ولحقهم الشقاء فى الدنيا والعذاب فى الآخرة وهذه الضروريات هى: الدين والنفس والعقل والنسل والمال 2- الحاجيات: وهى الأمور التى تحتاج إليها الناس لرفع الحرج والمشقة عنهم وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولكن يلحق الناس المشقة والعنت والضيق 3- التحسينيات: وهى التى تجعل أحوال الإنسان تجرى على مقتضى الأدب العالية والخلق القويم وإذا فاتت لا يختل نظام الحياة ولا يلحق الناس المشقة والحرج ويترتب على هذا وجوب رعايتها بهذا الترتيب بمعنى أنه لا يجوز العناية بالحاجيات إذا كانت مراعتها تختل بالضروريات ولا يجور مراعاة التحسينيات إذا كان فى ذلك إخلال بالضروريات والحاجيات اهـ
5- وفى إحياء موات الأرض فى الإسلام لمحمد أحمد معبر القحطانى ص 24-25
هذه الأراضى المحظورة من الإحياء اذا كانت هناك منارات وإشارات تشير إلى أنها مملوكة للدولة فإنه لايحق لأي شخص امتلاكها بالإحياء لكونها للمصلحة العامة المشتركة وللجهات المختصة فى حالات تمادى الشخص - بعدانذاره – ان تقوم بإزالة ماقام به من إحياء كالتالى: الغابات والمراعي: الغابات هى مجموعة الأشجار والشجيرات والأعشاب على ان تكون الأشجار هى العنصر الغالب أما المراعى فهى الأرض المغطاة كليا او جزئيا بنبات صالحة للرعى, وتقوم الجهة المختصة بالإشراف على المراعى والغابات وتنظيم استثمارها والمحافظة عليها. وعلى الجهة المختصة وضع اللوحات الإرشادية والتنظيمية ومنارات حدود الغابات والمراعى بشكل يلتفت النظر ,وباعتبار الغابات والمراعى من المصالح المشتركة العامة فإنه يحظر إقامة المبانى الثابتة عليها والمنشآت الأخرى إالا بتصريح من قبل الجهة المختصة. ولا يحق للشخص أنيقوم ببناء أو زراعة فى الغابات والمراعى العامة ,وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد انذاره خطب واعطائه مهلة زمنية للإزالة.
c. Boleh.
1- نهاية الزين ص 268 :
الركن الثاني الموقوف فلا يرد الوقف إلا في (عين) – إلى أن قال – (مملوكة) ولو لغير الواقف كوقف الإمام نحو أراضي بيت المال على جهة ومعين بشرط دخول المصلحة في ذلك إذ تصرفه فيه منوط بها فلا يصح وقف حر نقسه لأن ذاته غير مملوكة له .
2- إثمد العينين هامش بغية المسترشدين ص 171
يجوز للإمام أن يقف من أراضي بيت المال على جماعة أو واحد كما قاله النووي وغيره ويجوز له أن يهب منه ويملك أيضا وحينئذ لا يجوز لمن تولى بعده نقض التمليك .
3- بغية المشترشدين  ص.170
(مسألة: ك): يصح وقف الإمام أراضي بيت المال على جهة ومعين على المنقول المعمول به بشرط ظهور المصلحة في ذلك، إذ تصرفه منوط بها كوليّ اليتيم، ومن ثم لو رأى المصلحة في تمليك ذلك لهم جاز، قاله في النهاية ومثلها التحفة وزاد فيها بشرط أن يكون الإمام رقيقاً لبيت المال، وأعتقه ناظره قال: فالأتراك لا يعمل بشيء من شروطهم في أوقافهم كما قاله أجلاء المتأخرين، لأنهم أرقاء بيت المال وعتق رقيق بيت المال غير صحيح.
4- البجيرمي على الخطيب جزء 4 ص 263 :
تنبيه : قال في الإحياء لو لم يدفع الإمام إلى المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لأحد أخذ شيء من بيت المال فيه أربعة مذاهب : أحدها لا يجوز أخذ شيء أصلا لأنه مشترك ولا يدري حصته منه . قال : وهذا غلول . والثاني : يأخذ كل يوم قوت يوم . والثالث : يأخذ كفاية سنة . والرابع : يأخذ ما يعطى وهو قدر حصته . قال : وهذا هو القياس ; لأن المال ليس مشتركا بين المسلمين كالغنيمة بين الغانمين والميراث بين الوارثين ; لأن ذلك ملك لهم حتى لو ماتوا قسم بين ورثتهم وهذا لو مات لم يستحق وارثه شيئا انتهى . وأقره في المجموع على هذا الرابع وهو الظاهر .
5- حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 492  دار الفكر
نَقَلَ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْغَزَالِيِّ وَأَقَرَّهُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَدْفَعْ السُّلْطَانُ إلَى كُلِّ الْمُسْتَحِقِّينَ حُقُوقَهُمْ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فَهَلْ يَجُوزُ  لِأَحَدِهِمْ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ فِيهِ أَرْبَعَةُ مَذَاهِبَ أَحَدُهَا لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ مُشْتَرَكٌ وَلَا يَدْرِي حِصَّتَهُ مِنْهُ أَحَبَّةٌ أَوْ دَانِقٌ أَوْ غَيْرُهُمَا قَالَ الْغَزَالِيُّ وَهَذَا غُلُوٌّ لَا يَجُوزُ وَالثَّانِي يَأْخُذُ لِكُلِّ يَوْمٍ مَا يَكْفِيهِ وَالثَّالِثُ كِفَايَةَ سَنَةٍ وَالرَّابِعُ مَا يُعْطَى وَهُوَ حَقُّهُ وَالْبَاقُونَ مَظْلُومُونَ قَالَ وَهَذَا هُوَ الْقِيَاسُ لِأَنَّهُ لَيْسَ مُشْتَرَكًا كَالْغَنِيمَةِ وَالْمِيرَاثِ لِأَنَّ ذَلِكَ مِلْكٌ لَهُ حَتَّى لَوْ مَاتُوا قُسِمَ بَيْنَ وَرَثَتِهِمْ وَهَذَا لَا يَسْتَحِقُّ وَارِثُهُ شَيْئًا وَهَذَا إذَا صُرِفَ إلَيْهِ مَا يَلِيقُ صَرْفُهُ إلَيْهِ ا هـ
6- الأحكام السلطانية ص 213-215
( فَصْلٌ ) وَأَمَّا الْقِسْمُ الرَّابِعُ فِيمَا اخْتَصَّ بِبَيْتِ الْمَالُ مِنْ دَخْلٍ وَخَرْجٍ ، فَهُوَ أَنَّ كُلَّ مَالٍ اسْتَحَقَّهُ الْمُسْلِمُونَ ، وَلَمْ يَتَعَيَّنْ مَالِكُهُ مِنْهُمْ فَهُوَ مِنْ حُقُوقِ بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِذَا قُبِضَ صَارَ بِالْقَبْضِ مُضَافًا إلَى حُقُوقِ بَيْتِ الْمَال سَوَاءٌ أُدْخِلَ إلَى حِرْزِهِ أَوْ لَمْ يُدْخَلْ ؛ لِأَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عِبَارَةٌ عَنْ الْجِهَةِ لَا عَنْ الْمَكَانِ ، وَكُلُّ حَقٍّ وَجَبَ صَرْفُهُ فِي مَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ حَقٌّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، فَإِذَا صُرِفَ فِي جِهَتِهِ صَارَ مُضَافًا إلَى الْخَرَاجِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ سَوَاءٌ خَرَجَ مِنْ حِرْزِهِ أَوْ لَمْ يَخْرُجْ ، لِأَنَّ مَا صَارَ إلَى عُمَّالِ الْمُسْلِمِينَ أَوْ خَرَجَ مِنْ أَيْدِيهِمْ فَحُكْمُ بَيْتِ الْمَالِ جَارٍ عَلَيْهِ فِي دَخْلِهِ إلَيْهِ وَخَرْجِهِ .-الى ان قال-وَأَمَّا الْمُسْتَحَقُّ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ فَضَرْبَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا كَانَ بَيْتُ الْمَالِ فِيهِ حِرْزًا فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ ، فَإِنْ كَانَ الْمَالُ مَوْجُودًا فِيهِ كَانَ صَرْفُهُ فِي جِهَاتِهِ مُسْتَحَقًّا وَعَدَمُهُ مُسْقِطَ لِاسْتِحْقَاقِهِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ بَيْتُ الْمَالِ لَهُ مُسْتَحِقًّا كَهُوَ عَلَى ضَرْبَيْنِ : أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْبَدَلِ كَأَرْزَاقِ الْجُنْدِ وَأَثْمَانِ الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ فَاسْتِحْقَاقُهُ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ بِالْوُجُودِ ، وَهُوَ مِنْ الْحُقُوقِ اللَّازِمَةِ مَعَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا عُجِّلَ دَفْعُهُ كَالدُّيُونِ مَعَ الْيَسَارِ ؛ وَإِنْ كَانَ مَعْدُومًا وَجَبَ فِيهِ عَلَى الْإِنْظَارِ كَالدُّيُونِ مَعَ الْإِعْسَارِ .
وَالضَّرْبُ الثَّانِي : أَنْ يَكُونَ مَصْرِفُهُ مُسْتَحِقًّا عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ وَالْأَرْفَاقِ دُونَ الْبَدَلِ فَاسْتِحْقَاقُهُ مُعْتَبَرٌ بِالْوُجُودِ دُونَ الْعَدَمِ ، فَإِنْ كَانَ مَوْجُودًا فِي بَيْتِ الْمَالِ وَجَبَ فِيهِ وَسَقَطَ غَرَضُهُ عَنْ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِنْ كَانَ مَعْلُومًا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ وَكَانَ إنْ عَمَّ ضَرَرُهُ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَةِ عَلَى كَافَّةِ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى يَقُومَ بِهِ مِنْهُمْ مَنْ فِيهِ كِفَايَةٌ كَالْجِهَادِ ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا يَعُمُّ ضَرَرُهُ كَوُعُورَةِ طَرِيقٍ قَرِيبٍ يَجِدُ النَّاسُ طَرِيقًا غَيْرَهُ بَعِيدًا أَوْ انْقِطَاعِ شُرْبٍ يَجِدُ النَّاسُ غَيْرَهُ شُرْبًا ، فَإِذَا سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ بَيْتِ الْمَالِ بِالْعَدَمِ سَقَطَ وُجُوبُهُ عَنْ الْكِفَايَةِ لِوُجُودِ الْبَدَلِ ، فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ حَقَّانِ ضَاقَ عَنْهُمَا وَاتَّسَعَ لِأَحَدِهِمَا صُرِفَ فِيمَا يَصِيرُ مِنْهُمَا دَيْنًا فِيهِ ، فَلَوْ ضَاقَ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَازَ لِوَلِيِّ الْأَمْرِ إذَا خَافَ الْفَسَادَ أَنْ يَقْتَرِضَ عَلَى بَيْتِ الْمَالِ مَا يَصْرِفُهُ فِي الدُّيُونِ دُونَ الِارْتِفَاقِ وَكَانَ مَنْ حَدَثَ بَعْدَهُ مِنْ الْوُلَاةِ مَأْخُوذًا بِقَضَائِهِ إذَا اتَّسَعَ لَهُ بَيْتُ الْمَالِ .



[1] ولا تعويض وإنما يصادر المال إذا كان مكتسبا بطريق غير مشروع كالاغتصاب والاختلاس أو كان سبب اكتساب مشتبها فيه، ولقد صادر النبي (ص) وصحابته وبخاصة سيدنا عمر أموال الولاة الذين ذكروا سببا غير مشروع لملكياتهم كالإهداء أو لم يبينوا من أين ملكوا المال.
[2] انظر بحث الأستاذ الشيخ علي الخفيف "الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام" ص 113، 128 وما بعدها من كتاب المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية.
Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top