Para Perumus dan Mushohih |
Bank Konvensional di Indonesia terkenal dengan sistem bunganya.
Dalam hal ini, bunga itu adalah riba, dan riba itu haram di dalam Islam sesuai
dengan ayat “وأحل الله البيع وحرم الربا”. Pernyataan ini juga sudah difatwakan
oleh banyak sekali dewan fatwa maupun fatwa mufti individual. Jalan keluar bagi
keperluan manusia yang jelas memerlukan muamalah, maka dibentuk berbagai Bank
Syari’ah, yang sesuai dengan syari’at Islam. Agar supaya produk Bank Syari’ah
tersebut itu tetap dijamin kehalalannya, maka dibentuk Dewan Pengawas
Syari’ah (DPS) yang terdiri dari Ulama’ (Lihat: M. Syafi’I Antonio, Bank
Syariah dari Teori ke Praktik. Jakarta :
Gema Insani Press, 2001.). Akan tetapi, masih banyak dari kalangan santri
maupun orang awam nahdliyyin yang menabung di Bank Konvensional dengan
alasan demi menyelamatkan harta.
Pertanyaan:
Apa hukum menabung di Bank Konvensional bagi daerah yang
jelas-jelas sudah banyak terdapat Bank Syari`ah bagi orang muslim setelah menimbang
kaedah الضرورة تقدر بقدرها ?
Tanggapan Jawaban:
Setelah Team Sail, bermusyawarah bersama dengan meneliti
berbagai refrensi, maka ditemukan perkhilafan yang sangat kompleks terhadap
konsep Bank Syari’ah. Akan tetapi, Team Sail juga menemukan
berbagai fatwa ulama mulai dari yang jama’I maupun yang fardi tentang
mengharamkan Bank Konvensional, dan mengusulkan segera mewujudkan bank
yang bebas dari praktek riba yang identik dengan nama Bank
Syariah/Islami. Maka dari itu, Team Sail tidak berniat untuk
bertanya soal halal atau tidak eksistensi Bank Syari’ah di Republik Indonesia
(karena banyaknya praktek bank syariah, dan berbagai khilaf terjadi dikalangan
ulama), akan tetapi, Team Sail ingin bertanya soal keadaan hukum dari
melakukan praktek Bank Konvensional yang kadang dilakukan oleh sebagian
santri dengan alasan darurat, karena takut hilangnya uang; padahal, sekarang Bank
Syari’ah sudah banyak terdapat di mana-mana sehingga mudah untuk diakses. Sekali
lagi, karena Team Sail tidak ingin membahas hukum Bank Syari’ah,
maka kata-kata Bank Syari’ah; seperti yang termaktub di deskripsi
masalah adalah Bank Syari’ah yang sudah memenuhi konsep Syari’ah
Islamiyyah yang benar walaupun di dasari dengan pendapat lintas madzhab.
Lebih-lebih lagi, sudah terdapat Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) yang
bertanggung jawab atas praktek berjalannya bank tersebut.
a.
Menurut hemat Team Sail,
bunga yang dikeluarkan Bank Konvensional adalah Riba yang hukumnya
haram, sesuai dengan pendapat mayoritas fatwa ulama.
b.
Kalau diambil pendapat yang paling
moderat tentang Bank Syari’ah yang masih terdapat perbedaan pendapat
dari kalangan ulama, maka hukum Bank Syari’ah adalah syubhat,
karena mencakup 4 tafsiran ulama tentang syubhat: 1) Sesuatu yang
terdapat pertentangan dalil, 2) Sesuatu yang masih terjadi perbedaan pendapat,
3) Perkara yang Makruh, 4) Perkara yang mubah, akan tetapi meninggalkannya
lebih utama daripada melakukannya sesuai dengan kenyataan yang terjadi.
وعبارته:
1- الوجيز في أصول الفقه لوهبة الزحيلي ص 229:
(الضرورات
تقدر بقدرها) فليس للمضطر أن يتناول من المحرم إلا قدر ما يسد الرمق , ولا يعفى من
النجاسة إلا القدرُ الذي يشق الإحتراز عنه , والإطلاع على العورات يجوز للطبيب
بمقدار ما يحتاج إلى كشفه فقط , ولا يجوز للمرأة المعالجة عند الطبيب إذا وجدت
امرأة تحسن ذلك , لأن اطلاع الجنس على جنسه أخف خطرا وأقل ضررا . وتبطل الرخص إذا
زالت أسبابها , كوجود الماء للمتيم , وإقامة المسافر في رمضان .
2- قواعد الأحكام في مصالح الأنام جزء 1 ص
107 :
الْمِثَالُ
السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ : تَصْحِيحُ وِلَايَةِ الْفَاسِقِ مَفْسَدَةٌ , لِمَا
يَغْلِبُ عَلَيْهِ مِنْ الْخِيَانَةِ فِي الْوِلَايَةِ , لَكِنَّهَا صَحَّحْنَاهَا
فِي حَقِّ الْإِمَامِ الْفَاسِقِ وَالْحَاكِمِ الْفَاسِقِ ; لِمَا فِي إبْطَالِ
وِلَايَتِهِمَا مِنْ تَفْوِيتِ الْمَصَالِحِ الْعَامَّةِ , وَنَحْنُ لَا نُنَفِّذُ
مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ إلَّا مَا يُنَفَّذُ مِنْ تَصَرُّفِ الْأَئِمَّةِ
الْمُقْسِطِينَ وَالْحُكَّامِ الْعَادِلِينَ , فَلَا نُبْطِلُ تَصَرُّفَهُ فِي
الْمَصَالِحِ لِأَجْلِ تَصَرُّفِهِ فِي الْمَفَاسِدِ , إذْ لَا يُتْرَكُ الْحَقُّ
الْمَقْدُورُ عَلَيْهِ لِأَجْلِ الْبَاطِلِ , وَاَلَّذِي أَرَاهُ فِي ذَلِكَ
أَنَّا نُصَحِّحُ تَصَرُّفَهُمْ الْمُوَافِقَ لِلْحَقِّ مَعَ عَدَمِ وِلَايَتِهِمْ
لِضَرُورَةِ الرَّعِيَّةِ , كَمَا نُصَحِّحُ تَصَرُّفَاتِ إمَامِ الْبُغَاةِ مَعَ
عَدَمِ أَمَانَتِهِ ; لِأَنَّ مَا ثَبَتَ لِلضَّرُورَةِ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا
, وَالضَّرُورَةُ فِي خُصُوصِ تَصَرُّفَاتِهِ , فَلَا نَحْكُمُ بِصِحَّةِ
الْوِلَايَةِ فِيمَا عَدَا ذَلِكَ , بِخِلَافِ الْإِمَامِ الْعَادِلِ فَإِنَّ
وِلَايَتَهُ قَائِمَةٌ فِي كُلِّ مَا هُوَ مُفَوَّضٌ إلَى الْأَئِمَّةِ .
3- الموسوعة الفقهية جزء 25 ص 338 :
شُبْهَةٌ
. التَّعْرِيفُ : 1 - الشُّبْهَةُ لُغَةً : مِنْ أَشْبَهَ الشَّيْءُ الشَّيْءَ
أَيْ : مَاثَلَهُ فِي صِفَاتِهِ . وَالشِّبْهُ , وَالشَّبَهُ , وَالشَّبِيهُ ,
الْمِثْلُ . وَالْجَمْعُ : أَشْبَاهٌ , وَالتَّشْبِيهُ التَّمْثِيلُ .
وَالشُّبْهَةُ الْمَأْخَذُ الْمُلْبِسُ وَالْأُمُورُ الْمُشْتَبِهَةُ أَيْ :
الْمُشْكِلَةُ لِشَبَهِ بَعْضِهَا بِبَعْضٍ . وَاصْطِلَاحًا هِيَ : مَا لَمْ
يُتَيَقَّنْ كَوْنُهُ حَرَامًا أَوْ حَلَالًا . أَوْ مَا جُهِلَ تَحْلِيلُهُ عَلَى
الْحَقِيقَةِ وَتَحْرِيمُهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ . أَوْ مَا يُشْبِهُ الثَّابِتَ وَلَيْسَ
بِثَابِتٍ . مَا تَتَنَاوَلُهُ الشُّبْهَةُ عِنْدَ الْعُلَمَاءِ : 2 - فَسَّرَ
الْعُلَمَاءُ الشُّبْهَةَ بِأَرْبَعَةِ تَفْسِيرَاتٍ الْأَوَّلُ : مَا تَعَارَضَتْ
فِيهِ الْأَدِلَّةُ . الثَّانِي : مَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعُلَمَاءُ وَهُوَ
مُتَفَرِّعٌ مِنْ الْأَوَّلِ . الثَّالِثُ
: الْمَكْرُوهُ . الرَّابِعُ : الْمُبَاحُ الَّذِي تَرْكُهُ أَوْلَى مِنْ فِعْلِهِ
بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ عَنْ ذَاتِهِ . وَيَدُلُّ لِلتَّفْسِيرِ
الْأَوَّلِ وَالثَّانِي مَا جَاءَ مِنْ حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ - رضي
الله عنه - عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : { الْحَلَالُ بَيِّنٌ
وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ , وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ
النَّاسِ , فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ , اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ ,
وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ , كَرَاعٍ يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ
يُوَاقِعَهُ , أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى , أَلَا إنَّ حِمَى اللَّهِ فِي
أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ , أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إذَا صَلَحَتْ
صَلُحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ , أَلَا
وَهِيَ الْقَلْبُ } . وَوَجْهُ الدَّلِيلِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : { لَا
يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ } وَجَاءَ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيِّ { لَا
يَدْرِي كَثِيرٌ مِنْ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنْ الْحَرَامِ } .
وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ : " كَثِيرٌ " أَنَّ مَعْرِفَةَ حُكْمِهَا
مُمْكِنٌ لِلْقَلِيلِ مِنْ النَّاسِ وَهُمْ الْمُجْتَهِدُونَ . فَالشُّبَهُ
تَكُونُ فِي حَقِّ غَيْرِهِمْ مِمَّنْ لَا يَظْهَرُ لَهُمْ تَرْجِيحُ أَحَدِ
الدَّلِيلَيْنِ , أَوْ مَعْرِفَةُ الرَّاجِحِ مِنْ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ . مَا
كَانَ عَلَى هَذِهِ الْحَالِ لَا يُقَالُ : إنَّهُ مِنْ الْحَلَالِ الْبَيِّنِ
وَلَا مِنْ الْحَرَامِ الْبَيِّنِ , وَالْمُتَبَيِّنُ : هُوَ مَا لَا إشْكَالَ
فِيهِ وَهُوَ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ فِي قَوْلِهِ : { الْحَلَالُ
بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ } . وَيَدُلُّ
لِلتَّفْسِيرِ الثَّالِثِ وَالرَّابِعِ أَنَّ الْمَكْرُوهَ يَتَجَاذَبُهُ جَانِبَا
الْفِعْلِ وَالتَّرْكِ , وَكَذَلِكَ الْمُبَاحُ الَّذِي لَا يُقْصَدُ بِهِ هُنَا
مَا اسْتَوَى فِيهِ الْفِعْلُ وَالتَّرْكُ , بَلْ يُقْصَدُ بِهِ مَا كَانَ خِلَافَ
الْأَوْلَى , بِأَنْ يَكُونَ مُتَسَاوِيَ الطَّرَفَيْنِ بِاعْتِبَارِ ذَاتِهِ
رَاجِحُ التَّرْكِ عَلَى الْفِعْلِ , بِاعْتِبَارِ أَمْرٍ خَارِجٍ لِأَنَّ مَنْ
اسْتَكْثَرَ مِنْ الْمَكْرُوهِ اجْتَرَأَ عَلَى الْحَرَامِ , وَمَنْ اسْتَكْثَرَ
مِنْ الْمُبَاحِ اجْتَرَأَ عَلَى الْمَكْرُوهِ , وَقَدْ يُحْمَلُ اعْتِيَادُ
تَعَاطِي الْمَكْرُوهِ وَهُوَ الْمَنْهِيُّ عَنْهُ غَيْرُ الْمُحَرَّمِ عَلَى
ارْتِكَابِ الْمَنْهِيِّ عَنْهُ الْمُحَرَّمِ إذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ . وَيَدُلُّ
لَهُ مَا جَاءَ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ : { اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ
الْحَرَامِ سُتْرَةً مِنْ الْحَلَالِ مَنْ فَعَلَ اسْتَبْرَأَ لِعِرْضِهِ
وَلِدِينِهِ } . وَالْمَعْنَى أَنَّ الْحَلَالَ حَيْثُ يُخْشَى أَنْ يُؤَوَّلَ
فِعْلُهُ مُطْلَقًا إلَى مَكْرُوهٍ أَوْ
مُحَرَّمٍ , يَنْبَغِي اجْتِنَابُهُ كَالْإِكْثَارِ مِنْ الطَّيِّبَاتِ ,
فَإِنَّهُ يَحُوجُ إلَى كَثْرَةِ الِاكْتِسَابِ الْمُوقِعِ فِي أَخْذِ مَا لَا
يَسْتَحِقُّ أَوْ يُفْضِي إلَى بَطَرِ النَّفْسِ . وَيُرَاجَعُ كَذَلِكَ
مُصْطَلَحَاتُ : ( إبَاحَةٌ , حَلَالٌ , سَدُّ الذَّرَائِعِ ) .
4- الفقه الإسلامي وأدلته جزء 5 ص 3741 – 3754
:
فوائد
المصارف (البنوك) حرام حرام حرام ! – إلى أن قال - والخلاصة: إن فوائد
المصارف حرام شرعاً بنص القرآن والسنة وإجماع الصحابة والأمة، والقول بإباحتها
مصادم بداهة للأدلة الشرعية كلها النصية (القرآن والسنة) والاجتهادية (كالإجماع
والقياس) ولا عبرة بقول من غير فقه وورع، أو جهل بحقيقة أعمال المصارف. هذا مع
العلم بتناقض فتاوى مفتي مصرالدكتور سيد طنطاوي حيث صدرت له فتاوى سابقة تصرح
بتحريم فوائد البنوك وشهادات الاستثمار.[1]
5- الفقه الإسلامي وأدلته جزء 5 ص 3755 –
3764 :
أحكام
التعامل مع المصارف الإسلامية المصرف الإسلامي: هو مؤسسة مالية تقوم بتجميع
الأموال واستثمارها وتنميتها لصالح المشتركين، وإعادة بناء المجتمع المسلم، وتحقيق
التعاون الإسلامي، على وفق الأصول الشرعية. وأهم تلك الأصول: اجتناب المعاملات
الربوية والعقود المحظورة شرعاً، وتوزيع جميع الأرباح بحسب الاتفاق دون استغلال
حاجة المضطر أو المحتاج، ومساعدة أهل الحاجة عن طريق القرض الحسن، والدعوة إلى
الإسلام اقتصادياً واجتماعياً. – إلى أن قال – هل التعامل مع المصارف الإسلامية
حلال أو حرام؟يتبين مما تقدم أن المصرف الإسلامي يلتزم جانب الحلال في أعماله
ومعاملاته كلها ، و يجتنب الحرام فيما يقوم به من مشاركة واستثمار وتنمية الأموال
المدفوعة إليه، ويساهم في سد حاجة المحتاج عن طريق القروض الحسنة غير المقترنة
بشرط دفع فائدة ربوية أو تحقيق منفعة على حساب المقترض، فليطمئن المسلم على سلامة
تعامله مع المصارف الإسلامية شرعاً أخذاً وعطاء، إنتاجاً واستثماراً، على أساس
المشاركة المنتهية بالتمليك أو المساهمة. إذ من المعلوم شرعاً أن العقد الجائز يصح
للإنسان المسلم إبرامه، والأصل في المعاملات والعقود: الإباحة، وأما التعامل أو
العقد المحظور شرعاً كالعقد الفاسد أو الباطل، مثل البيع المشتمل على الربا فيحرم
الاقتراب منه، ويلزم اجتنابه، حتى ولو كان عقداً صحيحاً في الظاهر لكنه يستهدف
غاية محظورة أو ممنوعة شرعاً؛ إذ من المبادئ الشرعية أو الأصولية: مبدأ سد الذرائع
إلى الحرام، فكل ما أدى إلى الحرام أو كان وسيلة إليه، فهو حرام محظور شرعاً. والإسلام
يجيز كل ما يحقق حاجات الناس، ولا يحجر على أحد الربح المعقول شرعاً وهو ما كان
دون الخمس أوالثلث، وربما اشتبه على بعض الناس الوقوع في معنى الحرام أو الربا في
بعض المعاملات، وهذا صحيح، ولكن الإسلام يمنع التصريح بالربا أو اشتراط الفائدة،
ولكنه لا يمنع التوصل إلى المقصود بأسلوب شرعي، فمثلاً البيع بالتقسيط أو بثمن
مؤجل أكثر من السعر الحال أو النقدي، قد يقال: إنه حرام لما فيه من زيادة في السعر
على الثمن الحالّ، ولكن فقهاء الإسلام أجازوه رعاية للحاجة، ولأنه لا يقصد به
الاستغلال والتضييق على المضطر أو المحتاج، وإنما على العكس فيه رعاية لحاجة
المشتري الذي لا يملك الثمن الكلي للسلعة، وهو بحاجة إليها. والعمولة على الخدمات
المصرفية قد يتوهم أنها فائدة أو ربا حرام، مع أنها أجر على عمل ما لم ينص صراحة
على الفائدة، ومعظم الخدمات المصرفية التي يقوم بها المصرف للعملاء جائزة على أساس
الإجارة والوكالة بأجر، والإجارة نوعان: إجارة منافع الأعيان، وإجارة الأشخاص،
فإيجار الخزائن الحديدية أو المخازن تتضمن منافع الأعيان، وقيام موظفي المصرف
بالعناية بهذه الأماكن يتضمن إجارة الأشخاص. وما عدا إيجار الخزائن الحديدية
والاعتمادات المستندية من الخدمات المصرفية مثل كتابة الوثائق وتدوين الحسابات
وفتحها وتشغيل الأموال ورصد الأرباح جائز أيضاً لا شبهة فيه.
6- فتاوى سلطان العلماء العز بن عبد السلام ص
38 :
مسألة : هل يجوز للشافعي أن يقلد أبا
حنيفة رحمه الله أو غيره من الأئمة الأربعة ؟ وكذلك هل يجوز للإنسان الحنفي أن
يقلد الشافعي رضي الله عنه ؟ أو كل إنسان يقلد إمامه في جميع مذهبه ولا يقلد غيره
من الأئمة ؟ الجواب : يجوز تقليد كل واحد من الأئمة الأربعة رضي الله
عنهم ويجوز لكل واحد أن يقلد واحدا منهم في مسألة ويقلد إماما آخر منهم في مسألة
أخرى ولا يتعين عليه تقليد واحد بعينه في كل المسائل ولا يجوز تتبع الرخص والله
أعلم وأحكم وألطف وأرحم والله أعلم .
[1] انظر كتاب الدكتور محمد علي السالوسي «أجرؤكم على
الفتيا أجرؤكم على النار» وكتابه أيضاً «حكم ودائع البنوك وشهادات الاستثمار في
الفقه الإسلامي» جزاه الله خيراً حيث دافع بورع وحق عن حياض شرع الله القائم على
تحريم الفوائد وكل ربح ثابت.
0 Tinggalkan jejak:
Posting Komentar