Kemudahan mengakses informasi membuat kita
semakin mudah pula mendapatkan berita peristiwa-peristiwa aktual dari tempat
yang jauh sekalipun. Diantaranya : tentang Idul Fitri dan Idul Adha 1428 H di
berbagai daerah dalam negri maupun luar negri. Pada tahun tersebut kita
mendapatkan berita dari berbagai media bahwa Idul Fitri bagi umat Islam
Indonesia terjadi perbedaan hari yang mencapai empat versi yaitu : Kamis, 11
Oktober 2007 ; Jum’at, 12 oktober 2007 ; Sabtu, 13 Oktober 2007 dan Ahad, 14
Oktober 2007, demikian pula, Idul Adha pada tahun yang sama, terjadi perbedaan
hari hingga tiga versi yaitu : selasa, 17 Desember 2007 ; Rabu, 18 Desember
2007 dan Kamis, 19 Desember 2007.
Di lain pihak, setidaknya sudah terjadi dua kali (1427 H
& 1428 H) pemerintah Arab Saudi menetapkan maju sehari ritual wuquf di
Arafah. Sebab menurut berbagai system hisab yang mutadawalah pada hari ke 30
bulan Dzulqo’dah tahun tersebut hilal tidak dapat diru’yah di kawasan Mekkah
dan sekitarnya, karena ghurub bulan mendahului ghurub matahari, sehingga
seharusnya itsbat 1 Dzulhijah 1427 H & 1428 H berdasar pada istikmal
(menggenapkan bulan Dzulqa’dah 30 hari). Namun ternyata realita di sana
diputuskan 29 hari.
(PP. Al Fatih Surabaya)
a.
Apakah bisa
ditolerir secara syara’ orang yang berhari raya pada hari yang menurut hisab
dan kenyataan hilal tidak dapat diru’yah atau berhari raya pada hari sesudah
hari istikmal ?
@ Jawab :
Ø
Hari Raya yang tidak didasarkan hisab dan kenyataan hilal tidak bisa
ditolerir meskipun putusan itu berdasarkan kesaksian ru'yah menurut Ibnu Hajar,
karena pada malam itu hilal tidak mungkin di lihat (ru'yah) sebab pada saat
terbenam matahari hilal berada dibawah ufuq (minus). Hari Raya satu hari
setelah istikmal juga tidak bisa ditolerir bila istikmalnya mu'tabar (awal
romadlon berdasarkan ru'yah atau sempurnanya bulan sya'ban)
@
Referensi :
1.
Syarhu al
bahjah juz II hal : 204
2.
Bugyatul
mustarsyidin hal : 108-109
|
3.
Fiqh Al Islamy
Juz V hal :42
4.
Nushus Al
Ahyar hal : 10-11
|
@
Ibarot :
1.
شرح البهجة : 2 ص :
204
( يثبت شهر رمضان ) للصوم ( بأحد أمرين ) إما
( باستكمال شعبان العدد ) ثلاثين يوما لخبر البخاري { صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته
فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين } ( أو رؤية العدل ) الواحد ( هلال الشهر )
المذكور { لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى
الله عليه وسلم أني رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه } رواه أبو داود وصححه ابن
حبان . والمعنى في ثبوته بالواحد الاحتياط للصوم وطريقة الشهادة لا الرواية ,
فيشترط فيه كما سيأتي في القضاء صفة الشهود , والأداء عند القاضي لكن صحح في
المجموع الاكتفاء بظاهر العدالة , وهو الذي لم يزك وهي شهادة حسبة لا تتوقف على
دعوى ويكفي أشهد أني رأيت الهلال كما صرح به جماعة منهم الرافعي في صلاة العيد
خلافا لابن أبي الدم قال : ; لأنها شهادة على فعل نفسه إهـ
( قوله : يثبت شهر رمضان ) أي على وجه العموم فلا يرد
على الحصر بناء على اعتبار مفهوم العدد أنه قد يثبت بالاجتهاد عند العجز عن البينة
, والرؤية ( قوله : للصوم ) لا لنحو الطلاق المعلق به نعم الأمر الأول يثبت به غير
الصوم أيضا كما هو ظاهر ( قوله : ثلاثين يوما ) بيان للعدد ( قوله : أو رؤية العدل
) ظاهره وإن دل الحساب على عدم إمكان الرؤية
قوله : وطريقة الشهادة ) أي باعتبار الثبوت العام فلا يرد الوجوب على من
اعتقد صدق مخبره وإن لم يكن مقبول الرواية إهـ
2.
بغية المسترشدين للسيد
باعلوي الحضرمي ص : 110
[فائدة]: الحاصل أن صوم رمضان يجب بأحد تسعة أمور:
إكمال شعبان، ورؤية الهلال، والخبر المتواتر برؤيته ولو من كفار، وثبوته بعدل
الشهادة، وبحكم القاضي المجتهد إن بين مستنده، وتصديق من رآه ولو صبياً وفاسقاً،
وظن بالاجتهاد لنحو أسير لا مطلقاً، وإخبار الحاسب والمنجم، فيجب عليهما وعلى من
صدّقهما عند (م ر): والإمارت الدالة على ثبوته في الأمصار كرؤية القناديل المعلقة
بالمناير اهـ كشف النقاب.
3.
بغية المسترشدين للسيد
باعلوي الحضرمي ص : 108
(مسألة: ب): شهد اثنان برؤية الهلال، فلم ير الليلة
القابلة بأن كذبهما قطعاً كما قاله في التحفة فيما لو ذكرا محله فبان الليلة
الثانية بخلافه ولم يمكن عادة انتقاله فيجب قضاء ما أفطروه، فإذا كان هذا في صفة
الهلال مع الاتفاق عليه في منزلته ودرجتها فلأن نجزم بكذبه، ووجوب القضاء إذا لم
ير الليلة الثانية أصلاً أولى، إذ لا يمكن شرعاً ولا عقلاً ولا عادة أن يراه أول
ليلة اثنان، ثم لا يراه جميع أهل الجهة ممن تعرض له في الليلة الثانية، وفي التحفة
كالإمداد، ووقع تردد فيما لو دل الحساب على كذب الشاهد بالرؤية، والذي يتجه منه أن
الحساب إن اتفق أهله أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم عدد التواتر ردت الشهادة
وإلا فلا اهـ. ومن المعلوم لدى كل أهل هذا الفن اتفاق أهل الحساب قاطبة على أن مقدماته
قطعية، وعلى عدم إمكان الرؤية في مسألتنا، والمخبرون هم ومن تلقى عنهم بإجماع
فضلاً عن عدد التواتر وكتبهم مصرحة بذلك، ومن أثناء جواب لعبد العزيز الزمزمي إذا
أخبر عدد التواتر برؤيته القابلة في الجانب البحري ولم يمكن عادة انتقاله لذلك
المحل تبين خطأ من شهد به الليلة الماضية في الجانب النجدي وحكم ببطلان ما بني على
شهادتهم، إذ شرط المشهود به إمكانه شرعاً وعقلاً وعادة، لكن لا بد من إخبار عدد
التواتر من الحساب بعدم إمكان الانتقال، ومثل ذلك لو حكم برؤيته ليلة الثلاثين
بشهادة الشهود، ثم أخبر برؤيته يوم التاسع والعشرين عدد التواتر، فيجب على القاضي
الرجوع عن حكمه حينئذ لتحقق بطلانه اهـ. فظهر أن معتمد ابن حجر والزمزمي رد
الشهادة وما ترتب عليها، وإن كان الشهود عدولاً فضلاً عن الأماثل، وفي إيضاح
الناشري وتحرير أبي زرعة: إذا أجمع أهل الميقات على عدم الرؤية لم يصح حكم
بخلافهم، وقد أجمعوا على عدم انخساف القمر ليلة ست عشرة، وكذا مغيب الهلال ليلة
الثالثة قبل الشفق الأحمر فيتبين بطلان الشهادة.
4.
الفقه الإسلامي
وأدلته ج : 5 ص : 42
وأما الشافعية فقالوا(2): إذا رئي الهلال ببلد لزم
حكمه البلد القريب لا البعيد، بحسب اختلاف المطالع في الأصح، واختلاف المطالع لا
يكون في اقل من أربعة وعشرين فرسخا(3). وإذا لم نوجب على البلد الآخر وهو البعيد،
فسافر إليه من بلد الرؤية من صام به، فالأصح أنه يوافقهم وجوبا في الصوم آخرا، وإن
كان قد أتم ثلاثين؛ لأنه بالانتقال إلى بلدهم، صار واحدا منهم، فيلزمه حكمهم، وروي
أن ابن عباس أمر كُرَيْبا بذلك كما سيأتي.
ومن سافر من البلد الآخر الذي بم بر فيه الهلال إلى
بلد الرؤية، عيَّد معهم وجوبا لأنه صار واحدا منهم، سواء أصام ثمانية وعشرين يوما،
أم تسعة وعشرين بأن كان رمضان تاما عندهم، وقضى يوما إن صام ثمانية وعشرين؛ لأن
الشهر لا يكون كذلك. ومن أصبح معيِّداَ، فسارت سفينته أو طائرته إلى بلد بعيدة
أهلها صيام، فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وجوبا؛ لأنه صار واحدا منهم .
5.
نوصوص الاخيار ص10-11
(فرع) ولو شهد برؤية الهلال واحد او اثنان واقتضى
الحساب عدم امكان رؤيته قال السبكي : لا تقبل هذه الشهادة لان الحسان قطعي
والشهادة ظنية والظن لا يعارض القطع وفصّل في التحفة فقال : الذي يتتجه ان الحساب
ان اتفق أهله على أن مقدماته قطعية وكان المخبرون منهم بذلك عدد التواتر ردت
الشهادة والا فلا. وقد ذكر السبكى أيضا في فتاواه أن الحساب القطعي اذا نفى امكان
الرؤية البصرية فالواجب على القاضي ان يرد شهادة الشهود وذكر ايضا أن من ِشأن
القاضي أن ينظر في شهادة الشاهد عنده في اي قضية من القضايا فان رأى الحس او
العيان يكذبها ردها ولا كرمة, قال والبينة شرطها أن يكون ما شهدت به ممكن حسا
وعقلا وشرعا فاذا فرض دلالة الحساب قطعا على عدم الامكان استحل القبول شرعا
لاستحلة المشهود به والشرع لا يأتى بالمستحيلات أما شهادة الشهود فتحمل على الوهم
او الغلط او الكذب اهـ فتاوى السبكى :ج 1 ص 219-220 ). قال القاضى عياض : وقول
السبكى هذا لا يخالف قول الفقهاء انه لا اعتماد على الحساب لأنهم قالوا في عكس هذه
الصورة وهو اذا دل الحساب على امكان الرؤية اهـ حاشية العدة على شرح احكام الاحكام
:ج 3 ص 328 ).
ثالثا : مخلفتهم لوجوب السعي على توحيد كلمة المسلمين
فى امور دينهم من غير ضرورة تلجئ الى الاختلاف والتفرق فان السعي الى وحدة
المسلمين فى صيامهم وفطرهم وسائر شعائرهم وشرائعهم أمر مطلوب دائما واذا لم نصل
الى الواحدة الكلية العامة بين أقطار المسلمين في أنحاء العالم فعلى الاقل يجب ان
نحرص على الوحدة الجزئية الخاصة بين أبناء الاسلام فى القطر الواحد فلا يجوز ان
نقبل بأن ينقسم أبناء البلد او المدنة الواحدة فيصوم فريق يوما على أنه من رمضان
ويفطر اخرون على أنه من شعبان وفى اخر الشهر تصوم جماعة وتعيد اخرى فهذا وضع غير
مقبول ولا سيما قد قررت وزارة الشؤون فى بلادنا اندنيسيا بأن اول الشوال يقع يوم
الثلاثاء لعدم وجود الرؤية المعتبرة عندهم ليلة الثلاثين وعدم امكان الرؤية على
مقتضى الحساب القطعي فمخالفتهم لقرار وزارة الشؤون الدينية وشذوذهم عما عليه
السواد الأعظم تؤدي الى ايقاد نار الفتنة
بين المسلمين والتفرق والتباغض بينهم وهذا أمر مذموم شرعا اهـ
@
Pertanyaan :
b.
Wajibkah bagi
jama’ah haji mentaati pemerintah Arab Saudi terkait penetapan hari Arafah yang
dinilai tidak sesuai dengan ketetapan ru’yah, istikmal atau hisab ?
@
Jawab :
Ø Tidak wajib, kecuali menurut
Imam Romli apabila pemerintah Arab Saudi menyatakan terjadi ru'yah, sebab
beliau memenagkan ru'yah atas hisab secara mutlak.
@
Referensi :
1.
Madzahib Al
Arba'ah I hal : 877
2.
Fatawi Ar
romli Juz II : 58
|
3.
Al Jamal Juz 3
hal :579-580
4.
Mijan Al
I'tidal : 36
|
@
Ibarot :
1.
الفقه على المذاهب
الأربعه (ج: 1ص :475)
لا يشترط فى ثبوت الهلال ووجوب الصوم بمقتضاه على الناس حكم الحاكم.
ولكن لو حكم بثبوت الهلال بناء على اي طريق فى مذهبه وجوب الصوم على عموم
المسلمين. ولو خالف مذهب البعض منهم.لأن الحكم الحاكم يرفع الخلاف وهذا متفق عليه
الا عند الشافعية فانظر مذهبهم تحت الخط ( الشافعية قالوا : يشترط فى تحقيق الهلال
ووجوب الصوم بمقتضاهعلى الناس أن يحكم به الحاكم فمتى حكم به وجب الصوم على الناس
ولو وقع حكمه عن شهادة واحد عدل)
2.
فتاوى الرملي - (ج 2 /
ص 85)
( سئل ) عن قول السبكي لو شهدت بينة برؤية الهلال ليلة
الثلاثين من الشهر وقال الحساب بعدم إمكان الرؤية تلك الليلة عمل بقول أهل الحساب
لأن الحساب قطعي والشهادة ظنية وأطال الكلام في ذلك فهل يعمل بما قاله أم لا وفيما
إذا رئي الهلال نهارا قبل طلوع الشمس يوم التاسع والعشرين من الشهر وشهدت بينة
برؤية هلال رمضان ليلة الثلاثين من شعبان هل تقبل الشهادة أم لا لأن الهلال إذا
كان الشهر كاملا يغيب ليلتين أو ناقصا يغيب ليلة وغاب الهلال الليلة الثالثة قبل
دخول وقت العشاء لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة هل
يعمل بالشهادة أم لا ؟ ( فأجاب ) بأن المعمول به في المسائل الثلاث ما شهدت به
البينة لأن الشهادة نزلها الشارع منزلة اليقين وما قاله السبكي مردود رده عليه
جماعة من المتأخرين وليس في العمل بالبينة مخالفة لصلاته صلى الله عليه وسلم ووجه
ما قلناه أن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه بالكلية بقوله نحن أمة أمية لا نكتب
ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا وقال ابن دقيق العيد الحساب لا يجوز الاعتماد عليه في
الصيام ا هـ والاحتمالات التي ذكرها السبكي بقوله ولأن الشاهد قد يشتبه عليه إلخ
لا أثر لها شرعا لإمكان وجودها في غيرها من الشهادات .
3.
حاشية الجمل - (ج 3 /
ص 579-580)
( قَوْلُهُ وَمِنْ الْوَقْفِ عَلَى نَفْسِهِ ) أَيْ
فَيَبْطُلُ بِذَلِكَ نَعَمْ لَوْ شَرَطَ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ صَحَّ أَخْذًا مِنْ
قَوْلِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ بِصِحَّةِ شَرْطِ أَنْ يَحْتَجَّ عَنْهُ مِنْهُ
أَيْ لِأَنَّهُ لَا يَرْجِعُ مِنْهُ لِذَلِكَ سِوَى الثَّوَابُ ، وَهُوَ لَا
يَضُرُّ بَلْ هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْ الْوَقْفِ ، وَلَوْ وَقَفَ عَلَى
الْفُقَرَاءِ مَثَلًا ثُمَّ صَارَ فَقِيرًا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ مِنْهُ ، وَكَذَا
لَوْ كَانَ فَقِيرًا حَالَ الْوَقْفِ كَمَا فِي الْكَافِي وَاعْتَمَدَهُ
السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ وَيَصِحُّ شَرْطُهُ النَّظَرَ لِنَفْسِهِ. وَلَوْ
بِمُقَابِلٍ إنْ كَانَ بِقَدْرِ أُجْرَةِ الْمِثْلِ فَأَقَلَّ كَمَا قَيَّدَهُ
بِذَلِكَ ابْنُ الصَّلَاحِ وَمِنْ الْحِيَلِ فِي الْوَفْقِ عَلَى النَّفْسِ أَنْ
يَقِفَ عَلَى أَوْلَادِ أَبِيهِ الْمُتَّصِفِينَ بِكَذَا وَيَذْكُرَ صِفَاتِ
نَفْسِهِ كَمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ الْمُتَأَخِّرِينَ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ
الرِّفْعَةِ وَعَمِلَ بِهِ فِي حَقِّ نَفْسِهِ فَوَقَفَ عَلَى الْأَفْقَهِ مِنْ
بَنِي الرِّفْعَةِ وَكَانَ يَتَنَاوَلُهُ ، وَهُوَ الْأَوْجَهُ وَأَفْتَى ابْنُ
الصَّلَاحِ وَتَبِعَهُ جَمْعٌ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَنَفِيِّ بِصِحَّةِ الْوَقْفِ
عَلَى النَّفْسِ لَا يَمْنَعُ الشَّافِعِيَّ بَاطِنًا مِنْ بَيْعِهِ وَسَائِرِ
التَّصَرُّفَاتِ فِيهِ قَالَ ؛ لِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ لَا يَمْنَعُ مَا فِي
نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَإِنَّمَا مَنَعَ مِنْهُ فِي الظَّاهِرِ سِيَاسَةٌ
شَرْعِيَّةٌ وَيَلْحَقُ بِهَذَا مَا فِي مَعْنَاهُ لَكِنْ رَدَّهُ جَمْعٌ
بِأَنَّهُ مُفَرَّعٌ عَلَى مَرْجُوحٍ ، وَهُوَ أَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي
مَحَلِّ اخْتِلَافِ الْمُجْتَهِدِينَ لَا يَنْفُذُ بَاطِنًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ
تَعْلِيلُهُ وَالْأَصَحُّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ فِي مَوَاضِعِ نُفُوذِهِ بَاطِنًا
وَلَا مَعْنَى لَهُ إلَّا تَرَتُّبُ الْآثَارِ مِنْ حِلٍّ وَحُرْمَةٍ
وَنَحْوِهِمَا وَصَرَّحَ الْأَصْحَابُ بِأَنَّ حُكْمَ الْحَاكِمِ فِي الْمَسَائِلِ
الْخِلَافِيَّةِ يَرْفَعُ الْخِلَافَ وَيَصِيرُ الْأَمْرُ مُتَّفَقًا عَلَيْهِ ا
هـ .
شَرْحُ م ر ، وَقَوْلُهُ بِأَنْ حَكَمَ الْحَاكِمُ
إلَخْ أَيْ وَلَوْ حَاكَمَ ضَرُورَةً وَمَحَلُّ ذَلِكَ كُلِّهِ حَيْثُ صَدَرَ
حُكْمٌ صَحِيحٌ مَبْنِيٌّ عَلَى دَعْوًى وَجَوَابٍ .
أَمَّا لَوْ قَالَ الْحَاكِمُ الْحَنَفِيُّ مَثَلًا
حَكَمْت بِصِحَّةِ الْوَقْفِ وَبِمُوجِبِهِ مِنْ غَيْرِ سَبْقِ دَعْوَى فِي ذَلِكَ
لَمْ يَكُنْ حُكْمًا بَلْ هُوَ إفْتَاءٌ مُجَرَّدٌ ، وَهُوَ لَا يَرْفَعُ
الْخِلَافَ فَكَانَ كَأَنْ لَا حُكْمَ فَيَجُوزُ لِلشَّافِعِيِّ بَيْعُهُ
وَالتَّصَرُّفُ فِيهِ ا هـ .
4.
ميزان الاعتدال فى
تكملة جواب السؤال فى مسئلة اختلاف المطالع ورؤية الهلال.ص: 36
(تنبيه) لا بد فى تعارض الشهادة والحساب من استيفاء كل
واحد منهما الشروط المعتبرة (وهي) فى الشهادة التكليف والحرية والاسلام والرشد
والنطق والبصروالمروة والعدالة والذكورة(وفى الحساب) أن يقطعوا بمقدماته وأن
يتفقوا عليها وأن يقطعوا بعدم امكان الرؤية وان يكونوا عدد التواتر(فان) اختل شرط
منها فى احدها فالعمل بما كملت فيه الشروط او فيهما معا فتساقطا ويرجع الى نظر
الحاكم ان كان التعارض للعموم او الى تصديق احدهما ان كان للخصوص (قال) الخليلي فى
فتاويه وكل هذا اذا لم يحكم حاكم بالحساب او بالرؤية والا فالمعول عليه حكمه لانه
يرفع الخلاف اهـ
0 Tinggalkan jejak:
Posting Komentar