Minggu, 05 Januari 2014

“PENCABUTAN OKSIGEN PASIEN”


Deskripsi Masalah
“PENCABUTAN OKSIGEN PASIEN”

Di dearah Probolinggo terdapat sebuah keluarga yang sedang mengalami cobaan. Sebut saja keluarga Nugroho dia memiliki seorang ibu yang sakit parah dan para medis menyatakan bahwa jalan satu-satunya untuk sang ibu harus diberi alat Bantu pernafasan (ocsigen) untuk menyelamatkan nyawa sang ibu.
Karena rasa sayang pada sang ibu, bapak Nugroho pun memenuhi saran dokter yaitu memasang alat Bantu pernafasan. Tapi walaupun sudah cukup lama alat itu terpasang ibunya tak kunjung juga sembuh dan menurut Dokter jika alat tersebut dilepas ibunya tak akan terselamatkan. Karna besarnya biaya yang harus dikeluarkan, harta pak Nugrohopun mulai menipis. Bahkan kalau masih tetap dilanjutkan, harta keluarga Nugroho bisa-bisa ludes. Hingga akhirnya semua pihak keluarga besepakat untuk tidak melanjutkan pembelian alat bantu tersebut walaupun beresiko hilangnya sang ibu.

Pertanyaan
a.      Bagaimanakah hukum pelepasan alat bantu tersebut.?
b.      Seandainya itu merupakan pembunuhan siapakah pelakunya.?
c.      Bagimana solusinya; siapakah yang harus meneruskan perawatan sang ibu mengingat dari pihak keluarga sudah angkat tangan?
d.      Bagaimanakah hukum suntik mati yang dilakukan pada pasien yang koma berbulan-bulan dan menurut dokter sudah tidak ada harapan sembuh (maaf pertanyaan menyimpang dari deskripsi)?
 (PP. Barokatu Zainil Hasanain Genggong)


Jawaban
a.      Tidak boleh karena menyalahi konsep hifdzun nafsi sehingga bisa menyebabkan meninggalnya pasien.

Ta’bir
الفقه الاسلامي ص 5204 ج 7
اولا : التداوى الاصل في حكم التداوى انه مشروع لما ورد في شعنه في القرأن الكريم والسنة القولية والعملية ولما فيه من "حفظ النفس" الذي هو احد المقاسد الكلية من التشريع. وتختلف احكام التداوى باختلاف الاحوال والاشخاص فيكون واجبا على الشخص اذا كان تركه يفضي الى تلف نفسه او احد اعضائه او عجزه او كان المرض ينتقل ضرره الى غفره كالامراض المعدية ويكون مندوبا اذا كان تركه يؤدي الى ضعف البدن ولا يترتب عليه ما سبق في الحالة الاولى ويكون مباحا اذا لم يندرج في الحالتين السابقين ويكون مكروها اذا كان بفعل يخاف منه حدوث مضاعفات اشد من العلة المراد ازالتها. اهـ

حاشية البجيرمي على فتح الوهاب ص 247 ج 4
(ودفع ضرر معصوم) هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسد الرمق أم الكفاية؟ قولان أصحهما ثانيهما. فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما كأجرة طبـيب وثمن دواء وخادم منقطع كما هو واضح، ولا ينافي ما تقرر قولـهم: لا يلزم المالك بذل طعامه لمضطر إلا ببدلـه لحمل ذلك على غير غني تلزمه المواساة شحر م ر. قولـه: (إذا لم يندفع الخ) يؤخذ منه أنه لو سئل قادر في دفع الضرر لم يجز لـه الامتناع وإن كان هناك قادر آخر لئلا يؤدي إلى التواكل، بخلاف المفتى لـه الامتناع إذا كان ثم غيره، ويفرق بأن النفس جبلت على محبة العلم وإفادته، فالتواكل فيه بعيد جداً بخلاف المال شرح م ر. قولـه: (في حق الأغنياء) أي من يملك زيادة على كفاية سنة لـه ولممونه كما في الروضة س ل وح ل وشرح م ر.

اسعاد الرفيق ص 104
ومنها منع المضطر سواء القريب وغيرهما ولا ذميا ومستأمنا ما يشد من كسوة عار بما يستر عورته او يبقي بدنه من مضر له واطعام جائع بما يسد حاجته ولا يجب ما يكفيه وذلك لانه يجب دفع ضرار المعصوم ولو ذميا فيجب على غير المضطر اطعام المضطر حالا وام كان يحتاجه بعد كما في الروضة في باب الاطعمة لكن ببدل ويجب على من عنده زيادة على كفياته وكفاية ممونه سنة اطعام محتاج غير مضطر واذا سأل قادرا على دفع ضرره لم يجز له الامتناع وان وجد قادرا أخر لان لا يؤدى الى التواكل


b.        Iya termasuk pembunuhan yang tergolong syibhul amdi. Adapun pelakunya adalah orang yang melakukan pencabutan oksigen (al mubasyir).

Ta’bir

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 2/ ص 6)
تعريف القتل: يعرف القتل فى الشريعة كما يعرف فى القوانين الوضعية بأنه فعل من العباد تزول به الحياة((1)) أى إنه إزهاق روح أدمى بفعل أدمى آخر

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 2/ ص 94)
أركان القتل شبه العمد ثلاثة: أولها: أن يأتى الجانى فعلاً يؤدى لوفاة المجنى عليه. ثانيهما: أن يأتى الجانى الفعل بقصد العدوان. ثالثهما: أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية.
الركن الأول: فعل يؤدى لوفاة المجنى عليه   - يشترط لتوفير هذا الركن أن يأتى الجانى فعلاً يؤدى لوفاة المجنى عليه: أيًّا كان هذا الفعل ضربًا أو جرحًا أو غير ذلك من أنواع التعدى والإيذاء مما لا يعتبر ضربًا ولا جرحًا كالتغريق والتحريق وإعطاء مواد ضارة أو سامة بغير قصد القتل.  - وليس من الضرورى فى الضرب والجرح أن يستعمل الجانى آلة معينة: فقد يكون بغير أداة كاللطم واللكم والعض والرفس، وقد يكون بأداة راضةَّ أو حادة أو واخزة كالعصا والسيف والفأس والبلطة والسكين والرمح والمسلة، وقد يرمى الجانى المجنى عليه بشىء كالحجر والسهم والرصاص وقد يغرى به حيوانًا مفترسًا كالدب أو أليفًا كالكلب((1)).

التشريع  الجنائي في الإسلام - (ج 2/ص 100-102)
الركن الثانى: أن يتعمد الجانى الفعل
يشترط أن تعمد الجانى إحداث الفعل المؤدى للوفاة دون أن يتعمد قتل المجنى عليه: وهذا هو المميز الوحيد بين جريمتى القتل العمد وشبه العمد، ففى الأول يتعمد الجانى إصابة المجنى عليه وفى الوقت ذاته يقصد من الإصابة قتله، وفى الثانى يتعمد إصابة المجنى عليه ولا يتعمد قتله، فالفاصل بين الجريمتين أصلاً هو قصد الجانى، فإن قصد القتل فالفعل قتل عمد وإن قصد مجرد العدوان ولم يقصد القتل فالفعل شبه عمد.
الركن الثالث: أن يكون بين الفعل والموت رابطة السببية
يشترط أن يكون بين الفعل الذى ارتكبه الجانى وبين الموت رابطة السببية: أى: أن يكون الفعل علة مباشرة للموت أو أن يكون سببًا فى علة الموت، فإذا انعدمت رابطة السببية فلا يسأل الجانى عن موت المجنى عليه، وإنما يسأل باعتباره جارحًا أو ضاربًا.
ويكفى أن يكون فعل الجانى هو السبب الأول فى إحداث الوفاة ولو تعاونت معه أسباب أخرى على إحداث الوفاة: كإهمال العلاج أو إساءة العلاج أو ضعف المجنى عليه أو مرضه أو غير ذلك. وقد تكلمنا على ذلك بما فيه الكفاية بمناسبة الكلام على القتل العمد، وما قلناه هناك ينطبق هنا مما هو خاص بتعدد الأسباب وتواليها، وانقطاع آثارها، وتغلب بعضها على البعض الآخر.

بغية المسترشدين ص 181 ج 1
(مسألة): لا يرث القاتل من مقتوله ، والمراد من له دخل في قتل مورثه بمباشرة أو تسبب أو شرط، والفرق بين الثلاثة أن المباشرة ما يؤثر في الهلاك ويحصله، والسبب ما يؤثر فيه ولا يحصله، كالإكراه وشهادة الزور وتقديم الطعام للضيف، والشرط ما لا يؤثر فيه ولا يحصله بل يحصل التلف بغيره، ويتوقف تأثير ذلك عليه كالحفر مع التردي، فالمؤثر هو التخطي صوب البئر، والمحصل هو التردي فيها المتوقف على الحفر، فحينئذ يتردد النظر في شلى الأم ولدها من الجدري هل ترثه لو مات بسببه؟ وإذا وقع التردد في إرث الزوج من زوجته إذا ماتت بسبب الولادة فهذه أولى اهـ فتاوى عبد الرحمن بن سليمان الأهدل، وجزم السيد زين جمل الليل بعدم إرث الأم المذكورة، لكن رجح محمد صالح الريس أنه إن كانت الأم المذكورة قيمة على ولدها وأخبر الطبيب العدل أن هذا العلاج نافع فلا ضمان عليها وترثه وإلا فلا اهـ من خط باسودان.

توشيح على ابن قاسم ص 184 (الهداية)
والحاصل أن الذي لـه مدخل في القتل ثلاثة مباشرة وسبب وشرط فالمباشرة هي التي تؤثر وتحصل والسبب هو الذي يؤثر ولا يحصل كالسم والإكراه فإنه يؤثر ولا يحصل والشرط ما لا يؤثر ولا يحصل كحفر البئر. والسبب إما حسي وإما عادي وإما شرعي؛ فالأول كالإكراه، والثاني كتقديم الطعام المسموم، والثالث كشهادة الزور

c.      Yang wajib melanjutkan perawatan pasien  tersebut adalah 1. Pemerintah (baitil mal), 2. Lembaga zakat, jika keduanya tidak ada maka menjadi kewajiban setiap orang Islam yang mampu.
Catatan  : Jika dalam kondisi sangat kritis (حالة الإضطرار)  maka menjadi fardlu ain bagi setiap orang yang mengetahui dan mampu.

Ta’bir
فتح المعين ج 4 ص 182
( ودفع ضرر معصوم ) من مسلم وذمي ومستأمن جائع لم يصل لحالة الإضطرار أو عار أو نحوهما والمخاطب به كل موسر بما زاد على كفاية سنة له ولممونة عند احتلال بيت المال وعدم وفاء زكاة
( قوله والمخاطب به ) أي بدفع الضرر عمن ذكر ( قوله بما زاد ) متعلق بموسر ( قوله عند اختلاف الخ ) متعلق بالمخاطب أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال وعدم وفاء الزكاة أو نحوها بكفايته فإن لم يختل ما ذكر أو وقت الزكاة بها لا يكون الموسر هو المخاطب به بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة ( وقوله وعدم وفاء زكاة ) أي أو نذر أو وقف أو وصية بسد حاجات المحتاجين

المبسوط الجزء الثلاثون ص: 271-272 (الحنفية)
(قال ويفترض على الناس إطعام المحتاج في الوقت الذي يعجز فيه عن الخروج والطلب) وهذه المسألة تشتمل على فصول أحدها : أن المحتاج إذا عجز عن الخروج يفترض على من يعلم أنه يطعمه مقدار ما يتقوى به على الخروج وأداء العبادات إذا كان قادرا على ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من بات شبعان وجاره إلى جنبه طاو حتى إذا مات ولم يطعمه أحد ممن يعلم بحاله اشتركوا جميعا في المأثم لقوله صلى الله عليه وسلم "أيما رجل مات جوعا بين قوم أغنياء فقد برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله" فإذا لم يكن عند من يعلم بحاله ما يعطيه ولكنه قادر على الخروج إلى الناس فيخبر بحاله ليواسوه ويفترض عليه ذلك لأن عليه أن يدفع ما يزيل ضعفه بحسب الإمكان والطاعة بحسب الطاقة فإن امتنعوا من ذلك حتى مات اشتركوا في المأثم وإذا قام به البعض سقط عن الباقين وهو نظير الأسير فإن من وقع أسيرا في يد أهل الحرب من المؤمنين وقصدوا قتله يفترض على كل مسلم يعلم بحاله أن يفديه بماله إن قدر على ذلك وإلا أخبر به غيره ممن يقدر عليه وإذا قام به البعض سقط عن الباقين بحصول المقصود .

إعانة الطالبين ج 4 ص 182
(قوله: ودفع ضرر معصوم) يصح عطفه على قيام، أي وكدفع ضرر الخ، ويصح عطفه على حجج: أي وكالقيام بدفع. قال في النهاية: هل المراد بدفع ضرر من ذكر ما يسدّ الرمق أم الكفاية؟ قولان أصحهما ثانيهما، فيجب في الكسوة ما يستر كل البدن، على حسب ما يليق بالحال من شتاء وصيف. ويلحق بالطعام والكسوة ما في معناهما، كأجرة طبيب، وثمن دواء، وخادم منقطع، ــــ كما هو واضح. اهــــ. (وقوله: معصوم) خرج غيره كالحربي والمرتد وتارك الصلاة، فلا يجب دفع ضررهم. (قوله: من مسلم الخ) بيان للمعصوم. (قوله: جائع) صفة لمعصوم. (وقوله: لم يصل لحالة الاضطرار) أما إذا وصل إليها فيجب إطعامه على كل من علم به، ولو لم يزد ما عنده عن كفاية سنة، وإن كان يحتاجه عن قرب. (قوله: أو عار) معطوف على جائع. (قوله: أو نحوهما) أي نحو الجائع والعاري كمريض. (قوله: والمخاطب به) أي بدفع الضرر عمن ذكر. (قوله: بما زاد) متعلق بموسر. (قوله: عند اختلاف الخ) متعلق بالمخاطب: أي أن المخاطب بدفع الضرر الموسر عند عدم انتظام بيت المال، وعدم وفاء الزكاة، أو نحوها بكفايته، فإِن لم يختل ما ذكر، أو وقت الزكاة بها، لا يكون الموسر هو المخاطب به، بل يكون دفع ضرره من بيت المال أو من الزكاة. (وقوله: وعدم وفاء زكاة) أي أو نذر أو وقف أو وصية، بسد حاجات المحتاجين.

d.      Tidak boleh.

Ta’bir
مغني المحتاج الجزء الرابع ص 201
قال المصنف ويجوز الكي وقطع العروق للحاجة ويسن تركه ويحرم على المتألم تعجيل الموت وإن عظم ألمه ولم يطقه لأن برأه مرجو فلو ألقى نفسه في محرق علم أنه لا ينجو منه إلا إلى مائع مغرق ورآه أهون عليه من الصبر على لفحات المحرق جاز لأنه أهون وقضية التعليل أن له قتل نفسه بغير إغراق وبه صرح الإمام في النهاية عن والده وتبعه ابن عبد السلام

مغني المحتاج الجزء الرابع ص: 391 (المجلد الخامس ص 226-227)
(ولو قتل مريضا في النزع وعيشه عيش مذبوح وجب) بقتله (القصاص) لأنه قد يعيش فإن موته غير محقق قال الإمام ولو انتهى المريض إلى سكرات الموت وبدت مخايله فلا يحكم له بالموت وإن كان يظن أنه في حالة المقدود وفرقوا بأن انتهاء المريض إلى تلك الحال غير مقطوع به وقد يظن ذلك ثم يشفى بخلاف المقدود ومن في معناه ولأن المريض لم يسبق فيه فعل يحال القتل وأحكامه عليه حتى يهدر الفعل الثاني

تحفة المحتاج شرح المنهاج الجزء الثالث ص: 172
(ويكره تمني الموت لضرر نزل به) أي ببدنه أو ماله للنهي الصحيح عنه (لا لفتنة دين) أي خوفها فلا يكره بل يسن كما أفتى به المصنف اتباعا لكثير وبحث الأذرعي ندب تمنيه بالشهادة في سبيل الله كما صح عن عمر وغيره وفي المجموع يسن تمنيه ببلد شريف أي مكة أو المدينة أو بيت المقدس وينبغي أن يلحق بها محال الصالحين وبحث أن الدفن بالمدينة أفضل منه بمكة لعظم ما جاء فيه بها وكلام الأئمة يرده (تنبيه) تنافى مفهوما كلامه في مجرد تمنيه والذي يتجه أنه لا كراهة لأن علتها أنه مع الضر يشعر بالتبرم بالقضاء بخلافه مع عدمه بل هو حينئذ دليل على الرضا لأن من شأن النفوس النفرة عن الموت فتمنيه لا لضر دليل على محبة الآخرة بل حديث "من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه" يدل على ندب تمنيه محبة للقاء الله كهو ببلد شريف بل أولى

الفقه الإسلامي الجزء السابع ص 765
ولا يجوز قتل البهيمة ولا ذبحها للإراحة لأنها مال ما دامت حية وذبحها إتلاف لها وقد نهى عن إتلاف المال وكذلك يحرم قتل الآدمي المتألم بالأمراض الصعبة أو المصلوب بنحو حديد لأنه معصوم ما دام حيا ويحسن قتل ما يباح قتله من الحيوانات المؤذية كاالكلب العضوض .
Share this article
 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top