Minggu, 05 Januari 2014

“PENJUALAN AREA BISNIS ATAU PELANGGAN”


Deskripsi Masalah
“PENJUALAN AREA BISNIS ATAU PELANGGAN”

Dalam dunia sales atau sarana transportasi, ada istilah “daerah kekuasaan”, sehingga, dengan adanya istilah tersebut, orang lain tidak diperkenankan menaikkan penumpang atau berjualan tanpa izin dari si pemilik kekuasaan. Dan ketika pemilik kekuasaan yang lama mau pindah atau karena alasan yang lainnya, sering kali “daerah kekuasaan” tersebut dijual pada orang lain.


Pertanyaan
a.      Disebut dengan transaksi apakah sebagaimana deskripsi di atas ?
b.      Bagaimana hukum dari transaksi tersebut.?
(PP. Nurul Jadid Paiton)
Jawaban
a.      Transaksi di atas tidak bisa disebut aqad jual beli karena tidak ada mabi’, tidak bisa disebut ijarah karena tidak ada yang disewakan, tidak bisa disebut Nuzul ‘Anil Wadhoif karena tidak ada hak yang ditinggalkan, dan tidak bisa disebut naqlul yad karena tidak ada ikhtisor. Akan tetapi transaksi tersebut bisa termasuk pada:
ü      Risywah yang halal bagi yang memberi uang, haram bagi yang menerimanya. Jika memberinya karena takut.
ü      Aklu alwali an-nas bil batil, apabila sang pemberi memberikannya dengan sangkaan hal itu menjadi kewajibannya.
ü      Hibah, apabila sang pemberi memberikannya tau kalau itu bukan kewajibannya dan dia memberikan dengan rela hati.

Ta’bir
الشرقاوي: ج2/2
كتاب البيوع جمع بيع وهو لغة مقابلة شيئ بشيئ وشرعا مقابلة مال بمال على وجه وخصوص (قوله وشرعا مقابلة) اي عقد ذو مقابلة وانما عبر بالمقابلة لمشاكلة المعنى اللغوي وخرج بها الهبة والقرض فانه لامقابلة فيهما.
بغية المسترشدين: ص:169
(مسألة): جرت عادة رجل وآبائه باصطياد من محل من البحر، فليس لـه منع غيره من الاصطياد منه بزعم أنه أحياه، ولا نظر إلى كونه جرت عادته بذلك.




بغية المسترشدين: ص:158
(مسألة : ك) : عين السلطان على بعض الرعية شيئاً كل سنة من نحو دراهم يصرفها في المصالح إن أدّوه عن طيب نفس لا خوفاً وحياء من السلطان أو غيره جاز أخذه ، وإلا فهو من أكل أموال الناس بالباطل ، لا يحل له التصرف فيه بوجه من الوجوه ، وإرادة صرفه في المصالح لا تصيره حلالاً.
حاشية الجمل. ج:3/596
(فَائِدَةٌ) مِنْ هُنَا أَيْ قَوْلُهُ لَكِنْ تَصِحُّ إلَى قَوْلِهِ وَتَصِحُّ بِعُمْرَى وَرُقْبَى خَمْسُ مَسَائِلَ كُلُّهَا مُسْتَثْنَاةٌ مِنْ قَوْلِهِ وَشُرِطَ فِيهَا مَا فِي الْبَيْعِ لَكِنَّ بَعْضَهَا مُسْتَثْنًى مِنْ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ, وَهُوَ الأُولَيَانِ أَيْ قَوْلُهُ لَكِنْ تَصِحُّ هِبَةُ نَحْو حَبَّتَيْ بُرٍّ, وَقَوْلُهُ لا مَوْصُوفٍ وَبَعْضُهَا مُسْتَثْنًى مِنْ شَرْطِ الْعَاقِدِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَفِي الْعَاقِدِ أَهْلِيَّةُ تَبَرُّعٍ وَبَعْضُهَا مِنْ الصِّيغَةِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَهِبَةُ الدَّيْنِ لِلْمَدِينِ إبْرَاءٌ وَبَعْضُهَا مِنْ شَرْطِ الصِّيغَةِ, وَهُوَ قَوْلُهُ وَتَصِحُّ بِعُمْرَى وَرُقْبَى إلَخْ. (قَوْلُهُ وَلا يَصِحُّ بَيْعُهُ إلَخْ) قَالَ فِي الإِحْيَاءِ لَوْ طَلَبَ مِنْ غَيْرِهِ هِبَةَ شَيْءٍ فِي مَلأٍ مِنْ النَّاسِ فَوَهَبَهُ مِنْهُ اسْتِحْيَاءً مِنْهُمْ, وَلَوْ كَانَ خَالِيًا مَا أَعْطَاهُ حَرُمَ كَالْمَصَادِرِ, وَكَذَا كُلُّ مَنْ وُهِبَ لَهُ شَيْءٌ لاتِّقَاءِ شَرِّهِ أَوْ سِعَايَتِهِ ا هـ. شَرْحُ م ر ا هـ. ع ش.
نهاية المحتاج الى شرح المنهاج. ج:5/480
ولو عمل لغيره عملاً من غير استئجار ولا جعالة فدفع إليه مالاً على ظن وجوبه عليه لم يحل للعامل وعليه أن يعلمه أو لا أنه لا يجب عليه البذل ثم المقبول هبة لو أراد الدافع أن يهبه منه ولو علم أنه لا يجب عليه البذل ودفعه إليه هدية حل اهــــ
حاشية الجمل. ج:15/218
وَأَفْتَى الْوَالِدُ بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ بِالْمَالِ أَيْ ; لأَنَّهُ مِنْ أَقْسَامِ الْجَعَالَةِ فَيَسْتَحِقُّهُ النَّازِلُ وَيَسْقُطُ حَقُّهُ, وَإِنْ لَمْ يُقَرِّرْ النَّاظِرُ الْمَنْزُولَ لَهُ ; لأَنَّهُ بِالْخِيَارِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ ا هـ. وَقَوْلُهُ بِحِلِّ النُّزُولِ عَنْ الْوَظَائِفِ وَمِنْ ذَلِكَ الْجَوَامِكُ الْمُقَرَّرُ فِيهَا فَيَجُوزُ لِمَنْ لَهُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ, وَهُوَ مُسْتَحِقٌّ لَهُ بِأَنْ لا يَكُونَ لَهُ مَا يَقُومُ بِكِفَايَتِهِ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ بَيْتِ الْمَالِ النُّزُولُ عَنْهُ وَيَصِيرُ الْحَالُ فِي تَقْرِيرِ مَنْ أَسْقَطَ حَقَّهُ لَهُ مُوَكَّلا إلَى نَظَرِ مَنْ لَهُ وَلايَةُ التَّقْرِيرِ فِيهِ كَالْبَاشَا فَيُقَرِّرُ مَنْ رَأَى لِمَصْلَحَةٍ فِي تَقْرِيرِهِ مِنْ الْمَفْرُوغِ لَهُ أَوْ غَيْرِهِ, وَأَمَّا الْمَنَاصِبُ الدِّيوَانِيَّةُ كَالْكَتَبَةِ الَّذِينَ يُقَرَّرُونَ مِنْ جِهَةِ الْبَاشَا فِيهَا فَالظَّاهِرُ أَنَّهُمْ إنَّمَا يَتَصَرَّفُونَ فِيهَا بِالنِّيَابَةِ عَنْ صَاحِبِ الدَّوْلَةِ فِي ضَبْطِ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ الْمَصَالِحِ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ إبْقَائِهِمْ وَعَزْلِهِمْ, وَلَوْ بِلا جُنْحَةٍ فَلَيْسَ لَهُمْ يَدٌ حَقِيقَةً عَلَى شَيْءٍ يَنْزِلُونَ عَنْهُ بَلْ مَتَى عَزَلُوا أَنْفُسَهُمْ انْعَزِلُوا, وَإِذَا أَسْقَطُوا حَقَّهُمْ عَنْ شَيْءٍ لِغَيْرِهِمْ فَلَيْسَ لَهُمْ الْعَوْدُ إلَيْهِ إلا بِتَوْلِيَةٍ جَدِيدَةٍ مِمَّنْ لَهُ الْوَلايَةُ وَلا يَجُوزُ لَهُمْ أَخْذُ عِوَضٍ عَلَى نُزُولِهِمْ لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِهِمْ لِشَيْءٍ يَنْزِلُونَ عَنْهُ بَلْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ عَامِلِ الْقِرَاضِ مَتَى عَزَلَ نَفْسَهُ مِنْ الْقِرَاضِ انْعَزَلَ فَافْهَمْ فَإِنَّهُ نَفِيسٌ.
قواعد الأحكام في مصالح الأنام. ج 2/11
الْبَابُ الثَّامِنُ: الاخْتِصَاصُ بِالْمَنَافِعِ وَهِيَ أَنْوَاعٌ: أَحَدُهَا: الاخْتِصَاصُ بِإِحْيَاءِ الْمَوَاتِ بِالتَّحَجُّرِ وَالإِقْطَاعِ . الثَّانِي: الاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ. الثَّالِثُ: الاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى مَقَاعِدِ الأَسْوَاقِ. الرَّابِعُ: الاخْتِصَاصُ بِمَقَاعِدِ الْمَسَاجِدِ لِلصَّلاةِ وَالْعُزْلَةِ وَالاعْتِكَافِ. الْخَامِسُ: الاخْتِصَاصُ بِالسَّبْقِ إلَى الْمَدَارِسِ وَالرُّبُطِ وَالأَوْقَافِ. السَّادِسُ: الاخْتِصَاصُ بِمَوَاقِعِ النُّسُكِ كَالْمَطَافِ وَالْمَسْعَى وَعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ وَمِنًى وَبِرَمْيِ الْجِمَارِ. السَّابِعُ: الاخْتِصَاصُ بِالْخَانَاتِ الْمُسَبَّلَةِ فِي الطُّرُقَاتِ. الثَّامِنُ: الاخْتِصَاصُ بِالْكِلابِ وَالْمُحْتَرَمِ مِنْ الْخُمُورِ.
b.      Haram

Ta’bir
Idem
Share this article
 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top