1.
Diskripsi Masalah
Masalah baru muncul dalam dunia hukum
plus perbankan kita, sebagaimana yang sudah terjadi sekarang ini BRI menerapkan
aturan kepada para nasabah, BRI meminta bantuan Notaris untuk menjadi penengah
dalam usahanya mengucurkan kredit (pinjaman) bagi nasabah. Mereka (pihak Notaris)
diminta kehadirannya menjadi saksi transaksi antara BRI dan nasabah dengan
sebuah pencatatan hitam di atas putih, kurang lebih demikian:
‘‘Tuan Harun
sebagai nasabah (pihak pertama) telah meminjam kepada BRI (sebagai pihak kedua)
dengan nilai sekian dan transaksi ini dilaksanakan hari ini tanggal sekian di
hadapan Tn. Bambang SH. (pihak Notaris)’’. Diharapkan, sewaktu-waktu
terjadi perselisihan antara nasabah dan pihak BRI yang perlu diselesaikan di
pengadilan, pihak Notaris dapat berperan menjadi saksi atau mungkin pengacara
di depan hakim. Namun dikarenakan banyaknya nasabah, lama kelamaan sistem ini dianggap
tidak efisien dan menyulitkan, akhirnya BRI melakukan inisiatif merubah
prakteknya, selanjutnya BRI hanya menghubungi pihak Notaris (via telepon, dsb)
tanpa menghadirkannya ketika terjadi transaksi. Meskipun tidak hadir, dalam
pencatatannya di atas materai, pihak Notaris tetap dicantumkan sebagai saksi
dengan menetapkan bahasa ‘‘Di hadapan Tn. Bambang SH. (pihak Notaris)’’.
Pertanyaan
a.
Meskipun sampai sistem terakhir
ini relatif belum mendapatkan kendala dan gugatan nasabah, namun perlu kami
tanyakan apakah praktek terakhir ini termasuk bagian dari persaksian palsu (syahâdah
az-zûr)?
b.
Bagaimana hukum melakukan tindakan
(bekerja) di badan notaris dengan menandatangani akte yang menerangkan
kehadiran notaris di tempat transaksi sementara ia tidak menghadirinya ?
LBM-PPL
Jawaban
a.
Belum termasuk persaksian palsu (syahâdah
az-zûr), karena belum terjadi persaksian di majelis hakim (adâ’
al-syahâdah). Akan tetapi Notaris diperbolehkan bersaksi sesuai dengan
realita yang ada (semisal dengan mengatakan bahwa pada tanggal sekian saya
ditelepon oleh pihak bank bahwa telah terjadi transaksi antara pihak bank dan
nasabah), bukan bersaksi sesuai dengan yang tertera dalam akte perjanjian.
Referensi:
1. Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah, juz 26 hlm. 253
2. Takmilah al-Majmu' juz 20 hlm. 261-262
3. Takmilah al-Majmu' juz 27 hlm. 261-263
|
4. Tarsyih al-Mustafidin hlm. 424
5. Al-Tahdzib juz VIII hlm. 283
6. Al-Aziz Syarh al-Wajiz juz 13 hlm. 3
|
Ibarat
1. الموسوعة الفقهية
الجزء السادس والعشرون ص: 253
شهادة الزور التعريف 1 - شهادة الزور مركب
إضافي يتكون من كلمتين هما الشهادة والزور أما الشهادة في اللغة فمن معانيها
البيان والإظهار والحضور ومستندها المشاهدة إما بالبصر أو بالبصيرة وأما الزور فهو
الكذب والباطل وقيل هو شهادة الباطل يقال رجل زور وقوم زور أي مموه بكذب وشهادة
الزور عند الفقهاء هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ
مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال الحكم التكليفي : 2 - لا خلاف بين الفقهاء في أن
شهادة الزور من أكبر الكبائر وأنها محرمة
شرعا قد نهى الله تعالى عنها في كتابه مع نهيه عن الأوثان فقال الله تعالى "فاجتنبوا
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور" وقد روي عن خريم بن فاتك الأسدي ” أن
النبي e
صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما فقال عدلت شهادة الزور الإشراك بالله ثلاث
مرات ثم تلا هذه الآية "واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به"
وروى أبو بكرة رضي الله عنه عن النبي e أنه قال "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال ثلاثا الإشراك بالله
وعقوق الوالدين وكان متكئا فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور ألا وقول الزور وشهادة
الزور فما زال يقولها حتى قلت لا يسكت"
وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي e أنه قال "لن تزول قدما شاهد الزور حتى يوجب الله له النار"
فمتى ثبت عند القاضي أو الحاكم عن رجل أنه شهد بزور عمدا عزره باتفاق الفقهاء مع
اختلافهم في كيفية التعزير وسيأتي آراء الفقهاء فيها .
2. المجموع شرح
المهذب الجزء العشرون ص: 261-262
وإن كانت الشهادة على فعل كالجناية والغصب والربا
والزنا والسرقة والرضاع والولادة وغيرها مما يدرك بالعين لم تجز الشهادة به إلا عن
مشاهدة لأنها لا تعلم إلا بها–إلى
أن قال–
وإن كانت اشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلا والإقرار لم يجز التحمل فيها إلا
بسماع القول ومشاهدة القائل لأنه لا يحصل العلم بذلك إلا بالسماع والمشاهدة وإن
كانت الشهادة على ما لا يعلم إلا بالخبر وهو ثلاثة النسب والملك والموت جاز أن
يشهد فيه بالاستفاضة وإن استفاض في الناس أنه فلان ابن فلان أو أن فلانا هاشمي أو
أموي جاز أن يشهد به لأن السبب النسب لا يدرك إلا بالمشاهدة
3. المجموع شرح
المهذب الجزء السابع والعشرون ص: 261263
لا يجوز تحمل الشهادة وأداؤها إلا عن علم
والدليل عليه قوله تعالى "ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد
كل أولئك كان مسؤولا" بأمر الله تعالى أن يشهد عن علم وقوله عز وجل
"ستكتب شهادتهم ويسألون" وهذا الوعيد يوجب التحفظ وأن لا يشهد إلا عن
علم – إلى أن قال – فصل وإن كانت الشهادة على قول كالبيع والنكاح والطلاق والإقرار
لم يجز التحمل فيها إلا بسماع القول
ومشاهدة القائل لأنه لا يحصل العلم بذلك إلا بالسماع والمشاهدة وإن كانت الشهادة
على ما لم يعلم إلا بالخير ٍوهو ثلاثة النسب والملك والموت جاز أن يشهد فيه
بالاستفاضة فإن استفاض في الناس أن فلانا ابن فلان أو أن فلانا هاشمي أو أموي جاز
أن يشهد به لأن سبب النسب لا يدرك بالمشاهدة إهـ
4. ترشيح المستفيدين
ص: 424
(وشرط)
لشهادة (بقول كعقد) وفسخ وإقرار (هو) أي إبصار (وسمع) لقائله حال صدوره فلا يقبل
فيه اصم لا يسمع شيئا ولا أعمى في مرئي لانسداد طرق التمييز مع اشتباه الأصوات ولا
يكفي سماع شاهد من وراء حجاب وإن علم صوته لأن ما أمكن إدراكه بإحدى الحواس لا
يجوز أن يعمل فيه بغلبة ظن لجواز اشتباه الأصوات قال شيخنا نعم لو علمه ببيت وحده
وعلم أن الصوت ممن في البيت جاز اعتماد صوته وإن لم يره وكذا لو علم اثنين ببيت لا
ثالث لهما وسمعهما يتعاقدان وعلم الموجب منهما من القابل لعلمه بمالك المبيع أو
نحو ذلك فله الشهادة بما سمعه منهما إ هـ .
5. تعليقات التهذيب
في فقه الإمام الشافعي الجزء الثامن ص: 283
ومن شهد بالزور(1) فسق
(1) الزور : الكذب والتزوير: تزيين الكذب وزور الشيء
: حسّنه وقومه والزور مأخوذ من : زور يزور بمعنى مال واتحرف فالشاهد الذي يشهد
بخبر كاذب يسمى شاهد زور لأنه مائل عن الحق ومنحرف عن الصدق ٍوشهادة الزور من أكبر
الكبائر وقد قرن الله تعالى ٍبينها وبين الشرك قال تعالى "فاجتنبوا الرجس من
الأوثان واجتنبوا قول الزور" وعن أبي بكرة قال قال رسول الله "ألا
أنبئكم بأكبر الكبائر" بلى يا رسول الله قال "الإشراك بالله وعقوق
الوالدين" وكان متكئا فجلس وقال "ألا وقول الزور وشهادة الزور" حتى
قلنا ليته سكت قال الحنفية شهادة الزور لا يثبت كونه شاهدا زور إلا إذا أقر على
نفسه ول يدع سهوا أو غلطا واعترض على هذا صدر الشريعة بأنه قد يعلم بدونه كما إذا
شهد بموت زيد أو بأن فلانا قتله ثم ظهر زيد حيا أو برؤية الهلال فمضى ثلاثون يوما
وليس في السماء علة ولم ير الهلال وفي التهذيب للشافعية ويثبت أنه شاهد زور من
ثلاثة أوجه أحدها أن يقر أنه شاهد زور الثاني أن تقوم البينة على أنه شاهد زور
الثالث أن يشهد بما يقطع بكذبه بأن يشهد على رجل أنه قتل أو زنا في وقت معين في
موضع معين والمشهود عليه في ذلك الوقت كان في بلد آخر وأما إذا شهد بشيء أخطأ فيه
لم يكن شاهد زور لأنه لم يصد الكذب وإن شهد للرجل بشيء وشهد به آخر أنه لغيره لم
يكن شاهد زور لأ نه ليس تكذيب أحدهما أولى من تكذيب الآخر فلم يقدح ذلك في عدالته إهـ
6. تعليقات العزيز
شرح الوجيز الجزء الثالث عشر ص: 3
وفي عرف أهل الشرع إخبار صدق لإثبات حق بلفظ
الشهادة في مجلس القضاء ولو بلا دعوى فالإخبار كالجنس يشمل الشهادة وغيرها من
الإخبار وقولنا صدق فصل يخرج الأخبار الكاذبة فإطلاق الشهادة على الزور مجاز من
حيث المشابهة الصورية كإطلاق اليمين على الغموس فإن حقيقة اليمين عقد يتقوى به عزم
الحالف على الفعل أو الترك في المستقبل والغموس الحلف بها كذبا عمدا وقولنا لإثبات
حق يخرج قول القائل في مجلس القضاء أشهد كذا لبعض العرفيات ونحو أشهد بأن النار
محرقة أو السراج مضيء وأمثال ذلك مما لم يقصد إثبات حق إهـ
b.
Haram karena terdapat tazwîr
(penipuan/ pengelabuan) serta saddan lil bab (menutup dan mencegah terjadinya
kasus), kecuali jika terdapat gharadl shahih (tujuan yang dibenarkan
syariat) semisal tidak ada alternatif lain, atau terdapat unsur perlindungan
terhadap hak-hak pihak bank (dain) atau nasabah (madin).
Referensi:
1.
Al-Mausu’ah al-Fiqhiyyah juz XI
hlm. 254-255
2.
Is’adur Rafiq juz II hlm. 105
|
3.
Ahkamul Qur’an lil Jashshash juz
I hlm. 604-605
4.
Is’adur Rafiq juz II hlm. 77
|
Ibarat
1. الموسوعة الفقهية
الجزء الحادي عشر ص: 254-255
تزوير التعريف : التزوير في اللغة : مصدر زور وهو
من الزور والزور : الكذب قال تعالى "والذين لا يشهدون الزور" وزور
كلامه أي زخرفه وهو أيضا تزيين الكذب وزورت
الكلام في نفسي : هيأته ومن ذلك قول عمر رضي الله عنه : ما زورت كلاما لأقوله إلا
سبقني إليه أبو بكر أي هيأته وأتقنته وله في اللغة معان أخرى وفي الاصطلاح تحسين
الشيء ووصفه بخلاف صفته حتى يخيل إلى من سمعه أو رآه أنه بخلاف ما هو عليه في
الحقيقة فهو تمويه الباطل بما يوهم أنه حق (الألفاظ ذات الصلة) الكذب : الكذب هو
الإخبار بما ليس مطابقا للواقع وبينه وبين التزوير عموم وخصوص وجهي فالتزوير يكون
في القول والفعل والكذب لا يكون إلا في القول والكذب قد يكون مزينا أو غير مزين والتزوير
لا يكون إلا في الكذب المموه .
2. إسعاد الرفيق
الجزء الثاني ص: 105
(و) منها (كتابة ما يحرم النطق به) قال فى البداية لأن القلم أحد
اللسانين فاحفظه عما يجب حفظ اللسان منهأى من غيبة وغيرها فلا يكتب به ما يحرم
النطق به من جميع ما مر وغيره وفى الخطبة وكاللسان فى ذلك كله أى ما ذكر من آفات
اللسان القلم إذ هو أحد اللسانين بلا جرم أى شك بل ضرره أعظم وأدوم فليصن الإنسان
قلمه عن كتابة الحيل والمخادعات ومنكرات حادثات المعاملات
3. أحكام القرآن
للجصاص الجزء الأول ص: 604-605
وقوله تعالى "وليكتب بينكم كاتب بالعدل"
فيه أمر لمن تولى كتابة الوثائق بين الناس
أن يكتبها بالعدل بينهم والكتاب وإن لم يكن حتما فإن سبيله إذا كتب أن يكتب على حد
العدل والاحتياط والتوثق من الأمور التي من أجلها يكتب الكتاب بأن يكون شرطا صحيحا
جائزا على ما توجبه الشريعة وتقتضيه وعليه التحرز من العبارات المحتملة للمعاني
وتجنب الألفاظ المشتركة وتحري تحقيق المعاني بألفاظ مبينة خارجة عن حد الشركة
والاحتمال والتحرز من خلاف الفقهاء ما أمكن حتى يحصل للمتداينين معنى الوثيقة
والاحتياط المأمور بهما في الآية ولذلك قال تعالى عقيب الأمر بالكتاب "ولا
يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله" يعني والله أعلم ما بينه من أحكام العقود
الصحيحة والمداينات الثابتة الجائزة لكي يحصل لكل واحد من المتداينين ما قصد من
تصحيح عقد المداينة ولأن الكاتب بذلك إذا كان جاهلا بالحكم لا يأمن أن يكتب ما
يفسد عليهما ما قصداه ويبطل ما تعاقداه والكتاب وإن لم يكن حتما وكان ندبا وإرشادا
إلى الأحوط فإنه متى كتب فواجب أن يكون على هذه الشريطة كما قال عز وجل "إذا
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق" فانتظم ذلك صلاة الفرض
والنفل جميعا ومعلوم أن النفل غير واجب عليه ولكنه متى قصد فعلها وهو محدث فعليه
أن لا يفعلها إلا بشرائطها من الطهارة وسائر أركانها وكما قال النبي e "من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم
إلى أجل معلوم" والسلم ليس بواجب ولكنه متى أراد أن يسلم فعليه استيفاء
الشرائط فكذلك كتاب الدين والإشهاد ليسا بواجبين ولكنه متى كتب فعلى الكاتب أن
يكتبه على الوجه الذي أمره الله تعالى به وأن يستوفي فيه شروط صحته ليحصل المعنى
المقصود بكتابته
4. إسعاد الرفيق
الجزء الثاني ص: 77
واعلم أنه قد يباح وقد يجب والضابط كما فى
الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا فالكذب فيه حرام
أو بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود وواجب إن وجب كما لو رأى معصوما
اختفى من ظالم يريد قتله أو إيذاءه لوجوب عصمة دمه أو سأله ظالم عن وديعة يريد
أخذها فإنه يجب عليه إنكارها وإن كذب بل لو استحلف لزمه الحلف ويورى وإلا حنث
ولزمته الكفارة وإذا لم يتم مقصود حرب أو إصلاح ذات البين أو استمالة قلب مجنى
عليه إلا بكذب أبيح ولو سأله سلطان عن فاحشة وقعت منه سرا كزنا وشرب خمر فله أن
يكذب ويقول ما فعلت وله أن ينكر سر أخيه قال حجة الإسلام وينبغى أن يقابل مفسدة
الكذب بالمفسدة المرتبة على الصدف فإن كانت أشد فله الكذب أو بالعكس أو شك حرم وإن
تعلق بنفسه استحب عدم الكذب أو بغيره لم تجز المسامحة بحق غيره والحزم تركه حيث أبيح
وليس من المحرم ما اعتيد من المبالغة كجئتك ألف مرة إذ المراد منه تفهيم المبالغة
لا المرات فإن لم تجئ غير مرة فهو كاذب وما ذكره في مسئلة الوديعة من وجوب الحلف
ضعيف والأصح عدم الوجوب لكنه قال في التحفة كالنهاية وقال الغزالي يجب أي بالله
دون الطلاق كما هو ظاهر واعتمده الأذرعي إن كانت أي الوديعة حيوانا يريد قتله أو
قنا يريد الفجور به ومما يستثنى من الحرام الكذب على الزوجة لإرضائه وفي الشعر إذا
لم يمكن حمله على المبالغة فلا يلحق بالكذب في رد الشهادة لأن الكاذب يظهر أن
الكذب صدق والشعر صناعة وليس غرض الشاعر منه الصدق فيه فهو حرام بكل حال إلا أن
يكون على طريق الشعراء والكتاب في المبالغة كقوله أنا أدعو لك ليلا ونهارا ولا
أخلى مجلسا عن شكرك اهـ
0 Tinggalkan jejak:
Posting Komentar