Minggu, 15 Desember 2013

Referensi KAJIAN ISLAM DALAM FENOMENA LINGKUNGAN HIDUP 5 (habis)

REFERENSI
Semua Akibat Ulah Manusia


تفسير البغوي الجزء الثالث ص : 485
قوله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر يعني قحط المطر وقلة النبات وأراد بالبر البوادي والمفاوز وبالبحر المدائن والقرى التي هي على المياه الجارية قال عكرمة العرب تسمي المصر بحرا يقال أجدب البر وانقطعت مادة البحر بما كسبت أيدي الناس أي بشؤم ذنوبهم وقال عطية وغيره البر ظهر الأرض الأمصار وغيرها والبحر هو البحر المعروف وقلة المطر كما تؤثر البر تؤثر في البحر فتخلوا أجواف الأصداف إذا جاء المطر يرتفع إلى وجه البحر ويفتح فاه فما يقع في فيه من المطر صار لؤلؤا
الدر المنثور الجزء الأول ص: 574
قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد بها ويهلك الحرث والنسل الله لا يحب الفساد عبد بن حميد عن مجاهد وإذا تولى سعى في الأرض قال عمل في الأرض ويهلك الحرث قال نبات الأرض والنسل نسل كل شيء من الحيوان  الناس والدواب وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه سئل عن قوله وإذا تولى سعى في الأرض قال يلي في الأرض فيعمل فيها بالعدوان والظلم فيحبس الله بذلك القطر من السماء فهلك بحبس القطر الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ثم قرأ مجاهد ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس
Pembuangan Sampah dan Barang lain Tidak Pada Tempatnya
أسنى المطالب الجزء الرابع ص :74 - 75
(فرع) لو (طرح قمامة) أي كناسة (أو قشر بطيخ) أو نحوه (أو متاعا في ملكه أو) في (موات أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن) ما تلف بشيء منها لاطراد العرف بالمسامحة بذلك مع الحاجة إليه (أو طرح شيئا منها في طريق ضمن) ما تلف به سواء أطرحه في متن الطريق أم طرفه لأن الارتفاق بالطريق مشروط بسلامة العاقبة ولأن في ذلك مضرة على المسلمين كوضع الحجر والسكين (لا من مشى عليه قصدا) فهلك أي لا يضمنه الطارح كما لو نزل البئر فسقط وخرج بطرحها ما لو وقعت بنفسها بريح أو نحوه فلا ضمان إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك وسيأتي حكم الحمام في باب إتلاف البهائم (قوله أو ألقى القمامة في سباطة مباحة لم يضمن) أي لأنه استيفاء منفعة مستحقة وقال الأذرعي إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن حذفه في الصغير ورده البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لأن الكلام في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استوفوا منفعة مستحقة اهـ هي من الشارع وقد يضطر المار إليها لكن لما كانت معدة لإلقاء القمامة ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير (قوله إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك) أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب أيضا الاستثناء تفريع على ضعيف (كقوله إن لم يجاوز العادة) لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي الإيضاح للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة قال وإن غلب على الظن مجاوزة العادة فالعبرة بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح اهـ ا ب (تنبيه) قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون والسدر المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو وكان في موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي إذ على الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم وقال في فتاويه إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن وإلا فلا لأن وظيفة تنقية الحمام على الحمامي في العادة لا على المغتسل اهـ قال شيخنا الثاني أوجه (قوله  وقال المتولي إنه الصحيح) ضعيف (قوله لأنه ليس إليه مراعاة المصالح) هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي  قوله وأولى بالتضمين) أشار إلى تصحيحه
Genangan Air
أسنى المطالب الجزء الرابع ص :74 - 75
(ويضمن برش) الماء في الطريق (لمصلحته) ما تلف به لما مر (لا) برشه (لمصلحة المسلمين) كدفع الغبار عن المارة وذلك كحفر البئر للمصلحة العامة هذا (إن لم يجاوز العادة) وإلا فيضمن كبل الطين في الطريق ولتقصيره نعم إن مشى على موضع الرش قصدا فلا ضمان كما صرح به أصله وما ذكره كأصله فيما إذا لم يجاوز العادة قضيته أنه لا ضمان وإن لم يأذن الإمام قال الزركشي لكن الذي صرح به الأصحاب وجوب الضمان إذا لم يأذن له الإمام وقال المتولي إنه الصحيح لأنه ليس إليه  مراعاة المصالح ولأن معظم غرضه مصلحة نفسه وهو أن لا يتأذى بالغبار انتهى (وإن بنى دكة على باب داره) في الطريق (أو وضع متاعه في الطريق لا) في (طرف حانوته ضمن ما تعثر) وتلف (به) لما مر ولأنه بنى الدكة لمصلحة نفسه وإنما لم يضمن ما تلف بما وضعه بطرف حانوته لكونه موضوعا فيما يختص به قال الأذرعي وهو ظاهر إذا لم يخرج من الموضوع شيئا عن طرف الحانوت وإلا فهو كمتاع الطواف والجناح ونحوهما وأولى بالتضمين
Pemanfaatan Udara
الفروق الجزء الرابع ص: 15- 16
اعلم أن حكم الهواء تابع لحكم الأبنية فهواء الوقف وقف وهواء الطلق طلق وهواء الموات موات وهواء المملوك مملوك وهواء المسجد فلا يقربه الجنب ومقتضى هذه القاعدة أن يمنع بيع هواء المسجد والأوقاف إلى عنان السماء لمن أراد غرز خشب حولها ويبنى على رؤوس الخشب شقف عليه بنيان ولم يخرج عن هذه القاعدة إلا فرع قال صاحب الجواهر يجوز إخراج الرواشن والأجنحة على الحيطان إلى طريق المسلمين إذا لم تكن مستندة فإذا كانت مستندة امتنع إلا أن يرضى أهلها كلهم وسبب خروج الروشان عن هذه القاعدة أن الأفنية هى بقية الموات الذى كان قابلا للإحياء منع للإحياء فيه لضرورة السلوك وربط الدواب وغير ذلك ولا ضرورة فى الهواء يبقى على حاله مباحا فى السكة النافذة وأما المستندة فلا لحصول الاختصاص وتعين الضرر عليهم هذا تفصيل أحوال الأهوية -إلى أن قال- وكذلك اختلفوا فيمن ملك أرضا هل يملك ما فيها وما تحتها أم لا ولم يختلفوا فى ملك ما فوق البناء من الهواء على علمت وقد نص أصحابنا على بيع الهواء لمن ينتفع به ومر الفرق بين القاعدتين أن الناس شأنهم توفر دواعيهم على العلو فى الأبنية للاستشراف والنظر إلى المواضع البعيدة من الأنهار ومواضع الفرح والتنزه والاحتجاب عن غيرهم بعلو بنائهم وغير ذلك من المقاصد ولا تتوفر دواعيهم فى بطن الأرض اهـ
البجيرمى على الخطيب الجزء الثالث ص : 100
(ويجوز للإنسان أن يشرع) بضم أوله وإسكان ثانيه أي يخرج (روشنا) أي جناحا وهو الخارج من نحو الخشب وساباطا وهو السقيفة على حائطين والطريق بينهما (في طريق نافذ) ويعبر عنه بالشارع وقيل بينه وبين الطريق اجتماع وافتراق لأنه يختص بالبنيان ولا يكون إلا نافذا والطريق يكون ببنيان أو صحراء ونافذا أو غير نافذ ويذكر ويؤنث بحيث (لا يضر) كل من الجناح والساباط (المارة) في مرورهم فيه فيشترط ارتفاع كل منهما بحيث يمر تحته الماشي منتصبا من غير احتياج إلى أن يطأطئ رأسه لأن ما يمنع ذلك إضرار حقيقي
Polusi Udara
الفتاوى الرملى الجزء الثالث ص : 13
(سئل) عما جرت به العادة من عمل النشادر خارج البلد لأن ناره يوقد بالروث والكلس فإذا شمت الأطفال دخانه حصل لهم منه ضرر عظيم في الغالب وربما مات بعضهم منه فعمل شخص معمل نشادر في وسط البلد وأوقد عليه بما ذكر فشم دخانه طفل رضيع فمرض مرضا شديدا فهل الإيقاد حرام فيأثم به ويعزر عليه ويجب الإنكار عليه ويمنع منه ويضمن ما تلف به ؟ (فأجاب) بأنه يحرم عليه الإيقاد المذكور إذا غلب على ظنه تضرر الغير به فيأثم به وللحاكم تعزيره عليه ويجب الإنكار عليه بسببه ومنعه منه ويضمن ما تلف بسببه مطلقا فقد قالوا وكل واحد من الملاك يتصرف في ملكه على العادة ولا ضمان به إذا أفضى إلى تلف نعم لو تعدى ضمن ولو أوقد في ملكه أو في موضع مختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو كرمه أو زرعه وأحرقه فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد في ريح عاصفة فإن جاوز أو أوقد في عاصفة ضمن ويحترز عما لا يعتاد كالركض المفرط في الوحل والأجراء في مجتمع الوحول ولو خالف ضمن
Anjuran Penghijauan
المنح الجليل الجزء السابع ص : 418
(باب) (في بيان أحكام المغارسة) (ندب) بضم فكسر (الغرس) بفتح الغين المعجمة وسكون الراء أي الشجر يثمر لقوله e (ما من مسلم يغرس غرسا إلا كان ما أكل منه صدقة وما سرق منه صدقة وما أكل منه السبع فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة) رواه مسلم عن جابر رضي الله عنهما وقوله عليه الصلاة والسلام (لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة إلى يوم القيامة) وقوله e (ما من رجل يغرس غرسا إلا كتب الله له من الأجر قدر ما يخرج من ذلك الغرس) وقوله e (من بنى بنيانا في غير ظلم ولا اعتداء أو غرس غرسا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجره جاريا ما انتفع به أحد من خلق الرحمن تبارك وتعالى) وقوله عليه الصلاة والسلام (سبع يجري للعبد أجرهن وهو في قبره من علم علما أو أجرى نهرا أو حفر بئرا أو غرس نخلا أو بنى مسجدا أو ورث مصحفا أو ترك ولدا يستغفر له بعد موته)
البجيرمى على المنهج الجزء الرابع ص : 129
(وما لا روح له كقناة ودار لا تجب عمارته) لانتفاء حرمة الروح ولأن ذلك من جملة تنمية المال وهي ليست بواجبة وهذا بالنسبة لحق الله تعالى فلا ينافي وجوب ذلك في حق غيره كالأوقاف ومال المحجور عليه وإذا لم تجب العمارة لا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره ترك سقي الزرع والشجر عند الإمكان لما فيه من إضاعة المال كذا علله الشيخان قال الإسنوي وقضيته عدم تحريم إضاعة المال لكنهما صرحا في مواضع بتحريمها كإلقاء المتاع في البحر بلا خوف فالصواب أن يقال بتحريمها إن كان سببها أعمالا كإلقاء المتاع في البحر وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال لأنها قد تشق عليه ومنه ترك سقي الأشجار المرهونة بتوافق العاقدين فإنه جائز خلافا للروياني (قوله وهذا) أي عدم الوجوب بالنسبة لحق الله تعالى بمعنى أنه إذا نظر لحق الله في هذه المسألة علم أنه لو يوجب على المالك عمارة ملكه (قوله ويكره ترك سقي الزرع والشجر) قال ابن العماد في مسألة ترك سقي الأشجار صورتها أن يكون لها ثمرة تفي بمؤنة سقيها وإلا فلا كراهة قطعا ومحله أيضا ما لم يكن ترك سقي لغرض تنشيف الشجر لأجل قطعها للبناء ونحوه ولا فلا يكره حينئذ كما في شرح م ر (قوله وقضيته) أي قضية جعل إضاعة المال تعليلا للكراهة (قوله فالصواب أن يقال إلخ ) معتمد ع ش (قوله لأنها قد تشق) أي فيكون له في تركها شبهة قال ح ل وإن تخلفت كتركه تناول دينار على طرف ثوبه اهـ
القرطبي الجزء السابع ص : 226
أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض وقال القشيري: المراد ولا تشركوا فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد e قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز فإن النبي e قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في "هود" إن شاء الله تعالى

Limbah Pabrik

بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم. اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
بغية المسترسدين ص :142
أحدث في ملكه حفرة يصب فيها ماء ميزاب من داره لم يمنع منه وإن تضرر جاره برائحة الماء ما لم يتولد منه مبيح تيمم إذ للمالك أن يتصرف في ملكه بما شاء وإن أضر بالغير بقيده المذكور وكذا إن أضر بملك الغير بشرط أن لا يخالف العادة في تصرفه كأن وسع الحفرة أو حبس ماءها وانتشرت النداواة إلى جدار جاره وإلا منع وضمن ما تولد منه بسبب ذلك اهـ
الفقه على المذاهب الأربعة ًالجزء الخامس ص: 407
فهذه وأمثالها كليات تدخل تحتها كل جزئية تتجدد من نوعها فإذا فرض ووجدت جزئية ولم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول فإنه يمكنه أن يرجعها إلى قوله e "لا ضرر ولا ضرار" والضرار هو الضرر ومعناه أنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره و يجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرءوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه
Pengelolaan Sumber Alam Hewani
أحكام القرآن لإبن العرابي الجزء الثانى ص :26
المسألة العاشرة: في قول النبي e (فإن أرسلت كلبا غير معلم فأدركت ذكاته فكل) دليل على أن الحديث بنهي النبي e عن ذبح الحيوان لغير مأكلة إنما هو على معنى العبث لا على معنى طلب الأكل فإنه لا ندري أنا إذا أرسلنا غير المعلم هل يدرك ذكاته أم يعقره
المغنى شرح الكبير لإبن قدامة الجزء التاسع ص :232
مسألة قال ولا يعقر شاة ولا دابة إلا لأكل لا بد لهم منه أما عقر دوابهم في غير حال الحرب لمغالظتهم والإفساد عليهم فلا يجوز سواء خفنا أخذهم لها أو لم نخف وبهذا قال الأوزاعي والليث والشافعي -الى أن قال- ولم يفرق أصحابنا بين جميع البهائم في هذه المسألة ويقوى عندي أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه لأنه مجرد إفساد وإتلاف وقد (نهى النبي e عن ذبح الحيوان لغير مأكلة)
نيل الأوطار الجزء السابع ص: 7
وقد استدل بأحاديث الباب على وجوب نفقة الحيوان على مالكه وليس فيها ما يدل على الوجوب المدعى أما حديث ابن عمر وحديث أبي هريرة الأول الذي أشار إليه المصنف فليس فيهما إلا وجوب إنفاق الحيوان المحبوس على حابسه وهو أخص من الدعوى اللهم إلا أن يقال: إن مالك الحيوان حابس له في ملكه فيجب الإنفاق على كل مالك لذلك ما دام حابسا له لا إذا سيبه فلا وجوب عليه لقوله في الحديث "ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" كما وقع التصريح بذلك في كتب الفقه ولكن لا يبرأ بالتسييب إلا إذا كان في مكان معشب يتمكن الحيوان فيه من تناول ما يقوم بكفايته وأما حديث أبي هريرة الثاني فليس فيه إلا أن المحسن إلى الحيوان عند الحاجة إلى الشراب -ويلحق به الطعام- مأجور وليس النزاع في استحقاق الأجر بما ذكر إنما النزاع في الوجوب وكذلك حديث سراقة بن مالك ليس فيه إلا مجرد الأجر للفاعل وهو يحصل بالمندوب فلا يستفاد منه الوجوب غاية الأمر أن الإحسان إلى الحيوان المملوك أولى من الإحسان إلى غيره لأن هذه الأحاديث مصرحة بأن الإحسان إلى غير المملوك موجب للأجر وفحوى الخطاب يدل على أن المملوك أولى بالإحسان لكونه محبوسا عن منافع نفسه بمنافع مالكه وأما أن المحسن إليه أولى بالأجر من المحسن إلى غير المملوك فلا فأولى ما يستدل به على وجوب إنفاق الحيوان المملوك حديث الهرة لأن السبب في دخول تلك المرأة النار ليس مجرد ذلك الإنفاق بل مجموع الترك والحبس فإذا كان هذا الحكم ثابتا في مثل الهرة فثبوته في مثل الحيوانات التي تملك أولى لأنها مملوكة محبوسة مشغولة بمصالح المالك وقد ذهبت العترة والشافعي وأصحابه إلى أن مالك البهيمة إذا تمرد عن علفها أو بيعها أو تسييبها أجبر كما يجبر مالك العبد بجامع كون كل منهما مملوكا ذا كبد رطبة مشغولا بمصالح مالكه محبوسا عن مصالح نفسه وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أن مالك الدابة يؤمر بأحد تلك الأمور استصلاحا لا حتما قالوا إذ لا يثبت لها حق ولا خصومة ولا ينصب عنها فهي كالشجرة وأجيب بأنها ذات روح محترم فيجب حفظه كالآدمي وأما الشجر فلا يجبر على إصلاحه إجماعا لكونه ليس بذي روح فافترقا والتخيير بين الأمور الثلاثة المذكورة إنما هي في الحيوان الذي دمه محترم وأما الحيوان الذي يحل أكله فيخير المالك بين تلك الأمور الثلاثة أو الذبح
الزواجر الجزء الأول ص : 349
الكبيرة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والستون بعد المائة المثلة (penyiksaan) بالحيوان كقطع شيء من نحو أنفه أو أذنه ووسمه في وجهه واتخاذه غرضا وقتله لغير الأكل وعدم إحسان القتلة والذبحة) أخرج أحمد بسند رواته ثقات مشهورون أنه e قال (من مثل بذي روح ثم لم يتب مثل الله به يوم القيامة) وابن حبان في صحيحه عن مالك بن نضلة قال (أتيت رسول الله e فقال هل تنتج إبل قومك صحاحا فتعدل إلى الموسى فتقطع آذانها وتشق جلودها وتقول هذه صرم) أي بضم المهملة وسكون الراء جمع صريم وهو ما صرم أذنه أي قطع (فتحرمها عليك وعلى أهلك ؟ قلت نعم قال فكل ما آتاك الله حل ساعد الله أشد من ساعدك وموسى الله أشد من موساك) وأخرج مسلم (أنه e مر بحمار وسم في وجهه فقال لعن الله الذي وسمه) وصح (نهيه e عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه) وصح (لعن e من يسم في الوجه) وصح (أنه e مر بحمار قد كوي في وجهه تفور منخراه من دم فقال e لعن الله من فعل هذا ثم نهى عن الكي في الوجه والضرب في الوجه) والشيخان (أن ابن عمر مر بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا أو دجاجة يترامونها وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر تفرقوا فقال من فعل هذا ؟ لعن الله من فعل هذا إن رسول الله e لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا) وهو بالمعجمة ما تنصبه الرماة يقصدون إصابته من قرطاس ونحوه والنسائي وابن حبان في صحيحه (من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله يوم القيامة يقول يا رب إن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني منفعة) والنسائي والحاكم وصححه (ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عز وجل عنها يوم القيامة قيل يا رسول الله وما حقها ؟ قال يذبحها فيأكلها ولا يقطع رأسها فيرمي بها) ومسلم والأربعة (إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته أي سكينه وليرح ذبيحته) والحاكم بسند صحيح على شرط البخاري (أنه e مر على رجل واضع رجله على صفحة شاة وهو يحد شفرته وهي تلحظ ببصرها إليه قال أفلا قبل هذا ؟ أتريد أن تميتها موتات ؟ هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها ؟) وعبد الرزاق موقوقا" أن ابن عمر t رأى رجلا يجر شاة برجلها ليذبحها فقال له ويلك قدها إلى الموت قودا جميلا" وصح (من لا يرحم الناس لا يرحمه الله) (لن تؤمنوا حتى تراحموا قالوا يا رسول الله كلنا رحيم قال إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة) (ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم) (ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون وأقماع القول من يسمعه ولا يعيه ولا يعمل به .شبهوا بالقمع وهو ما يجعل برأس الإناء الضيق حتى يملأ بجامع أن نحو الماء يمر منه إلى غيره ولا يمكث فيه وكذلك القول يمر على آذانهم ولا يعملون به) تنبيه ما ذكرته من عد هذه الخمسة من الكبائر لم أره لكنه في الثلاثة الأول هو صريح الوعيد الشديد الذي في الحديث الأول والثاني في المثلة والثالث والرابع في الوسم والخامس في اتخاذ الحيوان غرضا والسادس في القتل لغير الأكل وأما السادس فدليله الحديث السادس مع القياس على المثلة والوسم بالأولى لأنه يؤدي إلى تعذيب الحيوان أو أكله ميتة وتعذيبه الشديد لا شك في كونه كبيرة كأكل الميت الآتي ثم رأيت جمعا أطلقوها أن تعذيب الحيوان كبيرة وبعضهم عد حبس الحيوان حتى يموت جوعا أو عطشا والكي في الوجه وكذا ضربه واستدل بخبر الصحيحين في المرأة التي حبست الهرة فأدخلتها النار وبقول شرح مسلم هذه المرأة كانت مسلمة والمعصية كبيرة انتهى فإن قلت قد صرح أصحابنا بكراهة الذبح بالسكين الكالة فكيف مع ذلك يكون عدم الإحسان السابق كبيرة ؟ قلت يتعين الجمع بحمل كلامهم على ما إذا كانت كالة لكنها تقطع المريء والحلقوم قبل وصوله إلى حركة مذبوح لحله حينئذ مع خفة التعذيب وهذا هو مرادهم بأنه الذي يكره بدليل قولهم لو ذبح بكال لا يقطع إلا بقوة الذابح لم يحل أما إذا وصل إليها قبل قطع المريء أو بعض الحلقوم فإن ذلك يحرمها ويصيرها ميتة كما صرحوا به فالقول بأن ذلك كبيرة يتعين حمله على هذا لأن تصيير الحيوان ميتة لا شك في كونه كبيرة واعلم أنه لا يحل الحيوان البري المقدور عليه ولو وحشيا إلا بالقطع المحض من مسلم أو ذمي تحل ذكاته لجميع الحلقوم والمريء مع استقرار الحياة في الابتداء بمحدد جارح غير العظم ولو سنا والظفر فلو ذبحه من قفاه أو من صفحة عنقه أو بإدخال السكين في أذنه حل وإن انتهى بعد قطع المريء وبعض الحلقوم إلى حركة المذبوح لما ناله بقطع القفا لكنه يعصي ويأثم بذلك بل ربما يفسق إن علم وتعمد لما فيه من إيذاء الحيوان الإيذاء الشديد ويكفي في استقرار الحياة الظن كأن تشتد حركته بعد الذبح ويتفجر دمه ويتدفق ويحرم ما أبين رأسه بسكين مع بقاء شيء من الحلقوم أو المريء أو بنحو بندقة وإن قطعا وما تأنى في ذبحه فلم يتمه حتى ذهب استقرار الحياة أو شك في بقائها وما قارن ذبحه إخراج أمعائه وميت بمثقل محدد أصابه كعرض سهم وإن أنهر الدم أو بمحرم ومبيح كجرح سهم وصدم عرضه في مروره وكجرحه جرحا مؤثرا فوقع على محدد أو في نحو ماء ولو جرح سبع صيدا أو سقط جدار على بعير أو أكل علفا مضرا فذبحه لم يحل إلا إن كانت حياته مستقرة عند ابتداء الذبح بخلاف ما لو مرض أو جاع فإنه يحل ذبحه وإن انتهى إلى أدنى رمق إذ لا سبب هنا يحال عليه الهلاك بخلافه ثم
البحر الزخار الجزء السادس ص: 227
(مسألة) ولا يجوز قتل الحيوان إلا الستة وما أشبهها في الضرر كالزنبور المؤذي ولا يقتل الهدهد والخطاف والنملة والنحلة والصرد والضفدع إذ لا ضرر فيهن ولا كفارة فيهن إلا التوبة لقوله e (من قتل عصفورا) الخبر وقتل علي بن الحسين نملة فربط فرسا للجهاد قلت وفي جواز قتل النمر والأسد ونحوهما من غير أن يصول تردد يجوز كالحية والعقرب ولا كالكلب الذي ينتفع به والأول أقرب"
Pencemaran Air
فتح القدير الجزء الثانى ص: 213
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها نهاهم الله سبحانه عن الفساد في الأرض بوجه من الوجوه قليلا كان أو كثيرا ومنه قتل الناس وتخريب منازلهم وقطع أشجارهم وتغوير أنهارهم ومن الفساد فى الأرض الكفر بالله والوقوع في معاصيه ومعنى بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل وإنزال الكتب وتقرير الشرائع
تفسير البغوي الجزء الثانى ص: 166
ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها أي لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله وهذا معنى قول الحسن والسدي والضحاك والكلبي وقال عطية لا تعصوا في الأرض فيمسك الله المطر ويهلك الحرث بمعاصيكم فعلى هذا معنى قوله بعد إصلاحها أي بعد إصلاح الله إياها بالمطر والخصب
القليوبى الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ
حاشية الجمل الجزء الخامس ص: 83
(فرع) لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة اهـ س ل (قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اهـ ع ش على م ر
Al-A’rof : 56 Al-Kurthubi
أنه سبحانه نهى عن كل فساد قل أو كثر بعد صلاح قل أو كثر فهو على العموم على الصحيح من الأقوال وقال الضحاك: معناه لا تعوروا الماء المعين ولا تقطعوا الشجر المثمر ضرارا وقد ورد: قطع الدنانير من الفساد في الأرض وقد قيل: تجارة الحكام من الفساد في الأرض وقال القشيري: المراد ولا تشركوا; فهو نهي عن الشرك وسفك الدماء والهرج في الأرض وأمر بلزوم الشرائع بعد إصلاحها بعد أن أصلحها الله ببعثه الرسل وتقرير الشرائع ووضوح ملة محمد e قال ابن عطية: وقائل هذه المقالة قصد إلى أكبر فساد بعد أعظم صلاح فخصه بالذكر قلت: وأما ما ذكره الضحاك فليس على عمومه وإنما ذلك إذا كان فيه ضرر على المؤمن وأما ما يعود ضرره على المشركين فذلك جائز فإن النبي e قد عور ماء قليب بدر وقطع شجر الكافرين وسيأتي الكلام في قطع الدنانير في "هود" إن شاء الله تعالى
Barang-barang Yang Menjadi Hajat Orang Banyak
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل
مسألة: فى أرض آهر ببلد اكدز وهى أرض إسلام ليس فيها إلا المسلمون ولكل قبيلة منهم أرض هم نازلون بها وليس فيها ما ينتفع بها من الحرث والزراعة فى الغالب وإنما غالب ما ينتفع به فيها مباحات النبات من الأشجار كثمر الدوام (2) والسدر وغيرهما مما ينبت بغير تكلف آدمى وما شابهه من حبوب الاعشاب النابتة بغير حرث ولا تغب مما هو تبع للأرض ويحصل لمن اعتنى بجمع ذلك شئ له قيمة والأرض المذكورة تملكها أهلها المذكورون بها بإذن أمين البلاد المولى بإذن أمير المؤمنين وأقطعها أمير البلاد المذكور لأهلها النازلين المذكورين بها لمصالح له وللمسلمين فى أقطاعهم إياها فهل لمن هو بها أن يبيع كلأها وشيئا من شجرها ؟ وهل لهم أن يمنعوا غيرهم من الرعى فيها أو الانتفاع منها بشئ ؟ وأصل الأرض المذكورة مجهول لا يعرف هل هى أرض عنوة أو أرض صلح ؟ وإنما هى من قديم الزمان بيد مقدم البلاد يقطعها لمن يشاء ونشأوا على ذلك خلفا وسلف وغالب مصالحهم ومنافعهم متعلقةبذلك فإن قلتم: لهم بيع كلائها ومنع غيرهم منه فما معنى الحديث الوارد فى منع بيع فضل الماء ليمنع به الكلاء ؟ وما معنى الحديث الوارد فيما يروى أربعة لا تمنع وذكر فيها الماء والكلاء أفتونا مأجورين سددكم الله للصواب بعد السلام عليكم الجواب : الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى اتفق العلماء على أن الكلاء إذا اجز من نباته وقطع وحيز بالأخذ والتنازل فإن حائزه يملكه وله بيعه ولا يجب عليه بذله وأما الكلاء الذى هو فى منابته لم يقطع ولم يجز فإن كان نابتا فى أرض موات فالناس فيها سواء كالماء المباح وعلى هذا يحمل ما ورد فى الحديث عن النتى عليه السلام من منعه وإن كان نابتا فى أرض مملوكة فهو ملك لصاحب الأرض لا يجب بذله ويجوز بيعه بقى قسم واحد وهو الكلاء النابت فى أرض أقطعها السلطان انسانا وفيه تفصيل فإن كانت تلك الأرض مواتا لم يجز الإقطاع والحالة هذه لأنه من الحمى المنهى عنه فى الحديث بقوله e "لا حمى إلا الله ورسوله" وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة أموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 505   دار الفكر
وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع  قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة
مغني المحتاج الجزء الثانى ص: 373
والمياه المباحة من الأودية كالنيل والفرات ودجلة والعيون الكائنة في الجبال ونحوها من الموات وسيول الأمطار يستوي الناس فيها لخبر الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلا والنار رواه ابن ماجة بإسناد جيد فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها كما نقله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وغيرهما
حواشىالشرونى الجزء الثامن ص: 43-44  دار الكتب العلمية
(ولا يثبت فيه اختصلص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء والكلاء (ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغى منعه إهـ سيد عمر (نحو حطاب إلخ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها
Mineral Kelautan
المحلى الجزء الثالث ص : 95 دار احياء الكتب
والمعدن الباطن وهو ما لا يخرج إلا بعلاج كذهب وفضة وحديد ونحاس لا يملك بالحفر والعمل فالأظهر والثانى يملك بذلك كالموات إذا أحيى إهـ
الفقه الاسلامى الجزء الخامس ص : 584 - 585  دار الفكر
المعادن عند المالكية المعدن غير الركاز والركاز هو الكنز والمعدن هو ما يخرج من الأرض من ذهب أو فضة بعمل وتصفية ومذهب المالكية يتفق مع النظرة الحديثية للدول فى ملكية المعادن أولا المعدن : ملكيته والواجب فيه :أما ملكيته فأنواع ثلاثة  .آ- إن كان فى أرض غير مملوكة لأحد فهو للإمام أى السلطان أو نائبه يقطعه لمن شاء من المسلمين انتفاعا لا تمليكا أو يجعله فى بيت المال للمصلحة أوالمنفعة العامة ولا يختص بشيء منه من وجد فى أرضه . ب – أن يكون فى أرض مملوكة لمالك معين هو للإمام فى مشهور المذهب وقيل لصاحب الأرض . جـ - أن يكون فى إرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة والصلح المعتمد انه للامام وقيل لمن افتتحها والخلاصة ان المعادن الجامدة والسائلة للدولة عند المالكية فى مشهور المذهب لان المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمها للامام لأدى الأمر إلى الفتن والهجر
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 586-587   دار الفكر
والمعادن الظاهرة لايجوز إقطاعها لأحد من الناس سواء إقطاع تمليك أو إقطاع إرفاق بل هى للجميع ينتفعون بها ولا تملك بإحياء أرض الموات وجدت فيها عندالشافعية وفىالأظهر عندالحنابلة لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والعكلاء كما فى الحديث " الناس شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاء والنار ولأنها ليست من أجزاء الارض إلى أن قال ومن سبق فى الموات إلى معدن ظاهر أو باطنا فهو أحق بما ينال منه دون أن يملكه لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو له رواه ألو داوود والخلاصة أن المعادن الظاهرة للدولة فى ظاهر المذاهب عيدالشافعية والحنابلة إهـ
أحكام السلطانية ص: 197
فأما الظاهرة فهى ما كان جوهرها المستودعى فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقارى والنفت وهو كالماء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذ من ورد إليه -إلى أن قال- قال أبو عبيد: الماء العد هو الذى له مواد تمده مثل العيون والآبار وقال غيره هو الماء المجتمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء, وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مدامة العمل لئلا يثبته إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقر
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 134  دار إحياء الكتب العربية
ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التى يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه.
المحلى مع حاشية القليوبى الجزء الثالث ص: 94-95  دار إحياء الكتب
(فصل) (المعدن الظاهر وهو ما خرج بلا علاج) وإنما العلاج فى تفصيله (كنقط) بكسر النون أفصح من فتحها (وكبريت) بكسر أوله (وقار) وهو الزفت (وموميا) بضم أوله يمد ويقصر وهو شىء يلقيه البحر إلى الساحل فيجمد ويصير كالقار لا التى تؤخذ من عظام الموتى فإنها نجسة (وبرام) بكسر أوله حجر يعمل منه القدور (وأحجار رحى لا يملك بإحياء ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع أى من السلطان بل هو مشترك بين الناس كالماء الجارى والكلاء والحطب ولو بان عليه دارا لم يملك البقعة وقيل يملكها به (فإن ضاق نيله) أى الحاصل منه (عن اثنين) مثلا جاءا إليه (قدم السابق) إليه (بقدر حاجته) قال الإمام يأخذ ما تقتضيه العادة لأمثاله (فإن طلب زيادة فالأصح إزعاجه) لأن عكوفه عليه كالتحجر والثانى يأخذ ما شاء لسبقه (فلو جاءا) إليه (معا أقرع) بينها (فى الأصح) والثانى يقدم الإمام من يراه أحوج والثالث ينصب من يقسم الحاصل بينهما (قوله بين الناس) أى المسلمين والكفار (قوله كالماء) وكذا الملح المائى والجبلى نعم لو حفر بجانب الساحل وساق الماء إليه فانعقد ملحا جاز إحياؤه وإقطاعه ولو تمليكا وكذا لو احتاج الجبلى إلى حفر (فرع) من الظاهر سمك البرك وصيد البحر والبر وجواهرهما وشجر الأيكة وثمارها فلا يجوز فيها تحجر ولا اختصاص ولا إقطاع ولو إرفاقا ولا أخذ مال أو عوض ممن يأخذ منها شيئا وقد عمت البلوى بهذا فلا حول ولا قوة إلا بالله نعم يملكها  تبعا للبقعة إذا ملكها كما مر -إلى أن قال- (قوله فإن ضاق) بخلاف ما لو اتسع فيأخذ كل من جانب
Ganti Rugi Pemanfaatan Fasilitas Umum
القليوبى الجزء الثالث ص : 89 دار إحياء الكتب العربية
(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ
Arti Harim dalam Sungai
الموسوعة الفقهية الجزء السابع عشر ص : 221-222
البناء في حريم النهر والدار والانتفاع به: 14 - يجوز البناء في حريم الدار ويمتنع في حريم النهر ولو مسجدا ويهدم ما بني فيه عند الفقهاء وإن بعد عنه الماء لاحتمال عوده إليه ويقول الشبراملسي: ويؤخذ من ذلك أنه لو أيس من عوده جاز ولا تحرم الصلاة في حريم النهر فكذلك في المسجد الذي بني فيه وإن كان واجب الهدم أما الانتفاع بحريم الأنهار كحافاتها بوضع الأحمال والأثقال وجعل زريبة من قصب ونحوه لحفظ الأمتعة فيها فيجوز بشرط أن يفعله  للارتفاق به ولا يضر بانتفاع غيره ولا يضيق على المارة ونحوهم ولا يعطل أو ينقص منفعة النهر فإذا كان الانتفاع من الحريم بهذه الصفة فلا يجوز أخذ عوض منه على ذلك وإلا حرم ولزمته الأجرة لمصالح المسلمين
تحفة المحتاج الجزء السادس ص :206-207
(وحريم) النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة ولقد عم فعل ذلك وطم حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا قال بعضهم ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه أي لاحتمال عوده إليه ويؤخذ منه أن ما صار حريما لا يزول وصفه بذلك بزوال متبوعه وهو محتمل (قوله ولو لمسجد) أي ولو كان مسجدا لا يجوز على حريم النهر لكن قالوا إذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق وإنما الكلام في الابتداء وما عرف حاله اهـ كردي (قوله ولو لمسجد ويهدم) قال الشيخ في حاشيته ومع وجوب هدمه لا تحرم الصلاة فيه لأن غاية أمره أنها صلاة في حريم النهر وهي جائزة بتقدير عدم البناء فمع وجوده كذلك
تحفة المحتاج الجزء السادس ص :226-227
(قوله في المتن والمياه المباحة من الأودية إلخ) عبارة الروض وهي أي المياه قسمان مختصة وغيرها فغير المختصة كالأودية والأنهار فالناس فيها سواء ثم قال فرع وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل أي من الناس بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت من العمران فالقنطرة كحفر البئر للمسلمين في الشارع  والرحى يجوز بناؤها إن لم يضر بالملاك اهـ وفيه أمور منها أنه يستفاد جواز ما جرت به العادة من بناء السواقي بحافات النيل لقوله لكل بناء قنطرة ورحى عليها بل وبحافات الخليج بين عمران القاهرة لقوله ولرحى يجوز بناؤها إلخ ومنها أنه ينبغي تقييد جواز الرحى في الموات بأن لا يضر المنتفع بالنهر ; لأن حريم النهر لا يجوز التصرف فيه بما يضر في الانتفاع به كما تقرر ومنها أنه قد يشكل جواز بناء القنطرة والرحى في الموات والعمران بامتناع إحياء حريم النهر والماء فيه إلا أن يجاب بأن الممتنع التملك بالإحياء وأما مجرد الانتفاع بحريمه بشرط عدم الضرر فلا مانع منه وقد يقتضي هذا جواز بناء نحو  بيت في حريمه للارتفاق حيث لا تضرر لأحد به ويجري ذلك في بناء بيت بمنى لذلك حيث لا تضرر به ومنها أن قضية إطلاقه أنه لا فرق في جواز ذلك في الموات بين أن يفعله لنفسه خاصة أو لعموم الناس وقضية ذلك أنه يجوز له بناء القنطرة ومنع الناس من المرور عليها لكن عبر في الروضة بقوله قنطرة لعبور الناس اهـ وقال في الرحى بين العمران إذا لم تضر وأصحهما أي الوجهين الجواز كإشراع الجناح والساباط في السكة النافذة اهـ فليتأمل
حاشية الجمل الجزء الثالث ص : 575
(قوله كالنهر والوادي إلخ) قال في الروض وعمارة هذه الأنهار من بيت المال ولكل بناء قنطرة ورحى عليها إن كانت في موات أو في ملكه فإن كانت بين العمران فالقنطرة كحفر البئر في الشارع للمسلمين والرحى يجوز بناؤها إن لم تضر بالملاك اهـ وانظر حيث جاز بناء الرحى هل يشكل بأنه تصرف في حريم النهر وهو ممتنع  وإن كان في موات إلا أن يفرض البناء في غير حريمه أو يقال الممتنع بناء حريمه للتملك لا للانتفاع به ولو ببناء الرحى حيث لا يضر ولعل هذا أقرب فليحرر اهـ سم
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 135
قال الرافعى فى الشرح والنووى فى الروضة حريم المعمور لا يملك بالإحياء والحريم هو المواضع القريبة التى يحتاج إليها لتمام الإنتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه  ثم تكلم على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا: والبئر المحفورة فى  الموات حريمها المواضع الذى يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والمواضع الذى يجتمع فيه لسقى الماشية والزرع من حوض ونحوه. والمواضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعى والأصحاب
القليوبى الجزء الثالث ص : 89  دار إحياء الكتب العربية
(فرع) لو ركب الأرض ماء أو رمل أو طين فهى على ما كانت عليه من ملك ووقف فإن كان ذلك الرمل مثلا مملوكا فلمالكه أخذه وإن لم ينحسر عنها ولو انحسر ماء النهر عن جانب منه لم يخرج عن كونه من حقوق المسلمين العامة وليس للسلطان إقطاعه لأحد كالنهر وحريمه ولو زرعه أحد لزمه أجرته لمصالح المسلمين ويسقط عنه قدر حصته إن كان له حصة فى مال المصالح نعم للإمام دفعه لمن لم يقصد إحياءه ولا يجوز فيه البناء ولا الغراس ولا ما يضر المسلمين هذا ما اعتمده شيخنا تبعا لشيخنا م ر وبالغ فى الإنكار على من ذكر شيئا مما يخالفه والله أعلم اهـ
المحلى الجزء الثالث ص: 89-90
(ولا يملك بالإحياء حريم المعمور) اى لا يملكه غير مالك المعمور ويملكه مالك المعمور بالتبعية له (وهو) اى حريم المعمور (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع بالمعمور فحريم القرية) المحياة (النادى) وهو مجتمع القوم للحادث إلى أن قال (قوله ويملكه مالك المعمور) بمعنى أنه يمنع غيره بجعله دار مثلا وليس له منع غيره من المرور فيه ولا من يرعى كلاء فيه ولا الإستسقاء من ماء فيه ونحو ذلك وهكذا يقال فى حريم القرية وغيره مما سيأتى
الأشباه والنظائر ص: 86  دار الكتب الإسلامية
الحريم له حكم ما هو حريم له إلى أن قال يدخل فى هذه القاعدة حريم المعمور فهو مملوك لمالك المعمور فى الأصح ولا يملك بالإحياء قطعا
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 135
قال الرافعى فى الشرح والنووى فى الروضة: حريم المعمور لا يملك بالإحياء والحريم هو المواضع القريبة التى يحتاج إليها لتمام الإنتفاع كالطريق ومسيل الماء ونحوه ثم تكلم على حريم الدار وحريم القرية ثم قالا: والبئر المحفورة فى الموات حريمها المواضع الذى يقف فيه النازح وموضع الدولاب ومتردد البهيمة ومصب الماء والمواضع الذى يجتمع فيه لسقى الماشية والزرع من حوض ونحوه والمواضع الذى يطرح فيه ما يخرج منه وكل ذلك غير محدود وإنما هو بحسب الحاجة كذا قاله الشافعى والأصحاب
Pemanfaatan Hutan
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 542-543  دار الفكر
ثانيا- أحكام الأراضى فى داخل الدولة: الأراضى نوعان: أرض مملوكة وأرض مباحة والمملوكة  نوعان: عامرة وخراب والمباحة نوعان أيضا: نوع هو من مرافق البلاد للاختطاب ورعى المواشى ونوع ليس من مرافقها وهو الأرض الموات أو ما يسمى الآن أملاك الدولة العامة والمقصود بالأرض العامرة هى التى ينتفع بها من سكنى أو زراعة أو غيرها. وأما الأرض الخراب فهى المعروفة بالأرض المملوكة الغامرة وهى التى انقطع ماؤها أو لم يستغل بسكنى أو استثمار أو غيرها إلى أن قال والمروج غير المملوكة والآجام غير المملوكة والسمك وسائر المباحات كالطير تعتبرفى حكم الكلاء -إلى أن قال-  3- حكم الأرض الموات: الأرض الموات كما عرفنا نوعان أحدهما ما كان من مرافق أهل البلد يستعمل مرعى للمواشى ومختطبا لهم أو مقبرة لموتاهم وملعبا لصغارهم سواء أكانت داخل بلدة أم خارجها فيكون حقا لهم لا مواتا فلا يجوز للإمام أن يقطعه لأحد لما يترتب عليه من الإضرار بأهل بلدة ولكن ينتفع بالحطب والقصب الذى فى هذه الأرض من قبل أهل البلدة وغيرهم وليس لهم أن يمنعوها عن غيرهم لأنها ليست مملوكة لهم
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص: 505   دار الفكر
وأما الآجام فهى من الأموال المباحة إن كانت فى أرض غير مملوكة فلكل واحد حق الإستيلاء عليها وأخذ ما يحتاجه منها وليس لأحد منع الناس منها وإذا استولى شخص على شيئ منها وأحرزه صار ملكا له لكن للدولة تقييد المباح بمنع  قطع الأشجار رعاية للمصحلة العامة وإبقاء على الثروة الشجرية المفيدة 
HPH Hutan
حواشىالشرونى الجزء الثامن ص: 43-44  دار الكتب العلمية
(ولا يثبت فيه اختصلص بتحجر ولا إقطاع) بالرفع من السلطان بل هو مشترك بين المسلمين وغيرهم كالماء والكلاء (ويمتنع ايضا إقطاع وتحجر لأخذ نحو حطبها) مع الجمع الآتى فى الشرح مخصص لما تقدم من جواز إقطاع الموات ولو تمليكا فيكون محله فى موات لم يشتغل على شيئ من الأعيان التى تعم الحاجة إليها كالحطب والكلاء والصيد أو اشتمل عليها ولكن قصد بالإقطاع الأرض ودخل ما ذكر تبعا وعليه فواضح أن الإقطاع إنما يجوز بالمصلحة فحيث كان الإقطاع المذكور مضرا بغيره مما يقرب إلى الموات المذكور من بادية أو حاضرة فينبغى منعه إهـ سيد عمر (نحو حطاب إلخ) اى كحجرها وترابها وحشيشها وصبغ وثمار وأشجارها
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص:575  دار الفكر
أولا-  تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضى الموات مختصة ببعض الأسخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ
Intervensi Pemerintah
الفقه الاسلامى الجزء الخامس ص : 517 – 519 دار الفكر
وأما الملكية غير المشروعة فيجوز للدولة التدخل فى شأنها لرد الأموال إلى صاحبها بل ان لها الحق فى مصادرتها سواء أكانت منقولة أم غير منقولة كما فعل  سيدنا عمر فى مشاطرة بعض ولاته الذين وردوا عليه من ولايتهم بأموال لم تكن لهم استجابة لمصلحة عامة وهو البعد بها عن الشبهات وعن اتخاذها وسيلة للثراء لأن الملكية مقيدة بالطيبات والمباحات أما المحرمات التى تجيء عن طريق الرشوة أو الغش أو الربا أو التطفيف فى الكيل والميزان أو الاحتكار أو استغلال النفوذ والسلطة فلا تصلح سببا مشروعا للتملك وكذلك يحق للدولة التدخل فى الملكيات الخاصة المشروعة لتحقيق العدل والمصلحة العامة سواء فى أصل حق الملكية أو فى منع المباح وتملك المباحات قبل الاسلام وبعده إذا أدى استعماله إلى ضرر عام كما يتضح من مساوئ الملكية الإقطاعية ومن هنا يحق لولي الامر العادل ان يفرض قيودا على الملكية فى بداية إنشائها فى حال إحياء الموات فيحددها بمقدار معين أو ينتزعها من أصحابها مع دفع تعويض عادل عنها اذا كان ذلك فى سبيل المصلحة العامة للمسلمين ومن المقرر عند الفقهاء ان لولي الأمر أن ينهى إباحة الملكية بخطر يصدر منه لمصلحة تقتضيه فيصح ما تجاوزه أمرا محظورا فان طاعة ولي الامر واجبة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم وأولو الأمر الأمراء والولاة كما روى ابن عباس وأبو هريرة وقال الطبرى انه أولى الأقوال بالصواب إهـ
Pencurian Dan Jual Beli Kayu Hutan
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 97   دار إحياء الكتب العربية
(و) منها (السرقة) بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها وهى أخذ المال خفية وهى من الكبائر اتفاقا- إلى أن قال- قال والظاهر أنه لا فرق فى كونها كبيرة بين الموجبة للقطع وغيرها إذا كانت لا تحل كأن سرق حصر مسجد فإنه يحرم لكن لا قطع بها لأن له بها حقا ثم رأيت الهروى صرج به إهـ
قليوبى وعميرة الجزء الثانى ص: 162 دار إحياء الكبت العربية
(الرابع) من شروط المبيع (الملك) فيه (لمن له للعقد) الواقع وهو العاقد أو موكله أو موليه اى أن بكون مملوكا لأحد الثلاثة (فبيع الفضولى باطل) لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى (قول الشارح أو موليه) ومثل ذلك الظافر بغير جنس حقه والملتقط إهـ
المهذب الجزء الأول ص: 262 طه فوترى
(فصل) في حكم بيع ما لا يملك ولا يجوز بيع ما لا يملكه من غير إذن مالكه لما روى حكيم بن حزام أن النبي e قال لا تبع ما ليس عندك ولان ما لا يملكه لا يقدر على تسليمه فهو كالطير فى الهواء أو السمك في الماء اهـ
Pembatasan pemanfaatan rumput
موسوعة الفقهية الجزء الثاني ص: 86
حماية الكلأ من الاحتشاش:4 - قال الحنفية والحنابلة وهو رأي للشافعية أنه يجوز للإمام أن يمنع الاحتشاش في مكان معين يجعله حمى لرعي خيل المجاهدين ولما يشبه ذلك من المصالح العامة أما المالكية والشافعية فهم لا يجيزون المنع من الاحتشاش
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 148 دار الجيل
وإنما يجوز اقطاع الموات الخالى عن الكلاء والعشب وإن كانت تلك الأرض غير موات وهو من اراضى بيت المال التى يقطعها السلطان الآن من الديار المصرية فإن إقطاعها صحيح ويختص المقطع بالكلاء الذى فيها ينتفع به ويبيعه لأنه مال من جملة اموال بيت المال سوغ السلطان استغلاله لهذا المقطع بعينه والظاهر أن أرض اكدر بهذه المائة فى الأقطاع والإستغلال والله أعلم
Ketaatan Pemerintah
بغية المسترشدين ص : 91     دار الفكر
(مسألة ك) يجب امتثال أمر الإمام فى كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه فى مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه فى التحفة ثم مال إلى الوجوب فى كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة فى المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الامتثال ومعنى باطنا أنه يأثم اهـ قلت وقال ش. ق. والحاصل أنه تجب طاعة الإمام فيما أمر به ظاهرا وباطنا مما ليس بحرام أو مكروه فالواجب يتأكد والمندوب يجب وكذا المباح إن كان فيه مصلحة كترك شرب التنباك إذا قلنا بكراهته لأن فيه خسة بذوى الهيآت وقد وقع أن السلطان أمر نائبه بأن ينادى بعدم شرب الناس له فى الأسواق والقهاوى فخالفوه وشربوا فهم العصاة ويحرم شربه الآن امتثالا لأمره ولو أمر الإمام بشىء ثم رجع ولو قبل التلبس به لم يسقط الوجوب اهـ
الفقه على مذاهب الأربعة ًالجزء الخامس ص 407
فهذه وأمثالها كليات تدخل تحتها كل جزئية تتجدد من نوعها فإذا فرض ووجدت جزئية ولم يتيسر لعالم أن يرجعها إلى أصل من أمثال هذه الأصول فإنه يمكنه أن يرجعها إلى قوله e لا ضرر ولا ضرار والضرار هو الضرر ومعناه أنه ينبغي لكل مسلم أن يرفع ضرره عن غيره ويجب على كل رئيس قادر سواء كان حاكما أو غيره أن يرفع الضرر عن مرءوسيه فلا يؤذيهم هو ولا يسمح لأحد أن يؤذيهم ومما لا شك فيه أن ترك الناس بدون قانون يرفع عنهم الأذى والضرر يخالف هذا الحديث فكل حكم صالح فيه منفعة ورفع ضرر يقره الشرع ويرتضيه
قواعد الأحكام في مصالح الأنام ج: 1 ص: 83-84
فصل في اجتماع المصالح مع المفاسد إذا اجتمعت مصالح ومفاسد فان أمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد فعلنا ذلك امتثالا لأمر الله تعالى فيهما لقوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما وإن تعذر الدرء والتحصيل فان كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا المفسدة ولا نبالي بفوات المصلحة -إلى أن قال- وإن كانت المصلحة اعظم من المفسدة حصلنا المصلحة مع التزام المفسدة وإن استوت المصالح والمفاسد فقد يتخير بينهما وقد يتوقف فيهما وقد يقع الاختلاف في تفاوت المفاسد
Prinsip Pengaturan Pemerintah
الحاوى للفتاوى الجزء الأول ص: 127  دار الجيل
مسألة: رجل بيده رزقة اشتراها ثم مات فوضع شخص يده عليها بتوقيع سلطانى فهل للورثة منازعته ؟ الجواب: إن كان الرزقة وصلت إلى البائع الأول بطريق شرعى بأن أقطعه السلطان إياها وهى أرض موات فإنه يملكها ويصح منه بيعها ويملكها المشترى منه وإذا مات فهى لورثته ولا يجوز لأحد وضع اليد عليها لا بأمر سلطانى ولا بغيره وإن كان السلطان أقطعه إياها وهى غير موات كما هو الغالب الآن فإن المقطع لا يملكها بل ينتفع بها بحسب ما يقرها السلطان فى يده وللسلطان انتزاعها  متى شاء ولا يجوز للمقطع بيعها فإن باع ففاسد وإذا أعطاها السلطان لأحد نفذ ولا يطالب مسئلة : ما شرع فيه فى هذه الأيام من هدم الأبنية المحدثة فى الشوارع وحريم المساجد هل يجوز أم لا ؟ الجواب: نعم بل هو جائز بل واجب
(» البارع فى إقطاع الشارع * بسم الله الرحمن الرحيم »)
الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى عرض على ورقة صورته: فرع يجوز للإمام إقطاع الشارع على الأصح فيصير المقطع به كالمتحجر ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء وفى وجه غريب يجوز للإمام تملك مافضل عن حاجة الطريق ومراد قائله أن للإمام التملك للمسلمين لا لنفسه (وفى الصحفة 29) وقال الماوردى فى الأحكام السلطانية: وأما القسم الثالث وهو ما اختص بأفنية الشوارع والطرقات فهو موقوف على نظر السلطان وفى حكم نظره وجهان أحدهما أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدى ومنعهم من الإضرار والاصلح بينهم عند التشاجر وليس له أن يقيم جالسا ولا أن يقدم مؤخرا ويكون السابق إلى المكان أحق به من المسبوق والوجه الثانى أن نظره فيه نظر مجتهد فيما يراه صلاحا من أجلاس من يجلسه ومنع من يمنعه كما يجتهد فى أموال بيت المال واقطاع الموات ولا يجعل السابق احق على هذا الوجه وليس له على الوجهين أن يأخذ منهم على الجلوس أجرا وإذا تاركهم على التراضى كان السابق إلى المكان أحق من المسبوق إهـ
الفقه الإسلامى الجزء الخامس ص:575  دار الفكر
أولا- تعريف الإقطاع: هو جعل الأراضى الموات مختصة ببعض الأسخاص سواء أكان ذلك معدنا أم أرضا فيصير ذلك البعض أولى به من غيره بشرط أن يكون من الموات الذى لا يختص به احد أو هو تسويغ الإمام من مال الله شيئا لمن يراه أهلا له وأكثر ما يستعمل فى الأرض وهو أن يخرج منها لمن يراه ما يجوزه إما بأن يملكه فيعمره وإما بأن يجعل له غلته مدة اهـ
أحكام السلطانية ص: 197
فأما الظاهرة فهى ما كان جوهرها المستودعى فيها بارزا كمعادن الكحل والملح والقارى والنفت وهو كالماء الذى لا يجوز إقطاعه والناس فيه سواء يأخذ من ورد إليه -إلى أن قال- قال أبو عبيد: الماء العد هو الذى له مواد تمده مثل العيون والآبار وقال غيره هو الماء المجتمع المعد فإن أقطعت هذه المعادن الظاهرة لم يكن لإقطاعها حكم وكان المقطع وغيره فيها سواء وجميع من ورد إليها أسوة مشتركون فيها, فإن منعهم المقطع منها كان بالمنع متعديا وكان لما أخذه مالكا لأنه متعد بالمنع لا بالأخذ فكف عن المنع وصرف عن مدامة العمل لئلا يثبته إقطاعا بالصحة أو يصير معه كالأملاك المستقر
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 134  دار إحياء الكتب العربية
ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التى يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه
مغني المحتاج الجزء الثانى ص: 372
وقوله ولا يثبت فيه اختصاص بتحجر ولا إقطاع من سلطان معطوف على الخبر لأن هذه الأمور مشتركة بين الناس مسلمهم وكافرهم كالماء والكلأ لأنه e أقطع رجلا ملح مأرب فقال رجل يا رسول الله إنه كالماء العد أي العذب قال فلا إذن رواه أصحاب السنن الأربعة وصححه ابن حبان وظاهر هذا الحديث وكلام المصنف أنه لا فرق في الإقطاع بين إقطاع التمليك وإقطاع الإرفاق وهو كذلك وإن قيد الزركشي المنع بالأول وليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدها ولا بركة ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع وقد مر في زكاة المعدن أنه يطلق على المخرج وهو المراد هنا وعلى البقعة وإذا كان كذلك فلا تساهل في عبارة المصنف كما قيل وأما البقاع التي تحفر بقرب الساحل ويساق إليها الماء فينعقد فيها ملحا فيجوز إحياؤها وإقطاعها
إسعاد الرفيق الجزء الثانى ص: 134  دار إحياء الكتب العربية
ومنها تحجير الشيئ المباح اى منع الناس من الأشياء المباحة لهم على العموم والخصوص كالمرعى والاحتطاب من الأرض الموات التى يجوز لكل أحد إحياؤها وكالشوارع والمساجد والرباط وكالمعادن الباطنة والظاهرة كأن يمنعهم من أخذ نحو الملح من معدنه
Pembuatan Fasilitas Umum Dan Pribadi
حاشية الجمل الجزء الخامس ص : 83
كما لو علم) ولي أو غيره (صبيا) العوم  (فغرق أو حفر بئرا عدوانا) كأن حفرها بملك غيره أو مشترك بلا إذن فيهما أو بطريق أو مسجد يضر حفرها فيه المارة وإن أذن فيه الإمام أو لا يضرها ولم يأذن فيه إمام والحفر لغير مصلحة عامة فهلك بها غيره (أو) حفرها (بدهليزه) بكسر الدال ( وسقط فيها من دعاه جاهلا بها) لنحو ظلمة أو تغطية لها فهلك فإنه يضمن لتعديه بإهمال الصبي وبالحفر وبالافتيات على الإمام وبالتغرير وإذن الإمام فيما يضر كلا إذن وذلك شبه عمد نعم إن انقطع التعدي كأن رضي المالك بإبقاء البئر أو ملكها المتعدي  فلا ضمان أما حفرها بغير ما ذكر كأن حفرها بموات أو بملكه على العادة أو بملك غيره أو مشترك بإذن أو بطريق أو مسجد لا يضر المارة وأذن الإمام وإن حفرت لمصلحة نفسه أو لم يأذن ولم ينه وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين كالحفر للاستقاء أو لجمع ماء المطر أو حفرت بدهليزه وسقط فيها من لم يدعه أو من دعاه وكان عالما بها فلا ضمان لجوازه مع عدم التغرير والمصالح العامة يغتفر لأجلها المضرات الخاصة نعم بحث الزركشي الضمان فيما لو حفرها بمسجد لمصلحة نفسه ولو بإذن الإمام وقولي جاهلا بها من زيادتي (قوله أو حفر بئرا عدوانا) أي ولو كان التردي بعد موت الحافر اهـ بخط شيخنا(فرع) قال في الروض وشرحه فلو تعدى بدخول ملك غيره فوقع في بئر حفرت عدوانا فهل يضمنه الحافر لتعديه أو لا لتعدي الواقع فيها بالدخول وجهان صحح منهما البلقيني وغيره الثاني فإن أذن له المالك في وصولها فإن عرفه بالبئر فلا ضمان وإلا فهل يضمن الحافر أو المالك وجهان في تعليق القاضي قال البلقيني: والأرجح أنه على المالك لأنه مقصر بعدم إعلامه فإن كان ناسيا فعلى الحافر اهـ سم (قوله أو مشترك بلا إذن) ولا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي بل لا بد من بينة اهـ شرح م ر وقوله بعد التردي أما قبل التردي فيسقط الضمان لأنه إن كان أذن له قبل فظاهر وإن لم يكن أذن له فهذا إذن فإذا وقع التردي بعده كان بعد سقوط الضمان عن الحافر بتقدير أنه حفر بلا إذن ثم ما تقرر من أنه لا يفيده تصديق المالك في الإذن بعد التردي لعل وجهه أن الحفر في ملك الغير الأصل فيه التعدي وهو يقتضي ضمان الحافر فقول المالك كنت أذنت أسقطه وإسقاط الحق بإخبار واحد غير صحيح ولا نظر إلى أن الأصل عدم الضمان وبراءة الذمة اهـ ع ش عليه (قوله أيضا أو مشترك) أي مشترك فيه لأن الفعل إذا كان لازما لا يكون اسم مفعوله إلا موصولا بحرف جر أو ظرف أو مصدر ثم يتوسع بحذف الجار فيصير الضمير متصلا فيستتر اهـ شرح م ر (قوله أو مسجد) ولا يضمن بتعليق قنديل وفرش حصير أو حشيش ونصب عمد وبناء سقف وتطيين جدار في المسجد ولو بلا إذن من الإمام اهـ شرح م ر (قوله يضر حفرها فيه المارة) وليس مما يضر ما جرت به العادة من حفر الشوارع للإصلاح لأن مثل هذا لا تعدي فيه لكونه من المصالح العامة اهـ ع ش على م ر (قوله أو حفرها بدهليزه) أي أو كان به بئر لم يتعد حافره وخرج بالبئر نحو كلب عقور بدهليزه فلا يضمن من دعاه فأتلفه لأن افتراسه عن اختياره ولإمكان اجتنابه بظهوره اهـ شرح م ر (قوله لتعديه بإهمال الصبي) أي مع كون الماء من شأنه الإهلاك وبه فارق الوضع في مسبعة لأنها ليس من شأنها الإهلاك اهـ شرح م ر (قوله وذلك شبه عمد) أي في المسائل العشرة اهـ شرح م ر (قوله كأن رضي المالك بإبقاء إلخ) وتقرير الإمام بعد الحفر بغير إذنه يرفع الضمان كتقرير المالك السابق وألحق العبادي والهروي القاضي بالإمام حيث قالا له الإذن في بناء مسجد واتخاذ سقاية بالطريق حيث لا يضر بالمارة اهـ شرح م ر (قوله فلا ضمان) ولو استأجره لنحو جذاذ أو نحو حفر بئر فسقط أو انهار عليه لم يضمن سواء أعلم المستأجر أنها تنهار أم لا فيما يظهر إذ لا تقصير بل المقصر الأجير لعدم احتياجه لنفسه وإن جهل الانهيار اهـ شرح م ر (قوله أو بملكه على العادة) فإن تعدى لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل التعدي (فرع) لا يضمن المتولد من نار أوقدها في ملكه أو على سطحه إلا إذا أوقدها وأكثر على خلاف العادة أو في ريح شديدة إلا إن اشتد الريح بعد الإيقاد فلا يضمنه ولو أمكنه إطفاؤها فلم يفعل كما لو بنى جداره مستويا ثم مال وأمكنه إصلاحه ولم يفعل حتى وقع على شيء فأتلفه فلا ضمان وكالمالك مستحق المنفعة اهـ س ل (قوله وحفرت لمصلحة عامة للمسلمين) يؤخذ مما ذكر من التفصيل أن ما يقع لأهل القرى من حفر آبار في زمن الصيف للاستقاء منها في المواضع التي جرت عادتهم بالمرور فيها والانتفاع بها أنه إن كان بمحل ضيق يضر المارة ضمنت عاقلة الحافر ولو بإذن الإمام وإن كان بمحل واسع لا يضر بهم فإن فعل لمصلحة نفسه كسقي دوابه منها وأذن له الإمام فلا ضمان وإن كان لمصلحة نفسه ولم يأذن له الإمام ضمن وإن انتفع غيره تبعا والمراد بالإمام من له ولاية على ذلك المحل والظاهر أن منه ملتزم البلد لأنه مستأجر للأرض فله ولاية التصرف فيها اهـ ع ش على م ر
أسنى المطالب الجزء الرابع ص : 74
(ولا يضمن المتولد من نار) أوقدها (في ملكه وطرف سطحه) عبارة الأصل أو على سطحه (إلا إن أوقد) ها (وأكثر) في الإيقاد (خلاف العادة أو) أوقدها (في) يوم ريح (عاصف) أي شديد فيضمن كطرحها في ملك غيره (إلا) الأولى لا (إن عصف) الريح (بعده) أي بعد الإيقاد فلا يضمن لعذره نعم إن أمكنه إطفاؤه فتركه قال الأذرعي: ففي عدم تضمينه نظر
Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top