1.
Diskripsi Masalah
Jaminan kesejahteraan dan pendidikan
menjadi prioritas utama dan mendapatkan porsi besar dalam Islam. Hal ini dapat
kita lihat dari besarnya santunan zakat yang harus diberikan kepada faqir dan
miskin, juga kewajiban orang tua untuk membiayai anaknya yang sedang menuntut
ilmu.
Namun di sisi lain, Haji juga mendapat posisi penting dalam Islam,
sampai-sampai seseorang yang memiliki tanah diharuskan menjualnya sebagai ONH.
Pertanyaan:
a. Apakah biaya pendidikan yang relatif mahal dapat mengalahkan kewajiban
Haji?
b. Adakah qaul yang menomorduakan Haji bila berbenturan dengan
kebutuhan yang sifatnya primer (kesejahteraan, pendidikan dan lain-lain)
mengingat semakin sulitnya mencari lapangan kerja?
PP. Al-Falah Ploso Mojo Kediri
Jawaban
c. Biaya pendidikan yang dapat menggugurkan kewajiban haji adalah biaya
pendidikan ilmu syar'i (fardhu dan sunnah) seperti sholat, wudhu', najis dan
lain-lain yang dibebankan kepada orang tua untuk pendidikan anak yang masih
belum baligh dan tidak mempunyai harta yang mencukupi untuk biaya pendidikan,
dengan mempertimbangkan biaya yang layak, pantas dan dapat memenuhi kebutuhan
pengetahuan agamanya. Sedangkan untuk biaya pendidikan bagi anak yang sudah
baligh, para musyawirin belum menemukan keterangan yang jelas..
Adapun biaya tempat tinggal dalam menempuh pendidikan seperti asrama atau
pondok dapat menjadi beban kewajiban orang tua jika yang bersangkutan mempunyai
kemampuan dapat memperdalam ilmu syar'i dan orang tua menginginkan bertempat
tinggal di asrama atau pondok Menurut madzhab Hanafiyah kewajiban haji dapat
ditunda pada waktu yang akan datang.
Referensi
1.
Hasyiah al-Bujairami ala
al-Khotib, juz I hlm 410
2.
Hasyiah al-Jamal ala syarh
al-Manhaj, juz I hlm 289
3.
Hasyiah al-Qolyubi, juz I hlm 139
4.
I'anah at-Tholibin, juz IV hlm
98
5.
Hasyiah al-Bujairami ala
al-Khotib, juz II hlm 360-361
|
6.
al-Majmuk syarh al-Muhadzab, juz
VIII hlm 141
7.
al-Fiqh ala al-Madzahib
al-Arba'ah, juz I hlm 636
8.
Yasalunaka fi ad-Din wa
al-Hayah, juz I hlm 187-188
9.
Hawasyi al-Syarwani juz I hlm.
450
|
Ibarat
1. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص:
410 دار الفكر
وقال
في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع
(قوله
جب على الآباء والأمهات) أي وإن علوا وظاهره ثبوت ما ذكر للأمهات ولو مع وجود
الآباء وهو كذلك فقد قال ابن قاسم ولا يبعد ثبوت هذه الولاية الخاصة للأمهات مع
وجود الآباء أي فهو فرض كفاية وتكفي الجدة مع وجود الأب ويقدم أحد الزوجين من حيث
الندب على غير الأبوين ولا يضرب إلا بإذن الولي ومؤنة تعليمهم لفرض أو نفل في
مالهم ثم آبائهم ثم أمهاتهم ثم بيت المال ثم أغنياء المسلمين والصغيرة ذات الزوج
والأبوين تعليمها على أبويها فإن عدما فالزوج أحق أي يندب أن يكون مقدما على بقية
الأولياء وزوجة الصغير لا يتوجه عليها فرض تعليمه كما قاله سم وقوله والأمهات إنما
وجب عليهن لأنها ولاية تأديب لا ولاية مال ح ل (قوله تعليم أولادهم إلخ) أي بعد
سبع وضربهم عليها بعد عشر ويؤمر بالصوم إن أطاقه كما يؤمر بالصلاة ا ج (قوله والشرائع)
أي الأحكام المشروعة المأمور بها كالسواك والبداءة باليمنى فيما هو من باب التكرمة
وغير ذلك كما قرره شيخنا فهو عطف عام على خاص قال حج في شرح المنهاج يجب على
الأبوين كفاية تعليم الصبي ذكرا كان أو أنثى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بمكة
ودفن بالمدينة
2. حاشية الجمل على شرح المنهج الجزء الأول
ص: 290 دار الفكر
وقوله
أجرة تعليم القرآن ثم ينبغي أن محل وجوب تعليمه القرآن ودفع أجرته من ماله أو مال
نفسه أي الولي أو بلا أجرة حيث كان في ذلك مصلحة ظاهرة للصبي أما لو كانت المصلحة
في تعليمه صنعة ينفق على نفسه منها مع احتياجه إلى ذلك وعدم تيسر النفقة له إذا
اشتغل بالقرآن فلا يجوز لوليه شغله بالقرآن ولا بتعلم العلم بل يشغله بما يعود
عليه منه مصلحة وإن كان ذكيا وظهرت عليه علامة النجابة لو اشتغل بالقرآن أو العلم
نعم ما لا بد منه لصحة عبادته يجب عليه تعليمه له ولو كان بليدا ويصرف أجرة
التعليم من ماله على ما مر ولا فرق فيما ذكر من التفصيل بين كون أبيه فقيها أو لا
بل المدار على ما فيه مصلحة للصبي فقد يكون الأب فقيها وتدعو الضرورة إلى تعليم
الابن صنعة ينفق على نفسه منها اهـ ع ش عليه
3. حاشية القليوبي الجزء الأول ص:121-122 طه
فوترا سماراغ
(فرع) إذا بلغ الصبي رشيدا سقط الطلب عن الأولياء وإلا استمر وأجرة
تعليمه ولو لمندوب في ماله ثم على الأب ثم على الأم ويجب تعليمهم ما يضطرون إليه
من الأمور التي يكفر جاحدها ومنها أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرب بحمرة ولد
بمكة وبعث فيها وهاجر إلى المدينة ومات بها ودفن فيها
4. إعانة الطالبين الجزء الرابع ص: 98 دارالفكر
قوله
ولا إن بلغ فرع الخ هذا مفهوم قيد ملحوظ يعلم من عبارة المنهج أيضا وهو وعجز الفرع
عن كسب يليق به أي فلا تجب الكفاية على الأصل إن بلغ فرع وترك كسبا له قدرة عليه
وكان لائقا به بخلاف الأصل تجب له وإن ترك كسبا لاق بمثله لما تقدم ويستثنى من
الأول ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب كفايته
حينئذ ولا يكلف الكسب
5. حاشية البجيرمي على الخطيب الجزء الثاني
ص:360-361 دار الفكر
والثاني
المسكين وهو من له مال أو كسب لائق به يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو
يكتسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة والمراد أنه لا يكفيه العمر الغالب ويمنع
فقر الشخص ومسكنته كفايته بنفقة قريب أو زوج أو سيد لأنه غير محتاج كمكتسب كل يوم
قدر كفايته واشتغاله بنوافل والكسب يمنعه منها لاشتغاله بعلم شرعي يتأتى منه تحصيله والكسب يمنعه منه لأنه
فرض كفاية قوله (لا اشتغاله بعلم شرعي) أي
فلا يمنع فقره بل يعطى من الزكاة قيل ومثلها وجوب نفقته على والده والمعتمد أنها
لا تجب عليه نفقته حينئذ قال الشهاب م ر والفرق بينها وبين الزكاة ظاهر كذا بخط
شيخنا الشوبري مرحومي وقوله ظاهر لعله مما علم من أن الفقير قد ثبت له حق في
الزكاة لكن في حاشية ز ي وجوب النفقة كالزكاة إذا كان يتأتى منه العلم ونصها مثله
أي في وجوب الإنفاق عليه ما لو كان له كسب يليق به لكنه كان مشتغلا بالعلم والكسب
يمنعه كما قاله بعضهم قياسا على الزكاة أج والعلم الشرعي الفقه والتفسير والحديث
وآلاتهاقوله (لأنه فرض كفاية) فيه تلميح إلى أن الاشتغال بفروض الكفاية لا يمنع
الفقر والمسكنة
6. المجموع شرح المهذب الجزء السابع ص: 141
دار الكتب العلمية
(الشرح) أما إذا احتاج إليه لنفقة من تلزمه نفقته مدة ذهابه ورجوعه
فلا يلزمه الحج لما ذكره المصنف قال أصحابنا وكسوة من تلزمه كسوته وسكناه كنفقته
وكذلك سائر المؤن
7. الفقه على المذاهب الأربعة الجزء الأول
ص:636
ويشترط
كون ماتقدم من الزاد والرحلة فاضلا عن دينه ولومؤجلا وعن نفقة من تلزمه نفقته حتى
يعود وعن مسكنه اللائق به إن لم يستغني عنه وإلا باع مسكنه وحج به وعن مواشي
الزراعة وخيل الجندي وسلاحه المحتاج إليه وعن الآلة الصناعةوكب فقهية ونحو ذالك
8. يسألونك في الدين والحياة الجزء الأول ص:
188 دار الجيل
الحج
أم الدراسة السؤال أنا طالب بالمدرسة
وعندي الإرادة والرغبة في أداء فريضة الحج فهل أترك الدراسة وأحج أو أن الدراسة أولى
الجواب الحج إحدى قواعد الإسلام وأحد الفروض التي فرض الله على عباده ولذلك يقول
عز من قائل من سورة آل عمران "ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
ومن كفر فإن الله غني عن العالمين" – إلى أن قال– وقد ذهب فريق من الفقهاء إلى
أن الحج لايجب على الفور وإنما يجب على التراخي أى يجوز تأجيله حينا فلايحرم
تأخيره في سنة أو سنوات فهو يؤدى في أي
سنة من سنوات العمر ولايكون مذنبا من يفعل ذلك متى قام بأداء الحج قبل الوفاة
واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخر الحج إلى السنة العاشرة مع
أن الحج قد فرض كما سبق في السنة السادسة حسبما يقرر ذلك فريق من الفقهاء وقد قرر
الإمام الشافعي رضي الله عنه أن الحج مفروض في العمر مرة واحدة وأول وجوبه عند البلوغ
وآخر وجوبه قبل موت الإنسان وذهب فريق آخر من الفقهاء إلى أن الحج واجب فورا فيحرم
تأخيره مع القدرة عليه وعدم وجود العوائق أوالموانع وقد استدل هؤلاء على رأيهم بالحديث
القائل من أراد أن يحج فليعجل فإنه فد يمرض المريض وتضل الراحلة وتكون الحاجة كما
جاء في الحديث الشريف قول النبي صلى الله عليه وسلم تعجلوا الحج فإن أحدكم لايدري
ما يعرض عليه أى ما يعرض له من مرض أو حاجة وقد رد الفريق الأول من الفقهاء على
هذا القول بأن الأحاديث التي استدل بها أصحاب هذا الرأي إنما يراد بها الحث والندب
ولاشك أنه يستحب للإنسان أن يعجل بأداء الحج المفروض وإن كان لايحرم عليه تأجيله
إلى وقت يناسبه والنفس تميل إلى هذا الرأي وتميل إليه بوجه خاص فيما يتعلق بالسائل
لأنه كما جاء في السؤال طالب في المدرسة ولم ينص على أن مالا مستقلا خاصا يمكنه أن
يحج منه وإن كان قد نص على أن عنده إرادة وعزما لأداء فريضة الحج والأفضل في حقه
حتى ولو كان يملك مالا يقدر به على أداء الحج أن يشتغل بدراسته ليتمها فإن موسم
الحج يأتي في وسط هذه الدراسة وذهابه إلى الحج يضر بدراسته وانتظامه فيها وقد يؤخره
عن زملائه وطلب العلم أمر قد طالب به الدين وحث عليه ويستطيع هذا السائل بمشيئة
الله عز وجل أن يؤدي هذه الفريضة بعد دراسته بنجاح وتوفيق
9. حوشي الشرواني الجزء الأول ص: 450
وأجرة
تعليمه ذلك كقرآن وآداب في ماله ثم على أبيه وإن علا ثم أمه وإن علت ومعنى وجوبها
في ماله كزكاته ونفقة ممونه وبدل متلفه ثبوتها
في ذمته ووجوب إخراجها من ماله على وليه فإن بقيت إلى كماله وإن تلف المال
لزم إخراجها وبهذا يجمع بين كلامهم المتناقض في ذلك
(قوله
وأجرة تعليمه ذلك) أي من صلاة وصوم وغيرهما من سائر الشرائع ع ش
a. Yang dimaksud dari kelebihan kebutuhan hidup adalah :
a.
Kewajiban Nafkah (Nafaqotul
'iyal)
b.
Tempat tinggal yang layak
c.
Kendaraan layak yang dibutuhkan
d.
Pembantu
e.
Alat-alat bela diri
f.
Perangkat kerja
g.
Pakaian yang layak
h.
Perabot rumah
|
i.
Biaya renovasi rumah yang
dibutuhkan
j.
Pelunasan hutang
k.
Biaya pengobatan dirinya dan
orang yang wajib dinafkahi
l.
Perhiasan
m.
Koleksi kitab-kitab bagi orang
yang faqih serta tidak lebih dari satu Nuskhah
n.
Maskawin yang belum terbayar
|
Menurut madzhab Hambali diantara syarat
kewajiban haji adalah mempunyai kelebihan dari modal kerja yang dapat
mengurangi laba/penghasilan yang dibutuhkan sehari-hari, apabila digunakan
untuk biaya ibadah haji.
Referensi
1.
Nihayah al-Muhtaj ila Syarh
al-Minhaj, juz III hlm 345-346
2. Hasyiah Qulyuby wa Umairah juz, II hlm. 110
3. Irsyad as-Sary, hlm. 28-29
4.
al-Mausu'ah al-Fiqhiyah, juz XVII
hlm. 31-32
|
5.
Badai' al-Shonai' fi Tartib
al-Syaro'i', juz III hlm. 52
6.
Fatawi al-Hindiyah, juz I hlm.
219
7.
Kasyaf al-Qonna’ juz II hlm.389
|
Ibarat
1. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج الجزء الثالث
ص : 345-346
(والأصح اشتراط كونه ) أي جميع ما مر (فاضلا ) أيضا (عن مسكنه ) اللائق
به المستغرق لحاجته (و ) عن (عبد ) يليق به و (يحتاج إليه لخدمته ) لمنصب أو عجز
كما يبقيان في الكفارة . والثاني لا يشترط بل يباعان قياسا على الدين. قال الأذرعي
: ويأتي هنا ما إذا تضيق عليه الحج لخوف عضب أو قضاء على الفور هل يبقيان كالحج
للتراخي أو لا كالدين ولم أر في ذلك شيئا ومحل الخلاف إذا كانت الدار مستغرقة
لحاجته وكانت مسكن مثله والعبد يليق به فلو كانا نفيسين لا يليقان به لزمه إبدالها
بلائق إن وفى الزائد بمؤنة نسكه ومثلهما الثواب النفيس وشمل كلامهم المألوفين وفارق
نظيره في الكفارة بأن لها بدلا في الجملة فلا ينتقض بالمرتبة الأخيرة بخلاف الحج ولو
أمكن بيع بعض الدار بأن كان الباقي منها يكفيه ولو غير نفيسة ووفى ثمنه بمؤنة نسكه
لزمه أيضا وألحق الإسنوي بحثا الأمة النفيسة التي للخدمة بالعبد فإن لم تكن للخدمة
بأن كانت للاستمتاع فكالعبد أيضا كما قاله ابن العماد خلافا لما بحثه الإسنوي لأن
العلقة فيها كالعلقة فيه وأيده الشيخ بما يأتي في حاجة النكاح. قال الإسنوي :
وكلامهم يشمل المرأة المكفية بإسكان الزوج وإخدامه وهو متجه لاحتمال انقطاع
الزوجية فتحتاج إليهما وكذا المسكن لأهل
بيوت المدارس ونحو الربط اهـ. ورده ابن العماد بأن المتجه أن هؤلاء مستطيعون
لاستغنائهم في الحال فإنه المعتبر ولهذا تجب زكاة الفطر على الغني ليلة العيد فقط
وما ذكره حسن كما أفاده الشيخ وهو ما رجحه السبكي في غير الزوجة فجزم الجوجري بما
قاله الإسنوي فيه نظر وفي المجموع لا يلزم الفقيه بيع كتبه لحاجته لها إلا أن يكون
له من كتاب نسختان فيلزمه بيع إحداهما لعدم الحاجة إليه ويظهر أنه يأتي هنا ما
يأتي في قسم الصدقات فيما لو كانت إحداهما أبسط والأخرى أوجز وغير ذلك من بيع كتب
تاريخ فيه محض الحوادث أو شعر ليس فيه وعظ وسلاح الجندي وآلة المحترف كذلك كما
بحثه ابن الأستاذ وثمن المحتاج إليه مما ذكر كهو فله صرفه فيه
2.
حاشية القليوبي
وعميرة الجزء الثاني ص: 110
(و) الأصح (أنه يلزمه صرف مال تجارته إليهما) أي إلى الزاد
والراحلة بما ذكر معهما وفارق المسكن والعبد لأنهما محتاج إليهما في الحال وهو
إنما يتخذ ذخيرة للمستقبل والثاني لا يلزمه لئلا يلتحق بالمساكين ولو كان له
مستغلات يحصل منها نفقته لزمه بيعها وصرفها إلى ما ذكر في الأصح أيضا ولا يلزم
الفقيه بيع كتبه للحج في الأصح لحاجته إليها إلا أن يكون له من كل كتاب نسختان فيلزمه
بيع إحداهما لعدم حاجته إليها ذكره في شرح المهذب ولو ملك ما يمكنه به الحج واحتاج
إلى النكاح لخوفه العنت فصرف المال إلى النكاح أهم لأن الحاجة إليه ناجزة
والحج على التراخي وصرح الإمام بعدم وجوبه
عليه وصرح كثير من العراقيين وغيرهم بوجوبه وصححه في الروضة
قوله
: (من عليه نفقتهم) منهم زوجاته والقدرة على نفقتهم ذهابا وإيابا بحسب نفس الأمر ومنها
إعفاف الأب ومن المؤنة أجرة طبيب وثمن أدوية ونحو ذلك لمن عليه نفقته وأجرة مسكنه
ذهابا وإيابا. قال شيخنا الرملي : ويحرم الحج على من لا يقدر على ما ذكروه وإن
أوهم كلامهم جوازه.
3.
إرشاد الساري
للشيخ محمد حسين بن محمد سعيد عبد الغني المكي الحنفي الجزء ص: 28-29
(بنفقة متوسط) متعلق بيبلغه أي يجعله واسلا بإنفاق وسط مع تدل لا
بإسراف ولا بتقتير لقوله تعالى "والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولو يقتروا وكان
بين ذلك قواما (فاضلا) أي حال كون ملك المال أو ما ذكر ممن الزاد والراحلة زائدا
(عن مسكنه) بفتح الكاف وكسرها أي منزله الذي يسكنه هو ومنن يجب سكناه (وخادمه) أي
من عبده وجاريته احتاج إلى خدمته (وفراشه)أي المفتقر إلى ركوبه ولو أحيانا وفي
معناه غيره من البعير ونحوه (وسلاحه)بكسرالسين أي عدة حربه إن كان من أهله (وآلة
حرفه) بكسر وفتح جمع حرفة أي وعدة صناعه التي يستعين بها على معيشته (وثيابه) التي
يكتسيها (وأثاثه) أي متاع بيته من فراشه وأوعيته (ومرمة مسكنه) أي إصلاح مكانه ولو
في بعض ضرورات شأنه (ونفقة من عليه نفقته وكسوته) أي نفقة من يجب عليه نفقته من
عياله كنسائه وأولاده الصغار والبنات البالغات إذا كانوا من أهل الإفتقار وأقاربه
الفقراء من ذوي أرحام وأوعبته (وقضاء ديونه) أي المعجلة والمؤجلة (وأصدقاة نسائه)
أي ومهورهن (ولو مؤجلة) أي فضلا عن المعجلة وقيل لايشترط كونه فاضلا عن أصدقة
نسائه يعني المؤجلة دون المعجلة (إلى حين عودخه) متعلق بفاضلا أي من إبتداء سفره
إلى وقت رجوعه (ولايشترط نفقة) أي بقاء نفقته (لما بعد إيابه) أي لاسنة ولا شهرا
ولايوما كما ورد فيه رواية عن بعضهم قال ابن الهمامي والمسطور عندنا أنه لايعتبر
نفقة لما بعد إيابه في ظاهر الرواية
4.
الموسوعة
الفقهية الجزء السابع عشر ص : 31-32
خصال
الحاجة الأصلية : 17- خصال الحاجة الأصلية ثلاث : أ- نفقة عياله ومن تلزمه نفقتهم
مدة ذهابه وإيابه عند الجمهور (خلافا للمالكية كما نوضح في الخصلة التالية) لأن
النفقة حق للآدميين وحق العبد مقدم على حق الشرع لما روى عبد الله بن عمرو عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت" ب-
ما يحتاج إليه هو وأهله من مسكن ومما لا بد لمثله كالخادم وأثاث البيت وثيابه بقدر
الاعتدال المناسب له في ذلك كله عند الجمهور خلافا للمالكية أيضا وقال المالكية في
هاتين الخصلتين : يبيع في زاده داره التي تباع على المفلس وغيرها مما يباع على
المفلس من ماشية وثياب ولو لجمعته إن كثرت قيمتها وخادمه وكتب العلم ولو محتاجا
إليها وإن كان يترك ولده وزوجته لا مال لهم فلا يراعي ما يؤول إليه أمره وأمر أهله
وأولاده في المستقبل وإن كان يصير فقيرا لا يملك شيئا أو يترك أولاده ونحوهم
للصدقة إن لم يخش هلاكا فيما ذكر أو شديد أذى. وهذا لأن الحج عندهم واجب على الفور
كما قدمنا ج- قضاء الدين الذي عليه لأن الدين من حقوق العباد وهو من حوائجه
الأصلية فهو آكد وسواء كان الدين لآدمي أو لحق الله تعالى كزكاة في ذمته أو كفارات
ونحوها. فإذا ملك الزاد والحمولة زائدا عما تقدم على التفصيل المذكور فقد تحقق فيه
الشرط وإلا بأن اختل شيء مما ذكر لم يجب عليه الحج. 18- ويتعلق بذلك فروع نذكر
منها: أ- من كان له مسكن واسع يفضل عن حاجته بحيث لو باع الجزء الفاضل عن حاجته من
الدار الواسعة لوفى ثمنه للحج يجب عليه البيع عند المالكية والشافعية والحنابلة
ولا يجب عليه بيع الجزء الفاضل عند الحنفية ب- كذلك لو كان مسكنه نفيسا يفوق على
مثله لو أبدل دارا أدنى لو في تكاليف الحج يجب عليه عند الثلاثة ولا يجب عند
الحنفية
5.
بدائع الصنائع
في ترتيب الشرائع الجزء الثاني ص: 132 دار الكتب العلمية
وأما
تفسير الزاد والراحلة فهو أن يملك من المال مقدار ما يبلغه إلى مكة ذاهبا وجائيا
راكبا لا ماشيا بنفقة وسط لا إسراف فيها ولا تقتير فاضلا عن مسكنه وخادمه وفرسه وسلاحه
وثيابه وأثاثه ونفقة عياله وخدمه وكسوتهم وقضاء ديونه وروي عن أبي يوسف أنه قال ونفقة
شهر بعد انصرافه أيضا وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه فسر الراحلة فقال إذا كان عنده
ما يفضل عما ذكرنا ما يكتري به شق محمل أو زاملة أو رأس راحلة وينفق ذاهبا وجائيا فعليه
الحج وإن لم يكفه ذلك إلا أن يمشي أو يكتري عقبة فليس عليه الحج ماشيا ولا راكبا
عقبة وإنما اعتبرنا الفضل على ما ذكرنا من الحوائج لأنها من الحوائج اللازمة التي
لا بد منها فكان المستحق بها ملحقا بالعدم وما ذكره بعض أصحابنا في تقدير نفقة
العيال سنة والبعض شهرا فليس بتقدير لازم بل هو على حسب اختلاف المسافة في القرب والبعد
لأن قدر النفقة يختلف باختلاف المسافة فيعتبر في ذلك قدر ما يذهب ويعود إلى منزله
6.
الفتاوي
الهندية الجزء الأول ص : 219
قال
بعض العلماء إن كان الرجل تاجرا يعيش بالتجارة فملك مالا مقدارما لورفع منه الزاد
والراحلة لذهابه وإيابه ونفقة أولاده وعياله من وقت خروجه إلى وقت رجوعه ويبقى له
بعد رجوعه رأس مال التجارة التي كان يتجر بها كان عليه الحج وإلا فلا وإن كان
محترفا يشترط لوجوب الحج أن يملك الزاد والراحلة ذهابا وإيابا ونفقة عياله وأولاده
من وقت خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات حرفته وإن كان صاحب ضيعة إن كان له من
الضياع ما لو باع مقدار ما يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده
ويبقى له من الضيعة قدر ما يعيش بغلة الباقي يفترض عليه الحج وإلا فلا وإن كان
حراثا أكارا فملك ما لا يكفي الزاد والراحلة ذاهبا وجائيا ونفقة عياله وأولاده من
خروجه إلى رجوعه ويبقى له آلات الحراثين من البقر ونحو ذلك كان عليه الحج وإلا فلا
كذا في فتاوى قاضي خان.
7.
كشاف القناع الجزء
الثاني ص: 389 دار الفكر
أو أي ويعتبر أيضا أن يكون ذلك فاضلا عن بضاعة
يختل ربحها المحتاج إليه لو صرف فيه شيئا منها لما فيه من الضرر عليه