Minggu, 05 Januari 2014

“HARTA DAN PERTIKAIAN KELUARGA”


Deskripsi Masalah
“HARTA DAN PERTIKAIAN KELUARGA”

Permasalahan harta warisan memang selalu menarik untuk dibicarakan, kerena tidak jarang permasalahan ini menyebabkan sebuah keluarga menjadi berantakan. Sebenarnya syari’at Islam sudah mengatur tatacara pembagian harta warisan yang benar, dimana bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Hal ini bisa dimaklumi, karena laki-laki menanggung beban yang lebih berat daripada perempuan. Namun sebagian masyarakat hal itu tidak
adil. Mereka lebih memilih untuk membagi harta warisan dengan bagian yang sama, antara laki-laki dan perempuan

Pertimbangan
1)      kebanyakan masyarakat belum faham betul mengenai tatacara pembagian warisan menurut syari’at Islam.
2)      Apabila harta tersebut tidak dibagi dengan bagian yang sama, mereka hawatir akan menyebabkan terjadi pertikaian yang hebat karena pihak perempuan merasa dirugikan.

Pertanyaan
a.      Bolehkah harta warisan dibagi dengan bagian yang sama antara laki-laki dan perempuan dengan pertimbangan di atas? Mengingat hal tersebut sudah berlaku di sebagian masyarakat.
(PP. APIS Gondang Gandusari Blitar)

Jawaban
a.      Tidak boleh dan tetap harus dibagi menurut aturan fara’idl.

 

Ta’bir

تفسير ابن كثير - (ج 2 / ص 226)

وقال العَوفي، عن ابن عباس قوله: { يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأنْثَيَيْنِ } وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فَرَضَ الله فيها ما فرض، للولد الذكر والأنثى والأبوين، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تُعطَى المرأة الربع أو الثمن (3) وتعطى البنت (4) النصف. ويعطى الغلام الصغير. وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم، ولا يحوز الغنيمة.. اسكتوا عن هذا الحديث لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه، أو نقول له فيغير، فقال بعضهم: يا رسول الله، نعطي الجارية نصف ما ترك أبوها، وليست تركب الفَرَس، ولا تقاتل القوم ونُعطِي (5) الصبي الميراث وليس يُغني (6) شيئا.. وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم، ويعطونه الأكبر فالأكبر. رواه ابن أبي حاتم وابن جرير أيضا.

 

تفسير السراج المنير الجزء الأول ص 622

لِلرِّجَالِ أَيْ الذُكُوْرِ نَصِيْبٌ أَيْ حَظٌّ مَِّما تَرَكَ اْلوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ أَيْ اَلْمُتَوَفَّوْنَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيْبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُوْنَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَيْ المَالِ أَوْ كَثُرَ جَعَلَهُ اللهُ نَصِيْباً مَفْرُوْضاً أَيْ مَقْطُوْعاً بِتَسْلِيْمِهِ إِلَيْهِمْ. فَلِوَارِثٍ لَوْ أَعْرَضَ عَنْ نَصِيْبِهِ لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهُ بِاْلإِعْرَاضِ أهـ

 

بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ج 2 / ص 86)

وقد أفتى أبو مخرمة بعدم صحة البيع فيما لو باع الورثة أو بعضهم التركة قبل معرفة ما يخص كلاًّ حال البيع وإن أمكنهم معرفتها بعد، وإن وقعت بتراضيهم ولم يكن فيهما محجور مع علمهما بالحكم لكن اختارا خلافه صحت في غير الربوي مطلقاً، وفيه إن كانت القسمة إفرازاً، لأن الربا إنما يتصوّر جريانه في العقود دون غيرها كما في التحفة، وإن كان ثم محجور، فإن حصل له جميع حقه صحت وإلا فلا.

 

فتح الوهاب - (ج 2 / ص 9)

فصل في كيفية إرث الاولاد وأولاد الابن انفرادا واجتماعا (لابن فأكثر التركة) إجماعا (ولبنت فأكثر ما مر) في الفروض، من أن للبنت النصف وللاكثر الثلثين. وذكر هنا تتميما للاقسام، وتوطئة لقولي: (ولو اجتمعا)، أي البنون والبنات (ف) التركة لهم (للذكر مثل حظ الانثيين) قال تعالى: * (يوصيكم الله في أولا دكم للذكر مثل حظ الانثيين) *. قيل: وفضل الذكر بذلك لاختصاصه بلزوم ما لا يلزم الانثى من الجهاد وغيره، (وولد الابن) وإن نزل (كالولد) فيما ذكر إجماعا.

أسنى المطالب  - (ج 13 / ص 226)

( فَإِنْ اجْتَمَعُوا ) أَيْ الْبَنُونَ وَالْبَنَاتُ ( فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) لِلْإِجْمَاعِ ، وَلِآيَةِ { يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ } ، وَلِآيَةِ { وَإِنْ كَانُوا إخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً } وَإِنَّمَا فَضَّلَ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى ؛ لِأَنَّهُ قَوَّامٌ عَلَى النِّسَاءِ بِالنَّفَقَةِ وَغَيْرِهَا ، وَخُولِفَ هَذَا فِي الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ لِلْأُمِّ فَسَوَّى بَيْنَهُمْ لِآيَتِهِمْ .

 

أسنى المطالب  - (ج 13 / ص 227)

( قَوْلُهُ : فَإِنْ اجْتَمَعُوا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) إنَّمَا فُضِّلَ الذَّكَرُ عَلَى الْأُنْثَى لِأَنَّهُ مُخْتَصٌّ بِالنُّصْرَةِ وَالْجِهَادِ وَتَحَمُّلِ الْعَقْلِ . وَإِنَّمَا جَعَلَ لَهَا نِصْفَ مَا لِلذَّكَرِ لِأَنَّهَا كَذَلِكَ فِي الشَّهَادَةِ وَالذَّكَرُ لَهُ حَاجَتَانِ : حَاجَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَاجَةٌ لِزَوْجَتِهِ ، وَالْأُنْثَى حَاجَةٌ وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهَا .

مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج  - (ج 10 / ص 453)

وَإِنَّمَا فَضَّلَ الذَّكَرَ عَلَى الْأُنْثَى لِاخْتِصَاصِهِ بِلُزُومِ مَا لَا يَلْزَمُ الْأُنْثَى مِنْ الْجِهَادِ ، وَتَحَمُّلِ الْعَاقِلَةِ وَغَيْرِهِمَا ، وَلَهُ حَاجَتَانِ حَاجَةٌ لِنَفْسِهِ وَحَاجَةٌ لِزَوْجَتِهِ ، وَلِلْأُنْثَى حَاجَةٌ وَاحِدَةٌ لِنَفْسِهَا ، بَلْ هِيَ غَالِبًا مُسْتَغْنِيَةٌ بِالتَّزْوِيجِ عَنْ الْإِنْفَاقِ مِنْ مَالِهَا
Share this article
 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top