Rabu, 08 Januari 2014

ANTARA PASIEN DAN RUMAH SAIKT

Diskripsi Masalah

Sudah jatuh tertimpa tangga, kira-kira itulah yang dialami Zaid, bukan nama samaran. Bagaimana tidak, malam itu, ia diuji dengan musibah penyakit perut yang menyerangnya secara tiba-tiba. Terpaksa ia dirujuk ke rumah sakit (RS) terdekat untuk menjalani rawat inap.
Ternyata keesokan harinya, kesehatannya sudah membaik dan diizinkan pulang oleh sang dokter. Tanpa ia duga, biaya yang harus dibayarkannya begitu banyak. Apalagi saat ia komplain, berapa hari ia melakukan rawat inap di rumah sakit tersebut. Menurut perhitungan rumah sakit, ia tinggal selama dua hari. Padahal jelas-jelas ia tinggal di rumah sakit kurang dari sehari. Hal ini dipicu oleh standar penghitungan RS bahwa seorang pasien dianggap menginap selama satu hari jika ia mulai dirawat inap dalam rentang waktu antara pukul 00.00 WIB hingga 24.00 WIB. Sedangkan Zaid mulai dirujuk ke RS pada hari Rabu pukul 21.00 WIB dan keluar dari RS pada hari Kamis pukul 09.00 WIB. Belum lagi pelunasan biaya obat, yang menurut Zaid – yang sedikit banyak tahu tentang dunia medis – terjadi mark up. Misalnya, untuk penyakit tertentu, seharusnya dengan rekomendasi obat generik – yang lebih ekonomis – telah mencukupi, ternyata pihak dokter RS merekomendasikan obat non generik yang lebih mahal.

Pertanyaan
  1. Aqad apakah yang terjadi antara pihak Pasien dan RS dalam kasus di atas ?
  2. Bolehkah praktik perekomendasian dari dokter semacam yang terjadi diatas ?
(Sail : PP. Roudlotul Muhsinin Al Maqbul Malang)

Jawaban:
  1. Akad yang terjadi termasuk Ijaroh Shohihah, selama kedua belah pihak mengetahui penghitungan waktu dan ongkos sewa dari rumah sakit. Dan termasuk fasidah jika pihak pasien tidak mengetahuinya.
Referensi:
1. Juz 15 Hal.13

المجموع - (ج 15 / ص 13)
(فصل) ولا تصح الاجارة الا على منفعة معلومة، لان الاجارة بيع والمنفعة فيها كالعين في البيع، والبيع لا يصح الا في معلوم فكذلك الاجارة، فان كان المكترى دارا لم يصح العقد عليها حتى تعرف الدار لان المنفعة تختلف باختلافها فوجب العلم بها ولا يعرف ذلك الا بالتعيين لانها لا تضبط بالصفة فافتقر إلى التعيين كالعقار والجواهر في البيع، وهل يفتقر إلى الرؤية ؟ فيه قولان بناء على القولين في البيع، ولا يفتقر إلى ذكر السكنى ولا إلى ذكر صفاتها لان الدار لا تكترى الا للسكنى وذلك معلوم بالعرف فاستغنى عن ذكرها كالبيع بثمن مطلق في موضع فيه نقد معروف

  1. Tidak diperbolehkan, kecuali dokter memiliki tujuan baik disertai adanya pertimbangan medis seperti diberi obat yang mahal agar cepat sembuh.
Referensi:
1. Syarhun Muslim Juz 2 Hal 32
3. Fatawi syabakah Juz 8 Hal 3430
2. Attasyri’ Al Jina’I 74 - 75


شرح النووي على شرح المسلم ج2 ص 32
(باب بيان أن الدين النصيحة)
فيه (عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)-إلى أن قال-وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم وكف الأذى عنهم، فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم، ويعينهم عليه بالقول والفعل، وستر عوراتهم، وسد خلاتهم، ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص، والشفقة عليهم، وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم، وتخولهم بالموعظة الحسنة، وترك غشهم وحسدهم، وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه، والذب عن أموالهم وأعراضهم، وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة، وتنشيط هممهم إلى الطاعات، وقد كان في السلف رضي الله عنه من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. هذا آخر ما تلخص في تفسير النصيحة. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث: إن النصيحة تسمى ديناً وإسلاماً، وأن الدين يقع على العمل كما يقع على القول. قال: والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به ويسقط عن الباقين. قال: والنصيحة لازمة على قدر الطاقة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه، فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة، والله أعلم.
التشريع الجنائي في الإسلام ج 2 ص 74  - 75
إباحة التطبيب: من المتفق عليه في الشريعة أن تعلم فن الطب فرض من فروض الكفاية وأنه واجب حتماً على كل شخص لا يسقط عنه إلا إذا قام به غيره وقد اعتبر تعلم الطب فرضاً لحاجة الجماعة للتطبيب ولأنه ضرورة اجتماعية وإذا كان الغرض من تعلم الطب هي التطبيب وكان تعلم الطب واجباً فيترتب على هذا أن يكون التطبيب واجباً على الطبيب لا مفر له من أدائه على أن التطبيب يعتبر واجباً كفائياً كلما أكثر من طبيب في بلدة واحدة فإذا لم يوجد إلا واحد فالتطبيب فرض عين عليه؛ أي أنه واجب غير قابل للسقوط والنتيجة البديهية لاعتبار التطبيب واجباً أن لا يكون الطبيب مسئولاً عما يؤدي إليه عمله قياماً بواجب التطبيب؛ لأن القاعدة أن الواجب لا يقيد بشرط السلامة لكن لما كانت طريقة أداء هذا الواجب متروكة لاختيار الطبيب وحده ولاجتهاده العلمي والعملي فقد دعا ذلك إلى البحث فيما إذا كان يسأل جنائياً عن نتائج عمله إذا أدى إلى نتائج ضارة بالمريض باعتبار أنه حين يؤدي واجب التطبيب أشبه بصاحب الحق منه بمؤدي الواجب لما له من السلطان الواسع وحرية الاختيار في الطريقة والكيفية التي يؤدي بها عمله وقد اجتمع الفقهاء على عدم مسئولية الطبيب إذا أدى عمله إلى نتائج ضارة بالمريض ولكنهم اختلفوا في تعليل رفع المسئولية فأبو حنيفة يرى أن المسئولية ترتفع لسببين: أولهما الضرورة الاجتماعية إذ الحاجة ماسة إلى عمل الطبيب وهذا يقتضي تشجيعه وإباحة العمل له ورفع المسئولية عنه حتى لا يحمله الخوف من المسئولية الجنائية أو المدنية على عدم مباشرة فنه وفي هذا ضرر عظيم بالجماعة ثانيهما: إذن المجني عليه أو وليه فاجتماع الإذن مع الضرورة الاجتماعية أدى لرفع المسئولية ويرى الشافعي أن علة رفع المسئولية عن الطبيب أنه يأتي فعله بإذن المجني عليه وأنه يقصد صلاح المفعول ولا يقصد الإضرار به فإذا اجتمع هذان الشرطان كان العمل مباحاً للطبيب وانتفت مسئوليته عن العمل إذا كان ما فعله موافقاً لما يقول به أهل العلم بصناعة الطب ويتفق رأي أحمد مع رأي الشافعي أما مالك فيرى أن سبب رفع المسئولية هو إذن الحاكم أولاً وإذن المريض ثانياً فإذن الحاكم يبيح للطبيب الاشتغال بالتطبيب وإذن المريض يبيح للطبيب أن يفعل بالمريض ما يرى في صلاحه فإذا اجتمع هذان الإذنان فلا مسئولية على الطبيب ما لم يخالف أصول الفن أو يخطئ في فعله وعلى هذا فالطبيب غير مسئول عن عمله؛ لأن من واجبه أن يؤديه ولا يسأل عن نتائج عمله ولو أن له حرية كاملة في اختيار هذا العمل وفي اختيار الطريقة التي يؤدي بها هذا العمل ولو جرح الطبيب شخصاً فمات أو أعطاه دواء فأحدث له تسمماً أدى إلى موته فلا مسئولية على الطبيب من الناحية الجنائية والمدنية.
363-حسن النية: والمفروض في الطبيب أنه يؤدي عمله بقصد نفع المريض وبحسن نية فإذا قصد قتل المريض أو كان سيئ النية في عمله فهو مسئول عن فعله جنائياً ومدنياً ولو لم يؤد فعله إلى الوفاة أو إحداث عاهة بل ولو أدى فعله إلى إصلاح المريض؛ لأن فعل الطبيب في هذه الحالة يقع فعلاً محرماً معاقباً عليه.
فتاوي الشبكة الاسلامية ج 8 ص 3430
رقم الفتوى 54212 ترويج الطيب لأدوية شركة ما .. الجائز و الممنوع تاريح الفتوى 19 شعبان 2425
السؤال أرجو توضيح الحكم بشأن دفع مبالغ بالطبيب من قبل مندوب الدعاية مقابل وصفه للأدوية التي يراوجها المندوب و ذلك إذا كان الدواء الأفضل من وجهة نظر المندوب و سعره معقول جدا مقارنة بالأدوية الأخرى المماثلة له من ناحية التركيبية مع العلم بأن الطبيب سيقوم بوصف من سيدفع له بغض النظر عن سعر المنتج و هو على قناعة بأنهم من ناحية الفعالية نفس الشيء طالماّ نفس التركيبية أ فيدوني جزاكم الله خيرا حيث لأصبح عندي لبس بين الفتوى . رقم 3157 , و الفتوى رقم 23232
الفتور الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على أله و صحبه أما بعد فقد سبق أن ذكرنا في فتوى سابقه لنا برقم 23232 أنه يجوز للطبيب أو أدوية شركة ما إذا لم يكن في هذا الترويج غشا للمرضى أوحملا لهم على شرار ما لا يحتاجونه والغش هنا يكون بأن يعلم أن ثمة أدوية يعرفها هو أفضل للمريض من الأدوية التى يروجها أو يعلم أدوية أقل سعرا مع مساوتها في الجودة لتلك الأدوية المروجة من قبله فيدل المريض على الأكثر سعرا و النصيحة تقتضي أن يدله على الأقل لا سيما و إشارة الطبيب لها أثر ظاهر في شراء المريض لأحد الدوائين و بهذا تتفق الفتيان المشار إليهما في السؤال و يزول ما يوهم التناقض بينهما 
Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top