Diskripsi masalah
Dalam kitab fathul wahhab juz
2 bab ظهار
( Dhihar ) terdapat
ta'bir :
وحقيقته
الشرعية تشبيه الزوج زوجته في الحرمة بمحرمه
Pertanyaan
a.
Apakah
perkataan suami kepada isterinya : " Rambutmu sama dengan rambut ibuku
dari segi keritingnya " bisa disebut Dhihar ?
b.
Kalau
termasuk Dhihar, Bagaimana dengan kataفي الحرمة dalam ta'rif sebagai wajah syabahnya ?
c.
Apakah
perkataan suami kepada isterinya : "Rambutmu sama dengan Rambut Ibuku
"tanpa menyebutkan wajah syabah juga bisa disebut Dhihar ?
(Sail
: PP. Roudlotul Ulum Besuk Pasuruan)
Jawaban:
a. Tidak bisa disebut dhihar karena ungkapan
tersebut bukan merupakan bahasa dhihar, baik secara shorih maupun kinayah.
Referensi:
1.
Manahil al-Urfan Juz 1 Hal. 407, 377-381, 266
|
3. Al-Burhan Juz 1 Hal.301-307
|
2. Kifayah al-Ashab hal. 49-50
|
|
المحلي
مع حاشيته لعميرة 4 ص : 14
(وصريحه أن يقول لزوجته : أنت علي أو
مني أو معي أو عندي كظهر أمي) أي في التحريم (وكذا أنت كظهر أمي صريح على الصحيح)
لأنه يتبادر إلى الذهن أن المعنى " أنت علي " والثاني : إنه كناية
لاحتمال أن يريد أنت على غيري (وقوله : جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو
جملتها صريح) لتضمنه للظهر (والأظهر أن قوله) أنت علي (كيدها أو بطنها أو صدرها ظهار)
كقوله كظهرها والثاني أنه ليس بظهار لأنه ليس على صورة الظهار المعهودة لأهل
الجاهلية الحاكمين بأنه طلاق وقد أبطل الله الحكم دون الصورة بقوله : "الذين
يظاهرون" الآية (وكذا) قوله أنت علي (كعينها إن قصد ظهارا وإن قصد كرامة فلا)
يكون ظهارا (وكذا إن أطلق في الأصح) حملا على الكرامة والثاني يحمل على الظهار
تغليظا عليه (قوله : رأسك أو ظهرك أو يدك علي كظهر أمي ظهار في الأظهر) المنع لأنه
ليس على صورة الظهار المعهودة في الجاهلية-إلى أن قال- قوله : (صريح) اقتضى كلامه
أنه صريح وإن لم يقل علي لكن الذي في الشرح والروضة والمحرر ذكر علي قال الزركشي
وهو الظاهر لأنه مع تركها يحتمل التشبيه في صورة البدن بل ذلك ظاهر فيه
الشرقاوي ج 2 ص 319
وهو ان يقول لزوجته انت او
عضو من اعضائك الظاهرة ولو بدون علي او مني او معي كظهر امي في التحريم بخلاف
لأعضائه الباطنة كالكبد والقلب فليس بظهار لأنه لايمكن التمتع به حتي يوصف بالحرمة
فانشبهها بعضو اخر غير الظهر من أعضاءأمه ولم يذكر للكرامة كيدها او بطنها كان
ظهارا مطلقا وكذا يكون ظهارا انذكر لها اي للكرامة كعينها وقصد ظهارا فان قصد
كرامة او اطلق فلا يكون ظهارا.
الموسوعة الفقهية
ج 29
ص 196
وقال
الشافعية : إذا شببها ببعض أجزاء الأم-غير الظهر- فإن كان مما لا يذكر في معرض
الكرامة والإعزاز , كاليد والرجل والصدر والبطن والفرج والشعر , فقولان : أظهرهما
وهو الجديد أنه ظهار وإن كان مما يذكر في معرض الإعزاز والإكرام , كقوله : أنت علي
كعين أمي , فإن أراد الكرامة فليس بظهار , وإن أراد الظهار وقع ظهارا قطعا .
0 Tinggalkan jejak:
Posting Komentar