Rabu, 08 Januari 2014

MASALAH NAJASAH ANAK-ANAK

Deskripsi Masalah

Di saat usia si buah hati memasuki kurang lebih satu atau dua tahun, tentunya masih sangat menggemaskan dan lucu-lucunya. Namun kadang-kadang karena mereka sering berbuat tanpa kompromi dan sama sekali tidak bisa disalahkan, kadang juga membuat sedikit masalah.
Namanya juga balita, mereka tak mau tahu di mana dan kapan saja harus buang air.Najis atau kotoran mereka itu kalau tidak segera disucikan tentunya akan menyebar ke mana-mana dan tentu akan berpengaruh pada ritual ibadah orang-orang di sekitarnya. Di sisi lain, dalam konsep izâlah al-najasah, hukum menghilangkan najis sedikit longgar, karena di sana tidak harus segera (‘alâ al-tarâkhi). 


(FMP3 Jatim Sekret. P3HM Lirboyo Kediri ) (0354) 772197 - (Panitia : 081556537277)
Pertanyaan :
a.    Masihkah dalam menghilangkan najis kotoran bayi / anak-anak yang dikhawatirkan timbul masalah seperti di atas tetap tidak harus segera (tidak ‘alâ al-faur) ?
Jawaban :
Najis kotoran bayi / anak-anak tidak wajib segera disucikan kecuali terdapat di masjid atau mengenai orang yang akan melakukan shalat atau kewajiban-kewajiban yang disyaratkan suci.
Referensi :
1.      Fath al-Mu’in hlm. 11
2.      Nihayah al-Zain hlm. 45
3.      Al-Ghurar al-Bahiyyah juz I hlm. 54
4.      Hasyiyah Al-Jamal juz I hlm. 172
5.      Tuhfah al-Muhtaj juz I hlm. 175
6.      Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra juz I hlm. 186
7.      Fath al-Jawwad hlm. 41
8.      Al-Bujairimi ‘ala al-Manhaj juz I hlm. 58
§         Al-Bujairimi ‘ala al-Khathib juz I hlm. 278
Ibarot:
1.           فتح المعين ص: 11
(ولا يجب اجتناب النجس) في غير الصلاة ومحله في غير التضمخ به في بدن أو ثوب فهو حرام بلا حاجة وهو شرعا مستقذر يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، فهو (كروث وبول ولو) كانا من طائر
2.           نهاية الزين ص44
والمقصد الرابع  من مقاصد الطهارة إزالة النجاسة وإزالتها واجبة إلا في النجاسة المعفو عنها وهي على الفور إن عصى بها كأن تضمخ بها لغير حاجة ومن ذلك التضمخ بدم الأضحية وما يفعله العوام من تزويق الأبواب به حرام وتجب إزالته فورا فإن لم يعص بها فهي على التراخي إلاعند إرادة القيام إلى الصلاة أو نحوها مما تشترط له إزالة النجاسة أوعند خوف الانتشار ويندب أن يعجل بإزالتها فيما عدا ذلك سواء فيما ذكر المغلظة وغيرها على المعتمد وخرج بغير حاجة ما إذا كان التضمخ بها لحاجة كأن بال ولم يجد شيئا ينشف به فله تنشيف ذكره بيده حتى يجد الماء وكذا نزح بيوت الأخلية ونحوها مما يحتاج إليه واعلم أن الفضلات قسمان منها ما يستحيل إلى صلاح كالمني واللبن من الحيوان المأكول ومن الآدمي فطاهر ولو على لون الدم ومنها ما يستحيل إلى فساد كالبول والغائط والدم فنجس ويستثنى من ذلك فضلات رآه محمد صلى الله عليه وسلم وكذا فضلات سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
3.           الغرر البهية الجزء الأول ص: 54
(قوله : في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره فللصلاة ونحوها ا هـ . وقوله : ومن تلطخ قال في شرحه : وهو مكلف في بدنه وقوله : لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد : ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس ا هـ . ثم قال : وفارق العاصي بالجنابة فإن الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي : وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر لبدنه والقول بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في هذا التفصيل.
4.           حاشية الجمل الجزء الأول ص: 172
وعبارة ابن العماد في أحكام المساجد ويجب تطهير المسجد من النجاسة على الفور انتهت ا هـ سم
5.           تحفة المحتاج الجزء الأول ص: 175
(ويجب) لا فورا بل عند إرادة نحو صلاة  أو ضيق وقت وحينئذ لو تعين الماء وعلم أن ثم من لا يغض بصره عن عورته لم يعذر بخلاف نظيره في الجمعة لأنهم توسعوا فيها بأعذار هذا أشد من كثير منها بخلاف إخراج الصلاة عن وقتها (الاستنجاء) للأحاديث الآمرة به مع التوعد في بعضها على تركه من النجو وهو القطع فكأن المستنجي يقطع به الأذى عن نفسه مقدما وجوبا على طهر سلس ومتيمم وندبا في غيره (بماء) على الأصل ويكفي فيه غلبة ظن زوال النجاسة ولا يسن حينئذ شم يده وزعم وجوبه رددته في شرح العباب وهو من يده دليل على نجاسة يده فقط إلا أن يشمها من الملاقي للمحل فإنه دليل على نجاستهما كما هو ظاهر . والكلام في ريح لم تعسر إزالتها كما يعلم مما يأتي ولو توقفت في المحل على نحو أشنان أو صابون فقضية إطلاقهم ثم الوجوب هنا وفيه من العسر ما لا يخفى وينبغي الاسترخاء لئلا يبقى أثرها في تضاعيف شرج المقعدة فليتنبه لذلك .
قول المتن (ويجب الاستنجاء) شرع مع الوضوء ليلة الإسراء وقيل في أول البعثة وهو رخصة ومن خصائصنا وأما بالماء فليس من خصائصنا والوجوب في حق غير الأنبياء لأن فضلاتهم طاهرة شيخنا و ع ش (قوله : لا فورا) كذا في النهاية والمغني (قوله : بل عند إرادة نحو صلاة) أي حقيقة أو حكما بأن دخل وقت الصلاة وإن لم يرد فعلها في أوله والحاصل أنه بدخول الوقت وجب  الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ع ش (قوله : نحو صلاة) أي مما يتوقف على الوضوء كطواف وسجدة تلاوة كردي . (قوله : أو ضيق وقت) ينبغي أو خوف انتشار وتضمخ بالنجاسة سم وفيه ما يأتي عن ع ش
6.           الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186
(وسئل) رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يجب عليه إعلام الناس بها أو من قصد مكانها فقط (فأجاب) بقوله : يجب عليه هو إزالتها فورا ولا يجوز له التأخير إلى أن يعلم الناس بها وعبارتي في شرح العباب :  وإنما لم يجب إزالة بصاق رآه في المسجد كمن رأى نجاسة فيه أي غير معفو عنها كذرق الطير فإنه يجب عليه عينا إزالتها فورا لأنها أفحش انتهت . – إلى أن قال - (وسئل) رضي الله عنه عمن علم بنجاسة بمسجد هل يلزمه إعلام الناس بها أو بمحلها ؟ (فأجاب) بقوله : من علم بنجاسة في المسجد لزمه إزالتها فورا ومتى قصر في ذلك أو تراخى فيه من غير عذر أثم ومن رأى مصليا بنجس لا يعفى عنه في ثوبه أو مكانه - لزمه إعلامه فإن تحقق أنه ناس له فالذي يتجه - أخذا من قولهم : يسن إيقاظ النائم للصلاة ولا يجب وإن ضاق الوقت - أنه لا يجب إعلامه بل يسن .
7.           فتح الجواد ص: 41
والإمام مالك قد عفا عن ثوب المرضعة إن لم تدع أي تترك عنده أسباب حوطته أي احتياطها فيه مع التحرز منها إن بال أو راث الصبي بها أي بثوب مرضعة لها في الصلاة فيها بلا نضح لبولته لشقة الاحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله: ثوب الصبي إلخ) أي يعفى عن ثياب الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به فلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككنا رجعنا للأصل وهو الطهارة (قوله : مع التحرز) هو معنى قوله إن لم تدع وقوله إن بال أي أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا لأن المشقة تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد به تربيته لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر أو قدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله : وسنة) مفعول مقدم لرأى والمفعول الثاني قوله لها أي سن له الإمام ثوب الصلاة أي ثوبا للصلاة أي أن تتخذها لها ثوبا آخر للصلاة – إلى أن قال – (قوله : ثوب الصبي) أي يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه لا يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة .
8.           البجيرمي على المنهج الجزء الأول ص: 58
(قوله : ويجب استنجاء) لا على الفور بل عند إرادة نحو الصلاة أو خوف الانتشار أي انتشار النجاسة أي وإن كان يجزئ فيه الجامد لأن هذا وإن لم يكن من التضمخ الذي هو استعمال النجاسة في بدنه لغير عذر إلا أنه ملحق به ح ل وفي سم على حج والاستنجاء واجب عند القيام إلى الصلاة حقيقة أو حكما بأن دخل وقتها وإن لم يرد فعلها في أول الوقت والحاصل أنه بدخول الوقت يجب الاستنجاء وجوبا موسعا بسعة الوقت ومضيقا بضيقه كبقية الشروط ولو اقتضى الحال تأخير الاستنجاء فجفف بوله في يده حتى لا يصيبه جاز م ر ا هـ . وظاهر أنه لا فرق بين أن يجد ما يجفف المحل أو لا لكن عبارة حج . ويظهر أنه لو احتاج في نحو المشي لمسك الذكر المتنجس بيده جاز إن عسر عليه تحصيل حائل يقيه النجاسة ا هـ
9.           البجيرمي على الخطيب الجزء الأول ص: 278
(قوله : واجب) أي فورا إن عصى بالتنجيس كأن يلطخ المكلف بشيء منها بدنه بلا حاجة خروجا من المعصية وإلا كأن أصابه بلا قصد ولو مغلظا كما اقتضاه خلافا للزركشي أو من نحو فصد أو وطء مستحاضة ولو حال جريان الدم أو لبس ثوبا متنجسا وعرق فيه فعند إرادة نحو الصلاة أو الطواف يجب الغسل ا هـ سم .
Pertanyaan :
b.    Siapa sebenarnya yang berkewajiban untuk mensucikannya ? Orang tuanya ataukah orang yang mengetahuinya?
Jawaban :
Tidak ada seorang pun yang berkewajiban, kecuali dalam beberapa kasus,
·        Jika najis tidak mengenai pada masjid atau milik orang lain tanpa izin, maka yang berkewajiban adalah orang yang hendak mempergunakan barang tersebut, sebagai syarat keabsahan ibadah.
·        Jika yang terkena najis adalah barang milik orang lain, maka yang berkewajiban mensucikannya adalah orang yang secara ceroboh telah menajiskan barang tersebut tanpa seizin pemiliknya.
·        Jika yang terkena najis adalah masjid, maka yang berkewajiban mensucikan adalah orang yang membawa masuk anak kecil tersebut ke dalam masjid.
Referensi :
1.      Hasyiyah Al-Jamal juz I hlm. 168 dan juz V hlm. 177
2.      Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra, juz I hlm. 175 dan 186
3.      Syarh al-Bahjah juz I hlm. 53.
4.      Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz VII hlm. 717-718
Ibarot:
1.           حاشية الجمل على المنهج الجزء الأول ص: 168
وإزالتها واجبة عند إرادة استعمال ما هي فيه وعند التضمخ بها عبثا وعند تنجيسه ملك غيره وعند ضيق الوقت وعن الميت إذا خرجت منه , ومن المسجد
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 175
( وسئل ) رضي الله عنه هل يجوز رمي القملة في المسجد حية وميتة , وقتلها في الصلاة ؟ ومن وقع منه خبث معفو عنه فيه هل يلزمه غسله ؟ وإذا وقع ونيم الذباب على الورق وجرى عليه القلم هل يعفى عنه ؟ وإذا كان بأعضاء الوضوء دم براغيث لم يزل بالماء ولا يمنع وصوله البشرة هل يصح وضوءه ويجب غسل الدم أو لا ؟ ( فأجاب ) بقوله : لا يجوز رمي القملة في المسجد ميتة , ورميها فيه حية خلاف الأولى , خلافا لجمع ; منهم صاحب الجواهر وابن العماد , ويجوز قتلها في الصلاة ; حيث لم يلزم منه إمساك جلدها فيه وإلا بطلت صلاته ; كما ذكره ابن العماد , ومن وقع منه خبث في المسجد وجب عليه تطهيره منه , وإن كان لا تقصير منه , وكذا إن رآه فيه حيث قدر عليه . ويعفى عن الونيم المذكور . ويصح الوضوء في المسألة الأخيرة , ويعفى عن اختلاط مائه به .
الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 186
باب الغسل (وسئل) رضي الله عنه - ومتع بحياته المسلمين - عن رجل يجمع عدة من الأطفال بألواحهم وفرشهم في المسجد لإقرائهم القرآن وتارة يرفعون أصواتهم فيشوشون على المصلين وكثيرا يلوثون المسجد بالمياه فهل تعليم القرآن بالمسجد من حيث هو حرام أم لا ؟ وهل يمنع المعلم من ذلك ويمنع الأطفال عنه فإن لم يمتنع عزر أو لا ؟ (فأجاب) فسح الله في مدته إقراء القرآن في المسجد قربة عظيمة ففي الحديث الصحيح { إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن } قال تعالى : { ويذكر فيها اسمه } وهذا عام في إقراء البالغين وغيرهم بشرطهم الآتي . وأما ما رآه مالك رضي الله عنه من كراهة القراءة في المصحف في المسجد وأنه بدعة أحدثها الحجاج وأن يقاموا إذا اجتمعوا للقراءة يوم الخميس أو غيره فهو رأي انفرد به ومن ثم قال الزركشي هذا استحسان لا دليل عليه والذي عليه السلف والخلف استحباب ذلك لما فيه من تعميرها بالذكر وقراءة القرآن للحديث الصحيح أي الذي قدمناه هذا كله حيث كان المتعلمون مميزين يؤمن منهم تنجيس المسجد وتقذيره وعدم التشويش على المصلين فإن كان فيهم غير مميزين لا يؤمن تنجيسهم أو تقذيرهم له حرم على المعلم إدخالهم وعلى الحاكم - وفقه الله وسدده - زجره وردعه عن إدخاله مثل هؤلاء وكذلك عليه نهيه أيضا عن رفع الصوت لإقامة صلاة فيه والحاصل أنه لا يجوز إخراجه من المسجد بالكلية لأجل ذلك من أول وهلة وإنما يمنع أولا من تمكينه من تنجيس المسجد أو تقذيره بمن يدخل إليه فيه وكذلك يمنع من تمكينه من يرفع صوته إذا كان ثم من يصلي فإذا أصر المعلم على ما منع منه ورأى الحاكم أن نهيه وزجره عما ذكر لا يفيد جاز له حينئذ أن يمنعه من المسجد بالكلية لعصيانه في بعض الصور ولعناده وقد صرح الزركشي بأن للحاكم أن يمنع من أكل نحو ثوم أو بصل  أو كراث أو فجل من دخول المسجد مع كراهة دخوله : فقياسه أن يجوز له منع المعلم المذكور إذا وجد منه ما ذكرناه والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب .
شرح البهجة الجزء الأول ص: 53
قوله : بنجاسة متوسطة) إنما قيد بالمتوسطة لقوله : يبغى غسلا . فإنه لا يأتي في المخففة وإنما أخرج المخففة لأنه لا يصح تشبيه الجلد به إذا تنجس هو بالمخففة لأن من لازم جلد الميتة النجاسة المتوسطة ولو فرض عروض المخففة له أيضا لم يخرج عن النجاسة المتوسطة اللازمة له . (قوله : وهي) أي : المتوسطة ما ليست إلخ . (قوله : وهي) أي : المغلظة نجاسة الكلب إلخ . (قوله : وهي) أي : المخففة نجاسة بول إلخ . (قوله : أي : كجامد إلخ) أقول : حق تقرير المتن أن يقال : أي : كجامد آخر تنجس بنجاسة غير مخففة في أنه يطلب غسلا فقط إن لم يكن فيه نجاسة مغلظة وفي أنه يطلب غسلا يمزج بتراب طاهر إلخ . ولا يتأتى تشبيهه بجامد تنجس بمخففة لأن نجاسته لا تكون مخففة حتى لو لاقته نجاسة مخففة صارت متوسطة لتأثرها بنجاسة الغير المخففة . (قوله : في أنه يجب غسله إلخ) في العباب كغيره ومن تلطخ بنجاسة عبثا لزمه غسله فورا وإلا فللصلاة ونحوها ا هـ . وقوله : ومن تلطخ قال في شرحه : وهو مكلف في بدنه وقوله : لزمه غسله فورا قال في شرحه قال ابن العماد : ويجب الفور أيضا على من تعدى بتنجيس ثوب غيره وفيما لو خرجت نجاسة من الميت لوجوب المبادرة بدفنه وفيما إذا ضاق الوقت وفيما إذا رأى نجاسة في المسجد ولا يرد على الأصح شيء من ذلك لأن الفورية هنا لأمر خارج لا من حيث التنجيس ا هـ . ثم قال : وفارق العاصي بالجنابة فإن الذي يتجه كما قاله الإسنوي أنه لا يلزم الغسل فورا بأنه ليس متلبسا بما عصى به بخلافه هنا ومر فيمن خضب بحناء نجس أنه لا يلزمه حلق الشعر أي : وإن عصى بتنجيسه لما فيه من المثلة والذي يتجه فيمن أزال جرم نجاسة على بدنه بحجر نجس أنه إن فعل ذلك بقصد تخفيف جرمها حتى يسهل إزالته أو يكفيه القليل من الماء جاز أو عبثا لم يجز لتعديه حينئذ بملاقاة الموضع المتنجس من الحجر لبدنه والقول بأن إطلاق الأكثرين منع الإثم بذلك ممنوع بل كلامهم صريح في هذا التفصيل المذكور .
2.           الفقه الإسلامي وأدلته الجزء السابع ص: 717-718
معنى الحضانة : الحضانة لغة مأخوذة من الحضن وهو الجنب وهي الضم إلى الجنب وشرعا هي تربية الولد لمن له حق الحضانة أو هي تربية وحفظ من لا يستقل بأمور نفسه عما يؤذيه لعدم تمييزه كطفل وكبير مجنون وذلك برعاية شؤونه وتدبير طعامه وملبسه ونومه وتنظيفه وغسله وغسل ثيابه في سن معينة ونحوها – إلى أن قال – وحكمها أنها واجبة لأن المحضون يهلك بتركها فوجب حفظه من الهلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من المهالك
3.           حاشية الجمل على المنهج الجزء الخامس ص: 177
( فصل ) فيما تتلفه الدواب من . ( صحب دابة ) ولو مستأجرا أو مستعيرا أو غاصبا ( ضمن ما أتلفته ) نفسا ومالا ليلا ونهارا سواء أكان سائقها أم راكبها أم قائدها لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها وأشرت بزيادتي ( غالبا ) إلى أنه قد لا يضمن كأن أركبها أجنبي بغير إذن  الولي صبيا أو مجنونا لا يضبطها مثلهما أو نخسها إنسان بغير إذن من صحبها أو غلبته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت شيئا في انصرافها فالضمان على الأجنبي , والناخس , والراد ولو سقطت ميتة أو راكبها ميتا فتلف به شيء لم يضمن ولو صحبها سائق وقائد استويا في الضمان أو راكب معهما أو مع أحدهما  ضمن الراكب فقط .


Pertanyaan :
c.    Seandainya wajib untuk segera dibersihkan dan si bayi / anak terlalu sering mengeluarkan kotoran, apakah tidak bisa di-ma’fu ? Dan sebatas mana ke-ma’fu-annya ?
Jawaban :
Menurut Imam Al-Ramli dalam Fath al-Jawwad tidak di-ma'fu kecuali pada pakaian bayi atau pakaian orang yang merawatnya, ketika sulit untuk terhindar darinya, seperti tidak adanya pakaian lain. Sedangkan menurut Malikiyyah, kotoran bayi di-ma'fu pada badan dan pakaian orang yang merawat bayi ketika sulit untuk terhindar darinya serta sudah dilakukan tindakan antisipasi.
Referensi :
1.      Fath al-Jawwad hlm. 41
2.      Al-Fatawi al-Fiqhiyyah al-Kubra juz I hlm. 175
3.      Bughyah al-Mustarsyidin hlm. 11
4.      Al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah juz XXVII hlm. 25
Ibarot:
4.           فتح الجواد ص: 41 كما سبق
والإمام مالك قد عفا عن ثوب المرضعة إن لم تدع أي تترك عنده أسباب حوطته أي احتياطها فيه مع التحرز منها إن بال أو راث الصبي بها أي بثوب مرضعة لها في الصلاة فيها بلا نضح لبولته لشقة الاحتراز عنه مع عدم تقصيرها (قوله: ثوب الصبي إلخ) أي يعفى عن ثياب الأطفال وإن تحققنا نجاستها فإن حملت الصبي وصلت به فلا ضرر ولا بأس هذا هو مذهب الإمام مالك ومذهبنا إن تحققنا نجاستها لا يعفى وإن شككنا رجعنا للأصل وهو الطهارة (قوله : مع التحرز) هو معنى قوله إن لم تدع وقوله إن بال أي أو تغوط وهذا مذهب مالك ومقتضى قواعد مذهبنا العفو أيضا لأن المشقة تجلب التيسير والإرضاع ليس قيدا فالمراد به تربيته لكن محله عندنا إذا لم تقدر على ثوب آخر أو قدرت وحصل لها مشقة شديدة بأن كانت في الشتاء (قوله : وسنة) مفعول مقدم لرأى والمفعول الثاني قوله لها أي سن له الإمام ثوب الصلاة أي ثوبا للصلاة أي أن تتخذها لها ثوبا آخر للصلاة – إلى أن قال – (قوله : ثوب الصبي) أي يعفى عنه عند مالك ولو تحققت النجاسة وعندنا ما لم تتحقق النجاسة أما إذا تحققت فلا عفو لأنه لا يمكن التحرز عن الأطفال في الصلاة .
5.           الفتاوي الفقهية الكبرى الجزء الأول ص: 175 كما سبق
(سئل) رضي الله عنه هل يعفى في حق من تحضن الطفل عن القليل من بوله وغائطه وقيئه أو لا (فأجاب) لا يعفى عما ذكر لا للحاضنة ولا لغيرها .
6.           بغية المسترشدين ص: 11
(مسألة) عفى عما يشق الاحتراز عنه من قليل قيء الصبي بالنسبة للمرضعة لا عن قليل بوله وغائطه إذ الابتلاء بإرضاعه أقوى منه بحمله .
7.           الموسوعة الفقهية الجزء السابع والعشرون ص: 25
(بول الصغير) 26 - اتفق الفقهاء على أن الصغير والصغيرة إذا أكلا الطعام وبلغا عامين فإن بولهما نجس كنجاسة بول الكبير يجب غسل الثوب إذا أصابه هذا البول - إلى أن قال – أما بول الصغير والصغيرة إذا لم يأكلا الطعام وكانا في فترة الرضاعة فعند الحنفية والمالكية أنه كغيره من النجاسات في وجوب التطهر منه لعموم الحديث السابق . إلا أن المالكية قالوا يعفى عما يصيب ثوب المرضعة أو جسدها من بول أو غائط الطفل سواء أكانت أمه أم غيرها إذا كانت تجتهد في درء النجاسة عنها حال نزولها بخلاف المفرطة لكن يندب غسله إن كثر . وذهب الشافعية والحنابلة إلى التفريق بين بول الصغير والصغيرة فإذا أصاب الثوب بول الصغير اكتفى بنضحه بالماء وإذا أصاب الثوب بول الصغيرة وجب غسله .



Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top