Jumat, 03 Januari 2014

BERSTATUS APAKAH UANG PENSIUNAN YANG DITERIMA SANG JANDA TERSEBUT?


Diskripsi Masalah
Alkisah seorang janda yang hidup dengan uang pensiunan suaminya kini telah menemukan jodoh yang cocok dan segera melaksanakan pernikahan. Namun, pernikahan kali ini dilaksanakan secara rahasia (sirri) agar uang pensiunan suami pertama tidak hangus, karena menurut peraturan yang ada,
janda yang telah menikah lagi sudah tidak berhak menerima uang pensiunan suaminya yang telah meninggal.
Pertanyaan:
a.       Berstatus apakah uang pensiunan yang diterima sang janda tersebut?

a.       Bolehkah merahasiakan akad nikah dengan tujuan tersebut?
b.      Haramkah bagi sang janda memanfaatkan uang pensiunan setelah dia menikah lagi?
PP. HM. Antara
Jawaban:
a.       Janda yang berhak menerima uang pensiunan dari negara ('atho'ul Imam) adalah janda veteran perang dan guru-guru agama Islam menurut Imam Subuki selama belum menikah lagi, sedangkan janda-janda selain yang tersebut diatas belum ditemukan keterangan yang jelas.
Referensi
1.     al-Bajuri, juz II hlm. 283
2.     al-Majmuk, juz IX hlm. 349
3.     al-Bayan, juz XII hlm. 193
4.     al-Furuq, juz III hlm. 3
Ibarat:
1.      الباجوري الجزء الثانى ص: 283 دار الفكر
(قوله وهم) أى المقاتلة وقوله الأجناد جمع جند اى اعوان الله ويقال لهم المرصدون لأنهم أرصدوا أنفسهم للذب عن دين الله تعالى وقوله الذين عينهم الإمام للجهاد أثبت أسماءهم فى ديوان المرتزقة أى دفترهم وخرج بهم المتطوعون بالجهاد فيعطون من الزكاة لا من الفىء عكس المرتزقة وسموا مرتزقة لأنهم طلبوا رزقهم من الله تعالى (قوله بعد اتصافهم) اى المقاتلة وهم الأجناد المذكورون وقوله بلإسلام والتكليف والحرية والصحة أى فيشترط لإعطائهم أربعة شروط (قوله فيفرق الإمام) أى أو نائبه وقوله عليهم أى المقاتلة وقوله الأخماس الأربعة أى وأما الخمس الباقى فللفرق المذكورين فى الآية وقوله على قدر حاجتهم يعلم منه أنه لا تجب التسوية بينهم فليس كالغنيمة فى ذلك (قوله فيبحث عن حال كل من المقاتلة وعن عياله اللازمة نفقتهم وما يكفيهم) أى من أولاد وزوجات ورقيق لحاجة الغزو أو الخدمة ان اعتادها ومن لا رقيق له يعطى من الرقيق ما يحتاجه لذلك لا لنحو تجارة أو زينة وقوله وما يكفيهم أى ويبحث عما يكفيهم (فيعطى كفايتهم) أى ليتفرغ للجهاد ويزاد ان زادت حاجته بزيادة ولد أوحدوث زوجة وإذا مات أعطى الإمام زوجاته وأولاده حتى يستغنوا بزواج أوكسب أو نحو ذلك فإن طلب الذكر إثبات إسمه فى الديوان أثبت وأم الولد كالزوجة فتعطى إلى أن تتزوج لأن الناس إذا علموا ضياع عيالهم بعدهم اشتغلوا بالكسب عن الجهاد فيتعطل الجهاد واستنبط السبكى من هذا المسألة أن المدرس أو المعيد وهو الذى يعيد الدرس للطلبة تعطى زوجته واولاده من مال الوقف الذى كان يأخذ منه ترغيبا فى العلم كالترغيب هنا فى الجهاد وهو ضعيف لأنه مال مخصوص أخرجه الواقف لتحصيل مصلحة وهي قراءة العلم فى هذا المحل المخصوص فكيف يصرف مع إنتفاء الشرط وأما ما نحن فيه فهو من لأموال العامة وهي يتوسع فيها ما لا يتوسع فى الأموال الخاصة كالأوقاف الخاصة ومقتضى هذا أنه يصرف لزوجة العالم وأولاده من مال المصالح بعد موته كفايتهم كما كان يصرف للعالم فى حياته وهو كذلك ويعطى هنا لمن تلزمه نفقته ولو كافرا فى حياته لأن الإعطاء له بخلافه بعد موته لأقرب أنه لا يعطى لكفره فلو أسلمت زوجته بعده أعطيت لانتفاء العلة اهـ
2.      المجموع الجزء التاسع ص: 349 المكتبة السلفية
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مثل من يتولى أمراً تتعدى مصلحته إلى المسلمين ولو اشتغل بالكسب لتعطل عليه ما هو فيه فله في بيت المال كفايته فيدخل فيه جميع أنواع علماء الدين كعلم التفسير والحديث والفقه والقراءة ونحوها ويدخل فيه طلبة هذه العلوم والقضاة والمؤذنون والأجناد ويجوز أن يعطى هؤلاء مع الغنى ويكون قدر العطاء إلى رأي السلطان وما تقتضيه المصلحة ويختلف بضيق المال وسعته
3.      البيان الجزء الثاني عشر ص: 193
(فرع) وإن مات أحد المرتزقة وخلف زوجة وأولادا صغارا فهل يعطون بعد موته ؟ فيه قولان : أحدهما لا يعطون لأنهم إنما أعطوا في حياته تبعا له فإذا مات المتبوع سقط التابع والثاني أنهم يعطون قال أصحابنا البغداديون لأن في ذلك مصلحة للجهاد لأن المجاهد متى علم أن ذريته وزوجته يعطون بعد موته اشتغل بالجهاد ومتى علم أنهم لا يعطون بعد موته اشتغل بالكسب لهم فيتعطل الجهاد. وقال الخراسانيون العلة فيه أن الصغير لعله إذا بلغ اثبت اسمه في ديوان المرتزقة فعلى علة البغداديون تعطى الذرية ذكورا وإناثا فإن كانوا ذكورا أعطوا إلى أن يبلغوا فإذا بلغوا وكانوا يصلحون للجهاد قيل لهم أنتم بالخيار بين تثبتوا أنفسكم في ديوان المرتزقة وتأخذوا كفايتكم من الفيء وبين ألا تثبتوا أنفسكم في ديوان المرتزقة بل تكون من أهل الصدقات الذين إذا نشيطوا .. غزوا فتكون كفايتكم في الصدفة وإن بلغوا زمنى أو عميا أعطوا الكفاية من الفيء لأنهم لا يصلحون للجهاد وإن كانت الذرية إناثا فإنهن يعطين الكفاية إلى أن يبلغن ويتزوجن أو يكون لهن كسب يستغنين به وأما الزوجة فإنها تعطى إلى أن تتزوج وإن كانت الذرية خنثى مشكلا فعلى علة أصحابنا البغداديون هو كالبنت وعلى علة الخراسانيين هل يعطى بعد موت أبيه ؟ فيه وجهان : أحدهما لا يعطى شيئا لأنه لا يتوهم إثبات اسمه لأنه ليس من أهل القتال والثاني يعطى لجواز أن يزول إشكاله ويثبت اسمه. وعلة البغداديون أصح أنها تجمع الذرية من الذكور والإناث وعلة الخراسانيين تختص بالذرية من الرجال.
4.      الفروق الجزء الثالث ص: 3 عالم الكتب
( الفرق الخامس عشر والمائة بين قاعدة الأرزاق وبين قاعدة الإجارات ) كلاهما بذل مال بإزاء المنافع من الغير غير أن باب الأرزاق أدخل في باب الإحسان وأبعد عن باب المعاوضة وباب الإجارة أبعد من باب المسامحة وأدخل في باب المكايسة ويظهر تحقيق ذلك بست مسائل : المسألة الأولى القضاة يجوز أن يكون لهم أرزاق من بيت المال على القضاء إجماعا ولا يجوز أن يستأجروا على القضاء إجماعا بسبب أن الأرزاق إعانة من الإمام لهم على القيام بالمصالح لا أنه عوض وجب عليهم من تنفيذ الأحكام عند قيام الحجاج ونهوضها ولو استؤجروا على ذلك لدخلت التهمة في الحكم بمعاوضة صاحب العوض ولذلك تجوز الوكالة بعوض ويكون الوكيل عاضدا وناصرا لمن بذل له العوض ويجوز في الأرزاق التي تطلق للقاضي الدفع والقطع والتقليل والتكثير والتغيير ولو كان إجارة لوجب تسليمه بعينه من غير زيادة ولا نقص لأن الإجارة عقد والوفاء بالعقود واجب والأرزاق معروف وصرف بحسب المصلحة وقد تعرض مصلحة أعظم من مصلحة القضاء فيتعين على الإمام الصرف فيها والأجرة في الإجارات تورث ويستحقها الوارث ويطالب بها والأرزاق لا يستحقها الوارث ولا يطالب بها لأنها معروف غير لازم لجهة معينة



a.       Tidak boleh, kalau memang ada peraturan pemerintah yang mengharuskan lapor bila dia sudah menikah lagi (Taspen).
b.      Haram, kecuali sang janda tidak mampu bekerja maka dia berhak untuk menerima uang pensiun..
Referensi
1.     Ibanah al-Ahkam juz III hlm. 153
2.     Bughyah al-Mustarsyidien hlm. 91
3.     Tafsir al-Baghowi juz I hlm. 159
4.     Tafsir Qurtuby juz II hlm. 339
5.     Tafsir Ibn al-Katsir juz I hlm. 226
6.     Tafsir Qurtuby juz II hlm. 338
7.     Tafsir Tsa'aliby juz I hlm. 138
8.     Itttihaf Saddah al-Muttaqin juz VI hlm. 676-679
9.     al-majmu' juz X hlm. 518
Ibarat:
1.      إبانة الأحكام الجزء الثالث ص: 153
فقه الحديث : 1- وجوب أداء الأمانة عموما من وديعة أو عارية أو غير ذلك 2- عدم جواز خيانة الخائن وهي التي قلنا إنها مسألة الظفر يقع شيء لظالم في يد مظلومه وللعلماء في ذلك أقوال فقال الشافعي يجوز له أن يقضي منه حقه سواء كان من جنس حقه أو لم يكن واستدل بقوله تعالى "وجزاء سيئة مثلها" وقوله "فأولئك ما عليهم من سبيل" وقوله "و الحرمات قصاص" وغير ذلك من الآيات الكثيرة وبحديث امراءة أبي سفيان لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تأخذ من سر ما يكفيها لأنه لم يكن يعطيها ذلك وأجاب عن هذا الحديث بقوله ليس هذا الحديث بثابت ولو ثبت لم يكن فيه حجة وحمله على الاستحباب أو على أن أخذ هذا المال من الظالم لا يعتبر خيانة فلا يدخل تحت المفهوم هذا الحديث أصلا أو أن المحرم هو أخذ زيادة على القدر الذي له عليه إهـ .
2.      بغية المسترشدين ص : 91 دار الفكر
يجب امتثال أمر الإمام في كل ما له فيه ولاية كدفع زكاة المال الظاهر فإن لم تكن له فيه ولاية وهو من الحقوق الواجبة أو المندوبة جاز الدفع إليه والاستقلال بصرفه في مصارفه وإن كان المأمور به مباحا أو مكروها أو حراما لم يجب امتثال أمره فيه كما قاله م ر وتردد فيه في التحفة ثم مال إلى الوجوب في كل ما أمر به الإمام ولو محرما لكن ظاهرا فقط وما عداه إن كان فيه مصلحة عامة وجب ظاهرا وباطنا وإلا فظاهرا فقط أيضا والعبرة في المندوب والمباح بعقيدة المأمور ومعنى قولهم ظاهرا أنه لا يأثم بعدم الإمتثال ومعنى باظنا أنه يأثم إهـ
3.      تفسير البغوي الجزء الأول ص: 159
ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل أي لا يأكل بعضهكم مال بعض بالباطل أي من غير الوجه الذي أباحه الله وأصل الباطل الشيء الذاهب والأكل الباطل أنواع قد يكون بطريق الغصب والنهب وقد يكون بطريق اللهو كالقمار وأجرة المغني وغيرهما وقد يكون بطريق الرشوة والخيانة وتدلوا بها إلى الحكام أي تلقوا أمور تلك الأموال بينكم وبين أربابها إلى الحكام وأصل الإدلاء إرسال الدلو وإلقاؤه في البئر يقال أدلى دلوه إذا أرسله ودلاه يدلوه إذا التعليق بالا يبايفب ثصفغ
4.      تفسير القرطبي الجزء الثاني ص: 339
والمعنى في الآية لا تجمعوا بين أكل المال بالباطل وبين الإدلاء الى الحكام بالحجج الباطلة وهو كقوله و لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وهو من قبيل قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن
5.      تفسير ابن كثير الجزء الأول ص: 226
قال تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أي تعلمون بطلان ما تدعونه وترجونه في كلامكم قال  قتادة اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراما ولا يحق لك باطلا وإنما يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهود والقاضي بشر يخطيء ويصيب واعلموا أن من قضى له بباطل أن خصومته لم تنقص حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة فيقضي على المبطل للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدنيا
6.      تفسير القرطبي الججزء الثاني ص: 338
الثالثة من أخذ مال غيره  لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل ومن الأكل بالباطل أن يقضي القاضي لك وأنت تعلم أنك مبطل فالحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي لأنه إنما يقضي بالظاهر وهذا إجماع في الأموال وإن كان ثم أبي حنيفة قضاؤه ينفذ في الفروج باطنا وإذا كان قضاء القاضي لا يغير حكم الباطن في الأموال فهو في الفروج أولى
7.      تفسير الثعالبي الجزء الأول ص: 138
وقوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الآية الخطاب لأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويدخل في هذه الآية القمار   والخدع   والغصوب وجحد الحقوق وغير ذلك وقوله سبحانه وتدلوا بها إلى الحكام الآية يقال أدلى الرجل بحجة أو بأمر يرجو النجاح به تشبيها بالذي يرسل الدلو في البير يرجو بها الماء
8.      إتحاف السادة المتقين الجزء السادس ص: 676-679
ويدخل فيه العمال وهم الذين ترتبط مصالح الدنيا بأعمالهم وهم الأجناد المرتزقة الذين يملكون المملكة بالسيوف من أهل العداوة وأهل البغى وأعداء الإسلام ويدخل فيه الكتاب الحساب والوكلاء وكل من يحتاج إليه فى ترتيب ديوان الخراج أعنى العمال على الأموال الحلال لا على الحرام فإن هذا المال للمصالح والمصلحة إما أن تتعلق بالدين أو بالدنيا فبالعلماء حراسة الدين وبالأجناد حراسة الدنيا والدين والملك توأمان فلا يستغنى أحدهما عن الأخر والطبيب وإن كان لا يرتبط بعلمه أمر دينى ولكن يرتبط به صحة الجسد والدين يتبعه فيجوز أن يكون له ولمن يجرى مجراه فى العلوم المحتاج إليها فى مصلحة الأبدان أو مصلحة البلاد إدرار من هذه الأموال ليتفرغوا لمعالجة المسلمين أعنى من يعارج منهم بغيير أجرة وليس يشترط فى هؤلاء الحاجة بل يجوز أن يعطوا مع الغنى فإن الخلفاء الراشدين كانوا يعطون المهاجرين والأنصار ولم يعرفوا بالحاجة وليس يتقدر أيضا بمقدار بل هو إلى اجتهاد الإمام وله أن يوسع ويغنى وله أن يقتصر على الكفاية على ما يقتضيه الحال وسعة المال فقد أخذ الحسن u من معاوية فى دفعة واحدة أربعمائة ألف درهم وقد كان عمر t يعطى لجماعة عشر ألف درهم نقرة فى السنة وأثبتت عائشة رضى الله عنها فى هذه الجريدة ولجماعة عشرة آلاف ولجماعة ستة آلاف وهكذا فهذا مال هؤلاء فيوزع عليهم حتى لا يبقى منه شيئ فإن خص واحدا منهم بمال كثير فلا بأس وكذلك للسلطان أن يخص من هذا المال ذوى الخصائص بالخلع والجوائز فقد كان بفعل ذلك فى السلف ولكن ينبغى أن يلتفت فيه إلى المصلحة ومهما خص عالم أو شجاع بصلة كان فيه بعث الناس وتحريض على الاشتغال والتشبه به فهذه فائدة الخلع والصلات وضروب التخصيصات وكل ذلك منوط باجتهاد السلطان اهـ


Share this article
 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top