Rabu, 08 Januari 2014

PACARAN NO! NIKAH YES!

Deskripsi Masalah

Banyak yang mengaku : ” Pacaran No! Nikah Yes!” tapi pada masa-masa menuju pernikahan, mereka sering berdua-duaan, bermanja-manjaan pergi bersama dan lain-lain. Ketika ditanya : ” Kenapa kamu kok begitu? ” dengan enteng ia menjawab, hal itu bukan pacaran,
tapi bentuk usaha dalam rangka ta’aruf, sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari laki-laki dan perempuan, menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling mengenal.

(PP. Salafiyah Bandar Kidul  Kota Kediri ) (0354) 772851)
Pertanyaan :
a.    Adakah konsep ta’aruf antar lawan jenis? Bagaimana pengertian ta’aruf dalam ayat tersebut?
Jawaban :
1.    Konsep ta'arruf (perkenalan) antar lawan jenis tidak dikenal dalam Islam dan hukumnya haram, mengingat konsekuensi yang ditimbulkannya seperti nadhor (memandang lawan jenis), khalwah (berduaan dengan lawan jenis), dan fitnah. Namun jika terdapat hajat seperti mu'amalah, khithbah (pertunangan atau melamar hendak menikahi), dan ta'lim wa ta'allum (proses belajar mengajar), maka hukumnya boleh sebatas perkenalan yang memang diperlukan. Adapun yang dimaksud dari ta'arruf dalam ayat adalah perkenalan dalam rangka kepentingan pernikahan, waris mewaris, menyambung persaudaraan (silaturrahim) dan saling tolong menolong, bukan untuk hal-hal yang diharamkan, seperti menyombongkan diri dan lain sebagainya.
Referensi :
1.      Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, juz IX hlm. 6492, 2508 dan 6505.
2.      Fath al-Mu'in & I'anah al-Thalibin juz III hlm. 256-257
3.      Hasyiyah al-Jamal juz IV hlm. 121.
4.      Hasyiyah al-Qanawi juz XVIII hlm. 146
5.      Tafsir Al-Qurthubi juz XVI hlm. 340-342
Ibarot:
1.           الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 6492
حكمة الخطبة : الخطبة كغيرها من مقدمات الزواج طريق لتعرف كل من الخاطبين على الآخر إذ أنها سبيل إلى دراسة أخلاق الطرفين وطبائعهما وميلهما ولكن بالقدر المسموح به شرعا وهو كاف جدا فإذا وجد التلاقي والتجاوب أمكن الإقدام على الزواج الذي هو رابطة دائمة في الحياة واطمأن الطرفان إلى أنه يمكن التعايش بينهما يسلام وأمان وسعادة ووئام وطمأنينة وحب وهي غايات يحرص عليها كل الشباب والأهل من ورائهم
1.           فتح المعين مع إعانة الطالبين الجزء الثالث ص : 256-257
(و) سن (نظر كل) من الزوجين بعد العزم على النكاح وقبل الخطبة (الآخر غير عورة) مقررة في شروط الصلاة فينظر من الحرة وجهها ليعرف جمالها وكفيها ظهرا وبطنا ليعرف خصوبة بدنها وممن بها رق ما عدا ما بين السرة والركبة وهما ينظران منه ذلك ولا بد في حل النظر من تيقنه خلوها من نكاح وعدة، وأن لا يغلب على ظنه أنه لا يجاب
(قوله: وقبل الخطبة) خرج به ما إذا كان بعدها فلا يسن النظر نعم يجوز كما في التحفة ونصها وظاهر كلامهم انه لا يندب النظر بعد الخطبة لانه قد يعرض فتتأذى هي أو أهلها وأنه مع ذلك يجوز لان فيه مصلحة أيضا فما قيل يحتمل حرمته لان إذن الشارع لم يقع إلا فيما قبل الخطبة يرد بأن الخبر مصرح بجوازه بعدها فبطل حصره، وإنما أولوه بالنسبة للاولوية لا الجواز كما هو واضح.
2.           الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 2508
ثاني عشر تحريم  الخلوة بالمخطوبة بينا أن الخطبة ليست زواجا وإنما هي مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرها بانفراد لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها وأخيها أو عمها ومن تلك الأحاديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثها الشيطان إلا محرم وفي هذا القدر أمان وضمان وبعد عن التعرض بخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط وتفريط .
3.           الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 6505
والشرع أباح التعرف على المخطوبة من ناحيتين فقط الأول عن طريق إرسال امرأة يثق الخطيب تنظر إليها وتخبره بصفتها – إلى أن قال – وللمرأة أن تفعل مثل ذلك بإرسال رجال فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه تعجبه منه ما يعجبه منها . الثانية النظر مباشرة من الخاطب للمخطوبة للتعرف على حالة جمال وخصوبة البدن فتنظر إلى الوجه والكفين والقامة
4.           حاشية الجمل الجزء الرابع ص: 121
وعبارة م ر . وخرج مثالها فلا يحرم نظره في نحو مرآة كما أفتى به جمع لأنه لم يرها وليس الصوت منها فلا يحرم سماعه ما لم يخف منه فتنة وكذا لو التذ به كما بحثه الزركشي ومثلها في ذلك الأمرد ا هـ . بحروفه وقال ع ش قوله وكذا لو التذ به أي فيجوز ; لأن اللذة ليست باختيار منه ا هـ . ففهم أن التمثيل في قوله : وكذا راجع للنفي فادعى الجواز والصواب أنه راجع للمنفي فتقتضي العبارة حينئذ الحرمة ; وذلك لأن م ر أسند البحث في هذه المسألة للزركشي وهو مصرح بالحرمة كما في شرح الروض وهذا هو الذي اعتمده الجماعة كالحفني والعزيزي . وعبارة شرح الروض أما النظر والإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة أي الداعي إلى جماع أو خلوة أو نحوهما فحرام , وإن لم يكن عورة بالإجماع ثم قال قال الزركشي ويلتحق بالإصغاء لصوتها عند خوف الفتنة التلذذ به , وإن لم يخفها ا هـ . بحروفه فأنت ترى عبارة الزركشي صريحة في الحرمة ا هـ .
5.           حاشية القنوي الجزء الثامن عشر ص: 146
(ليعرف بعضكم بعضا) فتصلوا الأرحام وتبينوا الأنساب في المناكحات وتركها والتوارث بينكم لا للتفاخر وما يترتب عليه من استهزاء من دونكم واللمز فحافظوا غاية جعلكم شعوبا وقبائل ولا تخطوا خططها فتهلكوا (لا للتفاخر بالآباء والقبائل) .
6.           تفسير القرطوبي الجزء السادس عشر ص: 340-342
قوله تعالى يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير . فيه سبع مسائل: الاولى قوله تعالى "يأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" يعني آدم وحواء – إلى أن قال - قال ابن عباس: لما كان يوم فتح مكة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا حتى علا على ظهر الكعبة فأذن، فقال عتاب بن أسيد بن أبي العيص: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لا يرى هذا اليوم وقال الحارث بن هشام: ما وجد محمد غير هذا الغراب الاسود مؤذنا وقال سهيل بن عمرو: إن يرد الله شيئا يغيره وقال أبو سفيان: إني لا أقول شيئا أخاف أن يخبر به رب السماء، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما قالو ا، فدعاهم وسألهم عما قالوا فأقروا، فأنزل الله تعالى هذه الآية زجرهم عن التفاخر بالانساب، والتكاثر بالاموال، والازدراء بالفقراء، فإن المدار على التقوى أي الجميع من آدم وحواء، إنما الفضل بالتقوى –إلى أن قال – الثالثة : خلق الله الخلق بين الذكر والانثى أنسابا وأصهارا وقبائل وشعوبا، وخلق لهم منها التعارف، وجعل لهم بها التواصل للحكمة التي قدرها وهو أعلم بها، فصار كل أحد يحوز نسبه، فإذا نفاه رجل عنه استوجب الحد بقذفه، مثل أن ينفيه عن رهطه وحسبه .
Pertanyaan :
a.    Bagimana hukum meyakini bahwa yang dimaksud dengan ta’aruf dalam ayat tersebut sebagaimana yang dilakukan pasangan yang belum halal sebagaimana di atas?
Jawaban :
Haram, karena tidak sesuai dengan penafsiran ayat tersebut.
Referensi :
1.      Al-Mushannaf juz II hlm. 180
2.      Al-Tibyan fi Ulum al-Qur'an hlm. 157
Ibarot:
1.           المصنف الجزء السابع  ص: 180
( 3 ) حدثنا وكيع عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار .
2.           التبيان في علوم القرآن ص: 157
وأما التفسير المذموم فهو أن يفسر القرآن بدون علم أو يفسره حسب الهوى مع الجهالة بقوانين اللغة أو الشريعة أو يحمل كلام الله على مذهب الفاسد وبدعته الضلالة أو يخوض فيما استأثر الله بعلمه ويجزم بأن المراد من كلام الله هو كذا وكذا فهذا النوع من التفسير هو التفسير المذموم أو التفسير الباطل وباختصار فإن التفسير المحمود ما كان صاحبه عارفا بقوانين اللغة خبيرا بأساليبها بصيرا بقنون الشريعة والتفسير الباطل المذموم ما كان منبعثا عن الهوى قائما على الجهالة والضلالة .
Pertanyaan :
b.    Bagaimana hukum mengatakan : ” Saya pergi bareng sama dia itu tidak pacaran, tapi ta’aruf ! ”, dengan tujuan agar orang lain tertawa  namun tetap mempunyai keyakinan bahwa ia telah melakukan sesuatu yang dilarang agama?
Jawaban :
Haram, karena ungkapan itu menunjukkan sikap meremehkan syari'at Islam, bahkan bisa kufur jika bertujuan melecehkan syari'at Islam.
Referensi :
1.      Sullam al-Taufiq hlm. 12-13
2.      Is'ad al-Rafiq juz I hlm. 61
Ibarot:
1.           سلم التوفيق ص: 12-13
أو قال وقد ملأ وعاء وكأسا دهاقا أو أفرغ شرابا فكانت سرابا أو عند وزن أو كيل وإذا كالوهم أو وزنزهم يخسرون أو عند رأيه جمع وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا بقصد الاستخفاف أو الاستهزاء في الكل وكذا كل موضع استعمل فيه بذلك القصد فإن كان بغير ذلك القصد فلا يكفر لكن قال الشيخ أحمد بن حجر رحمه الله لا تبعد حرمته .
2.           إسعاد الرفيق الجزء الأول ص: 61
وحاصل تلك العبارات يرجع إلى أن كل عقد أي اعتقاد أو فعل أو قول يدل على استهانة أو استخفاف بالله أو كتبه أو أنبيائه أو ملائكته أو شعائره أو معالم دينه أو أحكامه أو وعده أو وعيده كفر أي إن قصد قائل ذلك الاستخفاف أو الاستهزاء بذلك أو معصية محرمة شديدة التحريم إن لم يقصد ذلك .
Pertanyaan :
c.    Bagaimana hukum berdua-duaan, pergi bersama dan lain-lain setelah lamaran?
Jawaban :
Haram.
Referensi :
1.      Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu juz IX hlm. 258

Ibarot:
1.           الفقه الإسلامي وأدلته الجزء التاسع ص: 258
ثاني عشر تحريم  الخلوة بالمخطوبة بينا أن الخطبة ليست زواجا وإنما هي مجرد وعد بالزواج فلا يترتب عليها شيء من أحكام الزواج ولا الخلوة بالمرأة أو معاشرها بانفراد لأنها ما تزال أجنبية عن الخاطب وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحاديث السابقة عن الخلوة بالأجنبية وعن الجلوس معها إلا مع محرم كأبيها وأخيها أو عمها ومن تلك الأحاديث لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثها الشيطان إلا محرم وفي هذا القدر أمان وضمان وبعد عن التعرض بخاطر الاحتمالات في المستقبل من فسخ الخطوبة وغيره وبه يتحقق المطلوب بالجلوس والتحدث إلى المرأة عند وجود محرم لها وهذا هو الموقف الحكيم المعتدل دون إفراط وتفريط .
والله أعلم بالصواب
مسود تحت يد الفقير ابن محمد

Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top