Diskripsi
masalah
Tak asing lagi bahwa dinegeri
ini sering kali terjadi perbedaan hari raya, seperti hari raya baru–baru ini,
tepatnya hari raya idul fitri tahun 1427 H. dasarnya pun berbeda-beda, yang
berhari raya senin ada yang berdasarkan hisab adapula yang berdasarkan ru'yah
yang disahkan oleh hakim setempat,
Namun ditolak oleh hakim pusat. Tak sedikit
pula yang berhari raya ikut–ikutan pada tokoh masyarakat dan pondok–pondok
besar yang berhari raya senin seperti Pondok Ploso, Lirboyo dll. Bahkan tak
sedikit pula yang melakukan sholat idul fitri dua kali.
Pertanyaan
- Bagaimanakah hukumnya berhari raya mengikuti tokoh masyarakat (selain ahli hisab dan orang yang melihat bulan), atau pada pondok–pondok tertentu dengan tanpa memperhatikan siapa yang diikutinya حاسب ataukah راء ?
- Bagaimanakah hukumnya mengumandangkan takbir di masjid, musholla, dan ditempat-tempat umum lainnya pada malam senin ?
- Bolehkah mengikuti penetapannya hakim setempat yang bertentangan dengan hakim pusat, dan hakim manakah yang berhak atas penetapan hari raya ?
(Sail : PP. Salafiyah Sladi Pasuruan)
Jawaban:
a. Hukum berhari raya mengikuti tokoh masyarakat adalah
sbb :
a. Diperbolehkan
apabila ada dugaan (ظن) atas kebenaran dari kabar yang
disampaikannya.
b. Wajib ketika
ada keyakinan (اعتقاد
جازم) atau dugaan kuat (غلبة الظن) atas
kebenaran dari kabar yang disampaikannya.
c. Haram jika
ragu-ragu (شك) dari kabar yang disampaikan.
Catatan
:
Menurut
Syekh Zakariya Al-Anshori, jika hanya sekedar dugaan (ظن) tidak
sampai yaqin / dugaan kuat, maka tidak diperbolehkan secara mutlak.
Referensi:
1. Bughyatul Mustarsyidin Hal.110
|
3. Al-Fatawi Kubro Juz 2 Hal. 86-87
|
2. Mizanul I’tidal Hal. 37-38
|
|
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي - (ص110)
(مسألة: ي ش): يلزم العبد كالمرأة والفاسق العمل برؤية نفسه، كما
يلزم من أخبره برؤيته أو برؤية من رآه، أو ثبوته في بلد متحد المطلع إن غلب على
ظنه صدقه، وهو المراد بقولهم الاعتقاد الجازم، فإن ظن صدقه من غير غلبة جاز الصوم،
وإن شك حرم، وسواء أخبر من ذكر عن دخول رمضان أو خروجه، زاد ي: أو غيره من الشهور
كشعبان فيجب صوم رمضان بتمامه بخبر من ذكر بالقيد المذكور، وإن كان شعبان كشوال لا
يثبت إلا بشاهدين، لأن هذا من باب الرؤية وهي أوسع من باب الشهادة اهـ. وزاد ش:
كما يلزمه اعتماد العلامات بدخول شوال إذا حصل اعتقاد جازم بصدقها، ومتى بان أن
ذلك من رمضان أجزأهم ولا قضاء، إذ وجوبه ينافي وجوب الصوم، وإذا كان من صام يوم
الشك لظنه صدق مخبره يجزيه عن رمضان لو بان منه، ويحكم بأنه كان يوم الشك باعتبار
الظاهر فأولى مسألتنا، وهل يسوغ الإفطار بعد الثلاثين للمعتقد المذكور وإن لم ير
الهلال؟ إن كان ثم ريبة بأن لم ير مع الصحو فلا، وإلا وجب اهـ. قلت: وقوله وهل
يسوغ الإفطار الخ اعتمد في التحفة عدم جواز الفطر احتياطا، وخالفه (م ر) فقال:
يفطر في أوجه احتمالين.
ميزان الإعتدال في مسألة اختلاف المطالع ورؤية الهلال ص 37-38
(للشيخ منصور بن عبد الحميد البتاوي)
فصل علم مما تقدم
أيضا أن موجبات الصوم ترد للخصوص وترد للعموم وموجباته للخصوص كثيرة منها رؤية
الهلال ولو فاسقا وتصديق من رآه كذلك ومنها تصديق خبر الرؤية بالمشافهة أو
بالكتابة أو بالتلفون ومنها رؤية الأمارة الدالة عليها كإيقاد القناديل وسماع صوت
المدافع وضرب الطبل ونحوها ومنها ظن دخول رمضان بالاجتهاد فيمن اشتبه عليه لحبس
ونحوها ومنها علمه بالحساب وتصديق من علمه بذلك قلت وإنما اكتفى في وجوب الصوم
للخصوص بأحد المذكورات لأن التكاليف في المسائل الفقهية منوطة بغلبة الظن كما ذكره
الرملي في الفتاوى قالوا ومثلها بالأولى الاعتقاد الجازم واعتقاد الصدق فغلبة الظن
موجبة للصوم على الخصوص ومجرد الظن يجوزه مع صحته والشك يمنعه مع عدم صحته أفاد
ذلك الدمياطي في المنحة قال الرملي في النهاية فمن حصل له به الاعتقاد الجازم وجب
عليه الفطر كما يجب عليه الصوم في أوله عما بالاعتقاد الجازم فيهما كذا أفتى به
الوالد رحمه الله تعالى وإن أفتى الشيخ بعدم جواز الفطر بذلك متمسكا بأن الأصل
بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم حتى يثبت خلافه شرعا ويمكن حمله على من لم يحصل له
بذلك الاعتقاد الجازم وممن أفتى بالأول ابن قاض عجلون والشمس الجرجاوي اهـ وقال
ابن حجر في بحث يوم الشك ومر أول الباب أن من اعتقد صدق من أخبره من هؤلاء لزمه
الصوم ويقع عن رمضان اهـ وقال الخليلي في فتاويه اعلم وفقك الله إني تتبعت أطراف
كلامهم فرأيتهم يثبتون رمضان بستة عشر أشياء (1) إكمال شعبان (2) شهادة العدل (3)
إخبار من صدقه من نحو نساء وعبيد وفسقة (4) الحاسب والمنجم لمن صدقهما (5)
الاجتهاد فيما إذا اشتبه وفي حق أسارى (6) العلامة القطعية كقيادة القناديل على
المنابر ليلة الرؤيا (7) تواتر الرؤيا ولو فساقا ولو من كفار (8) رؤية هلال شعبان
في حق الرائي فإذا تم وجب عليه رمضان وإن لم يثبت على الجميع (9) حكم حاكم بعلمه
(10) حكم محكم لمن رضي به بالرؤية (11) حكم محكم بعلمه (12) حكم المخالف إذا
اختلفت المطالع (13) الشهادة على الشهادة بالرؤية (14) الشهادة عى حكم الحاكم (15)
الشهادة على حكم المحكم لمن رضي به (16) الاستفاضة يجب بها الصوم وإت كانت الشهادة
لا تجوز بها فتأمل ذلك
الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 86-87
(وسئل) رضي الله
تعالى عنه عمن عيد في قرية ثم وصل لقرية أخرى قريبة وأخبر أهلها بذلك فهل يقبل
خبره أو يوقف إلى إخبار من يحصل به التواتر أو من تحصل به الشهادة ولو صام في قرية
فوصل لقرية أخرى فهل يجب الصوم على أهل القرية بخبر واحد أو اثنين أو لا حتى تحصل
الشهادة ؟ وهل يفرق بين ما إذا كان البلد الذي عيد أو صام فيه من المدن والأمصار
والقرى وإذا أرسل قاضي بلد رقعة إلى قاضي بلد بثبوت رؤية الهلال عنده فهل يجوز
الصوم اعتمادا على الرقعة أو لا بد من شاهدين معها ؟ (فأجاب) بقوله قد وقع من منذ
سنين في زبيد-حرسها الله تعالى-الإفطار من رمضان بإخبار عدل فاختلف علماؤها هل هو
جائز بل واجب أو هو حرام وطال اختلافهم وكثرت فتاويهم وتصانيفهم فيها نفيا وإثباتا
حتى أرسلوا يستفتون منا عن ذلك بمكة وكان مجاورا إذ ذاك شيخنا الإمام أبو الحسن
البكري t
وأرضاه وجعل جنات المعارف متقلبه ومثواه فاختلف جوابي وجوابه ولما عرض عليه ذلك
قال لازال المشايخ وتلامذتهم يختلفون ولا عتب في ذلك ألا ترى إلى ما وقع للإسنوي
مع تلامذته والبلقيني مع تلامذته وغيرهما وقد بسطت حاصل ما أجبت به في شرحي الكبير
على الإرشاد وحاصل عبارته وبحث الأذرعي أنه يكتفي بالعلامة الظاهرة الدالة كرؤية
أهل القرى القريبة من البلد الكبير القناديل المعلقة ليلة أول رمضان بالمنائر كما
هو العادة واعتمده من بعده وقياسه الاكتفاء برؤية قناديل المقبرة فجر يوم العيد ثم
رأيت الشارح أي الشمس الجوجري وابن قاضي عجلون أفتيا بذلك وقيده الشارح بما إذا
كثرت القناديل كثرة لا يحتمل معها النسيان بوجه وهو ظاهر وشيخنا زكريا سقى الله
عهده أفتى بأنه لا يجوز الفطر بذلك قال لأن الأصل بقاء رمضان وشغل الذمة بالصوم
حتى يثبت خلافه شرعا ا هـ ويتعين حمله على ما إذا لم يحصل للرائي بذلك اعتقاد جازم
وإلا فالوجه وجوب الفطر ومن ثم خالف الشيخ بعض أكابر أصحابه فأفتى بأن من حصل له
اعتقاد جازم بدخول رمضان من العلامات المعتادة لذلك وجب عليه الصوم ومن حصل له ذلك
الاعتقاد بدخول شوال من العلامات المذكورة لزمه الفطر عملا بالاعتقاد الجازم فيهما
ا هـ وبما تقرر يعلم أن إخبار العدل الموجب للاعتقاد الجازم بدخول شوال يوجب الفطر
وهو ظاهر وقول الروياني لا يجوز الاعتماد في الفطر آخر النهار على إخبار العدل
ضعيف ولا يفرق بأن آخر النهار يجوز الفطر فيه بالاجتهاد بخلاف آخر رمضان لأن
الاجتهاد يمكن في الأول دون الثاني إذ من شرطه العلامة وهي موجودة في ذاك لا هذا
وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض
لمخافته وعقوبته–إلى أن قال-ومما يؤيد ما قدمته ما دل عليه صريح عبارة الروضة وأصلها
من أن للحاسب والمنجم العمل بحسابهما في الصوم والفطر فإذا جاز لهما العمل به في
الفطر فلأن يجوز بل يجب العمل بإخبار العدل لما مر بالأولى وتخصيص بعضهم جواز
العمل لهما بالصوم يرده عبارة الشيخين كما يعلم بنظرها وتصريح الأصحاب كالشافعي t
بأن شوالا لا يثبت إلا بعدلين وأن ذلك من باب الشهادة لا الرواية مفروض كما يعلم
ذلك من مجموع كلامهم في ثبوته بالنسبة لعموم الناس وليس الكلام فيه انتهت عبارة
شرح الإرشاد وبها يعلم أن المدار في الصوم والفطر بالنسبة لسائر الناس على العموم
بالثبوت عند الحاكم وهو بعدل في الصوم وبعدلين في الفطر أو بعدد التواتر وبالنسبة
لبعض الناس على الرؤية أو الاعتقاد الجازم بإخبار عدل أو فاسق وقع في القلب صدقه
أو بقرينة لا تتخلف عادة كالقناديل السابق ذكرها وكرقعة القاضي المذكورة آخر
السؤال إذا استحال عادة تزويرها أو نحوه .
b. Hukum mengumandangkan takbir dan melaksanakan hari
raya (إظهار
شعار العيد) adalah sunnat melihat realita sesuai dengan diskripsi masalah dan
bisa haram apabila dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang negatif seperti
khawatir ada ta'zir dari penguasa.
Referensi:
1.
Al-Muhadzdzab Juz 1 Hal.180
|
4.
Al-Fatawi Kubro Juz 2 Hal. 87
|
2.
Bughyatul Mustarsyidin Hal.110
|
5.
Al-Fatawin Nafi’ah Hal. 34-36
|
3.
Al-Qolyubi Juz 2 Hal. 87
|
6.
Majmu’ Fatawi Hal. 109-110
|
المهذب ج 1 ص 180
وإن رأىٰ هلال شوال
وحده أفطر وحده، لقوله : «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» ، ويفطر لرؤية هلال شوال
سرا، لانه إذا أظهر الفطر عرض نفسه للتهمة وعقوبة السلطان.
بغية المسترشدين للسيد باعلوي الحضرمي ص110
(مسألة: ش): رأى هلال
شوال وحده لزمه الفطر، ويسن له إخفاؤه للتهمة، وتندب له صلاة العيد، وهل يعيدها مع
الناس الأقرب؟ نعم، ولا يصلي معه ما لم ير الهلال، بل لا تصح إن علم وتعمد، وإلا
وقعت نفلا مطلقا، وحرم على غيره الفطر وإن وقع في قلبه صدق رائيه،
القليوبي الجزء الثاني ص : 80
وإذا صمنا بعدل ولم
نر الهلال بعد ثلاثين أفطرنا في الأصح لأن الشهر يتم بمضي ثلاثين والثاني لا نفطر
لأنه إفطار بواحد وهو لا يجوز كما لو شهد بهلال شوال واحد وأجاب الأول بأن الشيء
يثبت ضمنا بما لا يثبت به مقصودا (قوله أفطرنا) أي وجوبا وإن كانت السماء مصحية
ولم ير الهلال أو دل الحساب على رؤيته على ما مر ومثل ذلك كما مر من صام بخبر من
يثق به أو من صدقه ولو فاسقا أو بحسابه أو من صدقه أو رأى هلال شوال وحده لكن يندب
لهؤلاء إخفاء فطرهم وللحاكم تعزير ما أظهره إن اطلع عليه وإذا ظن هذا وجب الإخفاء
كما قاله العبادي فرع : تردد بعض مشايخنا في أنه هل يجب سؤال من ظن من الرؤية أو
علم بحسابه فراجعه
الفتاوى الكبرى الجزء الثاني ص 87
وحيث قلنا بجواز
الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض لمخافته وعقوبته
فتاوي النافعة ص : 34- 36 (للإمام أبي بكر بن أحمد بن عبد الله
الخطيب الأنصاري التريمي الحضرمي الشافعي)
(وسئل نفع الله به)
عن رجلين سمعا سماعا مطلقا ليلة الثلاثين من رمضان أنه وصل خط لقاضى بلدهما من
بلدة أخري بينهما نحو من مرحلة إعلاما للقاضي المذكور بثبوت شهر شوال تلك الليلة
ثم انهما أرسلا للقاضى المذكور رسولا يستخبره عن ثبوت الشهر المذكور ووصول الخط
المذكور فأجاب القاضى : إن الشهر لم يثبت عنده ولم يصدق بما تضمنه الخط المذكور
فأعلما بالتكبير في الطرق والشوارع والمساجد وأشاعا عند العوام أن الشهر ثبت وأن
العيد بكرة وألزما بعض الناس بالفطر وأشاعا أن الصوم غدا حرام والحال أنهما
مستندان في جميع ما ذكر على السماع المذكور أعلاه لا غير مع أن جمعا كثيرين أكثر
من عدد التواتر رأوه يوم التاسع والعشرين صباحا قبل طلوع الشمس بنحو ثلث ساعة
وتعرض ليلة الثلاثين جمع كثيرون أيضا منأهل حاسة النظر لرؤيته من أهل تلك البلدة
وغيرها فلم يروه فهل يجوز لرجلين المذكورين الإقدام على الفطر اعتمادا على ما ذكر
؟ وهل يسوغ لهما الإلزام بالفطر والتشييع والإعلان اعتمادا على ما ذكر ؟ وإن قلتم
بعدم الجواز لهما وأنهما آثمان بذلك فهل لولي الأمر زجرهما وردعهما وتأبيدهما
والحال ما ذكر ؟ (فأجاب بقوله) والله أعلم بالصواب إنه لايجوز لهما إظهار الفطر
فضلا عن إظهار شعار العيد من تكبير وصلاة والحال ما ذكر قال الشيخ ابن حجر في
فتاويه وحيث قلنا بجواز الفطر أو وجوبه ولم يثبت عند الحاكم وجب إخفاؤه لئلا يتعرض
لمخالفته وعقوبته اهـ فإذا كان هذا في مجرد إظهار الفطر فما بالك بإظهار شعار
العيد من التكبير والصلاة فعلى ولي الأمر–أيده الله–زجرهما وردعهما وكذا تأديبهما
وتعزيرهما بما يليق ككل معصية لا حد فيها ولا كفارة وأشنع من ذلك وأفظع إلزامهما
الغير الفطر وكأنهما طالبان منصب القضاء ومسترشفان على مركزه للفصل والإمضاء إذ
الإلزام لا يكون إلا للولاة ونوابهم لا للآحاد ولعمري لقد ارتكبا أمرا فظيعا وفعلا
فعلا شنيعا فلا حول ولا قوة إلا بالله وأما مجرد الإقدام على الفطر من غير إظهار
فإن علم ما تضمنه الخط من الثبوت أو أخبرا بمضمونه أو بثبوته في بلدة متحدة المطلع
هي وبلدتهما واعتقداه في الكل اعتقادا جازما جاز بل وجب الفطر على المعتمد لكن جاز
سرا كما تقدم وبقبول الشهادة وثبوته بها
مجموع فتاوي للحبيب عبد الله بن عمر بن يحيى العلوي ص 109-110
فليتق الله كل قائل
وليمسك لسانه عن الخوض فيما جهله من المسائل وليبين لنا المنازع بأي دليل أمر
بالفطر من صام مصدقا للمخبر بهلال شعبان بعد أن اتضح الوجوب عليهم بها أسلفنا وبان
فإن قال إنهم يؤمرون وجوبا بالصيام ويؤمرون بإخفائه عن الأنام حذرا من إظهاره
مخالفة الحكام كما نص على ذلك كثير من العلماء الأعلام قلنا له إن كان الحكام
مسلمين وجب علينا أن لا نخالفهم إلا فيما فيه معصيتنا لرب العالمين وأما الكفار
والمتولي من تحتهم كما في هذه الديار فلا نؤمر معهم بهذا الأدب بل إظهار المخالفة
لهم أمر واجب أو مستحب يرضى به النبي والرب ويعد من أسنى القرب
c. Gugur
0 Tinggalkan jejak:
Posting Komentar