Rabu, 08 Januari 2014

MEMASANG GAMBAR DI KULIT AL-QURAN

Diskripsi masalah

Al Qurán adalah kitab suci umat Islam yang wajib dimuliakan, sehingga segala aktifitas yang bersinggungan dengan Al Qurán diperlukan adab dan etika (cara membawa, meletakkan, membaca, bahkan menyentuhnya sekalipun).
Namun akhir–akhir ini ada beberapa fenomena janggal yang mengenai kitab suci kita ini, fenomena tersebut diantaranya :

-         Beberapa waktu lalu ada perihal calon Bupati, sebab demi menjadi orang nomor satu di daerahnya, ia menggunakan Al Qurán sebagai media publikasi, betapa tidak, karena saat itu ia sempat memasang posternya di sampul luar Al Qurán dan dibagi – bagikan pada masyarakat ?
-         Maraknya kitab ta'liqkan yang telah dipasarkan dan tersebar dibeberapa pondok pesantren, diikuti pula Al Qurán ta'liqkan ( diberi ma'na gandul berbahasa jawa )


Pertanyaan
  1. Dari diskripsi diatas, Apakah dibenarkan perilaku salah satu calon Bupati diatas yang memasang posternya di sampul luar Mushaf Al Qurán ?
  2. Secara substansial, apakah diperbolehkan memproduksikan Al Qurán ta'liqkan ?
 (Sail : PP. Langitan Tuban)
Jawaban:
  1. Diperbolehkan ketika tidak ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an, dan haram jika sampai ada unsur penghinaan terhadap Al-Qur'an.
Referensi:
1. Hasyiyah Jamal Juz 5 Hal. 123
2. Al-Bujairomi alal Khothib Juz 4 Hal.240



حاشية الجمل ج 5 ص 123
( قوله أو إلقاء مصحف ) معطوف على نفي الصانع لا على كفر إذ لو عطف عليه لاقتضى أن التردد في الإلقاء كفر , وفيه نظر صرح به الشهاب الرملي في حاشيته على الروض أقول وينبغي عدم الكفر به لكن قضية قوله أو تردد في كفر أنه يكفر به ; لأن إلقاء المصحف كفر لما فسر به الردة فالتردد فيه تردد في الكفر ا هـ شوبري , ومثل المصحف نحوه مما فيه شيء من القرآن بل أو اسم معظم من الحديث قال الروياني أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر , ولو طاهرا كمخاط وبصاق ومني ; لأن فيه استخفافا بالدين وفي هذا الإطلاق وقفة فلو قيل تعتبر قرينة دالة على الاستهزاء لم يبعد ا هـ شرح م ر وقوله من الحديث ظاهره وإن كان ضعيفا وهو ظاهر ; لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع وقوله تعتبر قرينة دالة إلخ وعليه فما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر بل وينبغي عدم حرمته أيضا ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وبقي ما وقع السؤال عنه وهو أن الفقيه مثلا يضرب الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم هل يكون ذلك كفرا أم لا وإن رماهم بالألواح من بعد فيه نظر والجواب عنه بأن الظاهر الثاني ; لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم تنبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم كما قالوه فيما لو روح بالكراسة على وجهه ا هـ ع ش عليه
البجيرمي على الخطيب الجزء الرابع ص: 240 دار الفكر
(كإلقاء مصحف) أو نحوه مما فيه شيء من القرآن بل اسم معظم من الحديث قال الروياني: أو من علم شرعي والإلقاء ليس بقيد بل المدار على مماسته بقذر ولو طاهرا والحديث في كلامه شامل للضعيف وهو ظاهر لأن في إلقائه استخفافا بمن نسب إليه وخرج بالضعيف الموضوع ا هـ ع ش وعبارة ق ل كإلقاء مصحف بالفعل أو بالعزم به وألحق به بعضهم وضع رجله عليه ونوزع فيه قوله (بقاذورة) أي قذر ولو طاهرا كبصاق ومخاط ومني على وجه الاستخفاف لا لخوف أخذ نحو كافر له وإن حرم وكإلقاء ذلك على القذر إلقاء القذر عليه قال شيخنا الرملي: ولا بد في غير القرآن من قرينة تدل على الإهانة وإلا فلا واختلف مشايخنا في مسح القرآن من لوح المتعلم بالبصاق فأفتى بعضهم بحرمته مطلقا وبعضهم بحله مطلقا وبعضهم بحرمته إن بصق على القرآن ثم مسحه وبحله إن بصق على نحو خرقة ثم مسح بها قاله سم قال: ع ش على م ر وما جرت به العادة من البصاق على اللوح لإزالة ما فيه ليس بكفر إذ ليس فيه قرينة دالة على الاستهزاء ومثله ما جرت العادة به أيضا من مضغ ما عليه قرآن أو نحوه للتبرك به أو لصيانته عن النجاسة وهل ضرب الفقيه الأولاد الذين يتعلمون منه بألواحهم كفر أو لا وإن رماهم بالألواح من بعد الظاهر الثاني لأن الظاهر من حاله أنه لا يريد الاستخفاف بالقرآن نعم ينبغي حرمته لإشعاره بعدم التعظيم ا هـ ووقع السؤال عن شخص يكتب القرآن برجله لكونه لا يمكنه أن يكتب بيديه لمانع بهما والجواب عنه كما أجاب عنه شيخنا الشوبري بأنه لا يحرم عليه ذلك والحالة ما ذكر لأنه لا يعد إزراء لأن الإزراء أن يقدر على الحالة الكاملة وينتقل عنها إلى غيرها وهذا ليس كذلك وما استند إليه بعضهم في الحرمة من حرمة مد الرجل إلى المصحف مردود بما تقرر ويلزم القائل بالحرمة هنا أن يقول بالحرمة فيما لو كتب القرآن بيساره مع تعطل اليمين ولا قائل به ا هـ قد يقال: فرق بين اليد والرجل.
المجموع شرح المهذب - (ج 2 / ص 71)
(الثالثة عشرة) أجمع العلماء على وجوب صيانة المصحف واحترامه
فلو القاه والعياذ بالله في قاذورة كفر واجمعوا علي استحباب كتابة المصحف وتحسين كتابته وتبيينها وايضاحها وايضاح الخط دون مشقه وتعليقه ويستحب نقط المصحف وشكله لانه صيانة له من اللحن والتحريف وفى تذهيبه وتفضيضه خلاف سنذكره حيث ذكره المصنف والاصحاب في باب زكاة الذهب والفضة: وبيع المصحف وشراؤه جائز عندنا وفى كراهة بيعه وجهان المنصوص يكره وفيه مذاهب للسلف سنوضحها حيث ذكره الصنف في باب ما يجوز بيعه ان شاء الله تعالى: وبيعه للكفار حرام وفى انعقاده قولان أصحهما لا ينعقد وسنوضحه مع فروعه في كتاب البيع ان شاء الله تعالى.
b. Diperbolehkan kalau memang ta’liq tersebut dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Referensi:
1. Manahil al-Urfan Juz 1 Hal. 407, 377-381, 266
3. Al-Burhan Juz 1 Hal.301-307
    2. Kifayah al-Ashab hal. 49-50


مناهل العرفان 1 ص : 407
كان العلماء في الصدر الأول يرون كراهة نقط المصحف وشكله مبالغة منهم في المحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يؤدي ذلك إلى التغيير فيه–إلى أن قال–ولكن الزمان تغير كما علمت فاضطر المسلمون إلى إعجام المصحف وشكله لنفس ذلك السبب أي للمحافظة على أداء القرآن كما رسمه المصحف وخوفا من أن يؤدي تجرده من النقط والشكل إلى التغيير فيه فمعقول حينئذ أن يزول القول بكراهة ذينك الإعجام والشكل ويحل محله القول بوجوب أو باستحباب الإعج والشكل لما هو مقرر ن أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما قال النووي في كتابه التبيان ما نصه وقال العلماء ويستحب نقط المصحف وشكله فإنه صيانة من اللحن فيه وأما كراهة الشعبي والنخعي النقط فإنما كرهاه في ذلك الزمان خوفا من التغيير فيه وقد أمن ذلك اليوم فلا يمنع من ذلك لكونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنات فلا يمنع منه كنظائره مثل تصنيف العلم وبناء المدارس والرباطات وغيرذلك
مناهل العرفان ج: 1 ص: 377-381
وجاز أن يكتب المصحف بالخط والهجاء القديمين وجاز أن يكتب بالخطوط والهجاء المحدثة وجاز أن يكتب بين ذلك وإذا كانت خطوط المصاحف وكثير من حروفها مختلفة متغايرة الصورة وكان الناس قد أجازوا ذلك وأجازوا أن يكتب كل واحد منهم بما هو عادته وما هو أسهل وأشهر وأولى من غير تأثيم ولا تناكر علم أنه لم يؤخذ في ذلك على الناس حد محدود مخصوص كما أخذ عليهم في القراءة والأذان والسبب في ذلك أن الخطوط إنما هي علامات ورسوم تجري مجرى الإشارات والعقود والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قراءتها تجب صحته وتصويب الكاتب به على أي صورة كانت وبالجملة فكل من ادعى أنه يجب على الناس رسم مخصوص وجب عليه أن يقيم الحجة على دعواه وأنى له ذلك اه بتلخيص
مناهل العرفان ج: 1 ص: 266
الرأي الثالث يميل صاحب التبيان ومن قبله صاحب البرهان إلى ما يفهم من كلام العز ابن عبد السلام من أنه يجوز بل تجب كتابة المصحف الآن لعامة الناس على الاصطلاحات المعروفة الشائعة عندهم ولا تجوز كتابته لهم بالرسم العثماني الأول لئلا يوقع في تغيير من الجهال
كفاية الأصحاب في حل نظم قواعد الإعراب ص : 49-50
(وشدد النكير في ارتكاب # ما لا يليق جانب الكتاب) أي شدد العلماء الإنكار والمنع في استعمال إعراب لا يناسب جانب عظمة الكتاب العزيز وهو القرآن العظيم المنزل من رب رحيم على عبده ونبيه الكريم–إلى أن قال–تنبيه قال في المغني وأول واجب على المعرب أن يفهم معنى ما يعربه مفردا أو مركبا ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور على القول بأنها من المتشابه الذي استأثر الله تعالى بعلمه
البرهان-ج 1 ص 301-307
والإعراب يبين المعنى وهو الذى يميز المعاني ويوقف على أغراض المتكلمين –إلى أن قال-وعلى الناظر في كتاب الله الكاشف عن أسراره النظر في هيئة الكلمة وصيغتها ومحلها ككونها مبتدأ أو خبرا أو فاعلة أو مفعولة أو في مبادئ الكلام أو في جواب إلى غير ذلك من تعريف أو تنكير أو جمع قلة أو كثرة إلى غير ذلك ويجب عليه مراعاة أمور أحدها وهو أول واجب عليه أن يفهم معنى ما يريد أن يعربه مفردا كان أو مركبا قبل الإعراب فإنه فرع المعنى ولهذا لا يجوز إعراب فواتح السور إذا قلنا بأنها من المتشابه الذى استأثره الله بعلمه-إلى أن قال-تنبيه قد يقع في كلامهم هذا تفسير معنى وهذا تفسير إعراب والفرق بينها أن تفسير الإعراب لا بد فيه من ملاحظة الصناعة النحوية وتفسير المعنى لا يضر مخالفة ذلك وقد قال سيبويه في قوله تعالى مثل الذين كفروا كمثل الذى ينعق تقديره مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به-إلى أن قال-والثانى تجنب الأعاريب المحمولة على اللغات الشاذة فإن القرآن نزل بالأفصح من لغة قريش قال الزمخشري في كشافه القديم القرآن لا يعمل فيه إلا على ما هو فاش دائر على ألسنة فصحاء العرب دون الشاذ النادر الذى لا يعثر عليه إلا في موضع أو موضعين-إلى أن قال-الثالث تجنب لفظ الزائد في كتاب الله تعالى أو التكرار ولا يجوز إطلاقه إلا بتأويل كقولهم الباء زائدة ونحوه مرادهم أن الكلام لا يختل معناه بحذفها لا أنه لا فائدة فيه أصلا فإن ذلك لا يحتمل من متكلم فضلا عن كلام الحكيم-إلى أن قال-الرابع تجنب الأعاريب التى هي خلاف الظاهر والمنافية وسلم لنظم الكلام-إلى أن قال-الخامس تجنب التقادير البعيدة والمجازات المعقدة ولا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر امرئ القيس وغيره-إلى أن قال-وقال أبو حيان التوحيدي في البصائر سألت السيرافى عن قوله تعالى قائما بالقسط بم انتصب قال بالحال قلت لمن الحال قال لله تعالى قلت فيقال لله حال قال إن الحال في اللفظ لا لمن يلفظ بالحال عنه ولكن الترجمة لا تستوفى حقيقة المعنى في النفس إلا بعد أن يصوغ الوهم هذه الأشياء صياغة تسكن إليها النفس وينتفع بها القلب ثم تكون حقائق الألفاظ في مفادها غير معلومة ولا منقوضة باعتقاد وكما أن المعنى على بعد من اللفظ كذلك الحقيقة على بعد من الوهم-إلى أن قال-السادس البحث عن الأصلى والزائد

Share this article

0 Tinggalkan jejak:

Posting Komentar

 
Copyright © 2017 RAUDLATUL ULUM KENCONG • All Rights Reserved.
back to top